الإفتاء: سجود التلاوة للمصلي إذا سمعها من الخارج "تبطل الصلاة"
قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز للمصلي إذا سمع سجدة تلاوة ممن يقرأ خارج الصلاة أن يسجد هذه السجدة أثناء الصلاة، ولو فعل ذلك بطلت صلاته.
وأوضحت فى فتوى لها، أن الإمام النووي الشافعي -رحمه الله– قال في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 320): "ولو أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها، لا يسجد؛ لأنه ممنوع من الإصغاء، فإن سجد بطلت صلاته".
|