عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 8/5/2022, 03:53 PM
 
zoro1
كبير مشرفين المنتدي الاسلامى

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  zoro1 متصل الآن  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 426233
تاريخ التسجيل : Mar 2020
العمـر :
الـجنـس :  sjv,k[
الدولـة :
المشاركـات : 5,302 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 135
قوة التـرشيـح : zoro1 يستاهل التقييمzoro1 يستاهل التقييم
افتراضي أقساط السيارة لا تدخل في الربا - لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

أقساط السيارة لا تدخل في الربا - لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله
▃▃▃▃▃▃▃

السؤال :

هل أقساط السيارة تدخل في الربا، علماً بأن ثمن الأقساط أكثر من النقد؟

الجواب :

ليس في هذا ربا، السيارة وغير السيارة ، فإذا كانت الأرض تساوي مائة ألف نقداً واشتريتها بمائة وعشرين ألف بأقساط وآجال معلومة فلا ربا في هذا ، أو كانت السيارة تساوي عشرة آلاف نقداً واشتريتها بـ اثنا عشر ألف مقسطة كل شهرٍ ألف أو بأكثر من ذلك في سنين ، كل سنة كذا ، لا حرج في ذلك، هذا كله داخل في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [(282) سورة البقرة]. الآية.. هذه من المداينات الشرعية ولو كانت بأكثر من السعر النقدي عند جمهور أهل العلم ، وبعضهم حكاه إجماعا، ولا شك في ذلك، وهكذا غير السيارة وغير الأرض ، لو اشتريت شاةً أو بعيراً أو بقرةً تساوي ألف أو أقل أو أكثر واشتريتها بأزيد إلى آجل أو إلى آجال ، الناقة تساوي ألف اشتريتها بألف وثلاثمائة كل شهر مائة، أو البقرة تساوي ألف واشتريها بألف ومائتين كل شهر مائة أو شاة تساوي ثلاثمائة واشتريتها بأربعمائة كل شهر خمسين وما أشبه ذلك فليس فيه بأس.

المصدر :


┈┈┈┈┈┈┈
فتاوى نور على الدرب لابن باز
رد مع اقتباس