عرض مشاركة واحدة
قديم 27/6/2016, 05:11 AM   رقم المشاركة : ( 3 )
ايمن مغازى
مراقب عـام منتديات المهندسين العرب

الصورة الرمزية ايمن مغازى

الملف الشخصي
رقم العضوية : 328492
تاريخ التسجيل : Feb 2013
العمـر : 50
الجنـس :
الدولـة : كفرالشيخ.فوه.الفتوح
المشاركات : 29,745 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 1264
قوة الترشيـح : ايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمة

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ايمن مغازى متصل الآن

افتراضي رد: من كتاب 48 سؤالًا في الصيام للشيخ العثيمين رحمه الله

س11: بالنسبة لصلاة التراويح في ليلة العيد، هل تكمل أم لا؟

ج11: إذا ثبت الهلال ليلة الثلاثين من رمضان، فإنها لا تقام صلاة التراويح، ولا صلاة القيام، وذلك لأن صلاة التراويح والقيام إنما هي في رمضان، فإذا ثبت خروج الشهر فإنها لا تقام، فينصرِف الناس من مساجدهم إلى بيوتهم.

س12: هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب، وهل يجوز له الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس؟

ج12: نعم.. يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أو غيره أن يخرج للأكل والشرب إن لم يكن في إمكانه أن يحضرهما إلى المسجد، لأن هذا أمر لا بُدَّ منه، كما أنه سوف يخرج لقضاء الحاجة، وسوف يخرج للاغتسال من جنابة إذا كانت عليه الجنابة. وأما الصعود إلى سطح المسجد فهو أيضًا لا يضر؛ لأن الخروج من باب المسجد الأسفل إلى السطح ما هو إلا خطوات قليلة ويقصد به الرجوع إلى المسجد أيضًا، فليس في هذا بأس.

س13: شاب استمنى في رمضان جاهِلًا بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته، فما الحكم؟

ج13: الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قرَّرنا فيما سبق أنه لا يُفطِر الصائم إلا بثلاثة شروط: العلم، الذِّكْر، الإرادة.

ولكني أقول: إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء لأنه حرام؛ لقول الله تعالى: **وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذلِكَ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون:5-7]. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم» (رواه البخاري: [1905]، ومسلم: [3379]).

ولو كان الاستمناء جائزًا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أيسر على المكلَّف، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، بخلاف الصوم ففيه مشقة، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، دلَّ هذا على أن الاستمناء ليس بجائز.

س14: ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان؟

ج14: إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صيامه ولا يُقْبَل منه ولا تبرَأ به ذمَّته. بل إنه ليس مطالبًا به ما دام لا يصلي؛ لأن الذي لا يصلي مثل اليهودي والنصراني، فما رأيكم أن يهوديًّا أو نصرانيًّا صام وهو على دينه، فهل يُقبَل منه؟ لا. إذن نقول لهذا الشخص: تُب إلى الله بالصلاة وصُم، ومَن تاب تاب الله عليه.

س15: يقول بعض الناس: إن الأشهُر جميعًا لا يُعْرَف دخولها كلها وخروجها بالرؤية، وبالتالي فإن المفروض إكمال عدة شعبان ثلاثين وكذا عِدَّة رمضان.. فما حكم الشرع في مثل هذا القول؟

ج15: هذا القول -من جهة- أن الأشهر جميعًا لا يُعرف دخولها كلها وخروجها بالرؤية ليس بصحيح. بل إن رؤية جميع أهلة الشهور ممكنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطِروا» (رواه البخاري: [1900]، ومسلم: [2471]).

ولا يعلِّق النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا على أمر مستحيل، وإذا أمكن رؤية هلال شهر رمضان فإنه يمكن رؤية هلال غيره من الشهور.

وأما الفقرة الثانية في السؤال وهي أن المفروض إكمال عِدَّة شعبان ثلاثين وكذلك عدة رمضان.. فصحيح أنه إذا غُمَّ علينا ولم نرَ الهلال، بل كان محتجبًا بغيم أو قتر أو نحوهما فإننا نُكمِل عِدَّة شعبان ثلاثين ثم نصوم، ونُكمِل عِدَّة رمضان ثلاثين ثم نُفطِر. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فعدّوا ثلاثين يومًا». وفي حديثٍ آخر: «فأكمِلوا العِدَّة ثلاثين» (رواه البخاري: [1909]، ومسلم: [2481] وما بعده).

وعلى هذا فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان وتراءى الناس الهلال ولم يروه فإنهم يُكمِلون شعبان ثلاثين يومًا. وإذا كانت ليلة الثلاثين من رمضان فتراءى الناس الهلال ولم يروه، فإنهم يُكمِلون عِدَّة رمضان ثلاثين يومًا.

س16: ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يُسمَّى بـ(الدربيل) في رؤية الهلال؟

ج16: الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره.

فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صومًا إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطارًا إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية. فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها مُعتبرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطِروا». أما مجرّد الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه.

وأما استعمال ما يُسمَّى بـ(الدربيل) وهو المنظار المقرِّب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديمًا يستعملون ذلك لمَّا كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار. على كل حال.. متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطِروا».

توقيع » ايمن مغازى
لا إلـــه إلا الله
محمــد رســول الله

 

  رد مع اقتباس