كيف يصوم من كان في بلاد ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر ؟ يجيب عنها الشيخ بن عثيمين رحمه الله
فأجاب فضيلته بقوله :
هذه المسألة محل خلاف .
قال بعض العلماء : يقدرون على أوقات مكة ، لأن مكة هي أم القرى ، فجميع القرى تؤول إليها .
وقال بعض العلماء :
يقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة ، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة ، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار .
وقال بعض أهل العلم :
إنهم ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به سواء في الصيام أو في الصلاة أو في غيرهما . وهذا القول أرجح ، والله أعلم .
* * *
|