عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 10/12/2014, 05:54 PM
الصورة الرمزية ميدو الشورة
 
ميدو الشورة
مراقب عـام منتديات المهندسين العرب

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  ميدو الشورة متصل الآن  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 136296
تاريخ التسجيل : Dec 2008
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : الدلجمون كفرالزيات
المشاركـات : 50,848 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 213554
قوة التـرشيـح : ميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها
new الإفتاء: امتناع الزوجة عن الإنجاب جائز في حالات

قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة الامتناع عن الإنجاب إلا في حالة الضرر أو في حالة التراضي بين الزوجين، فيجوز ذلك إذا حصل بالتراضي بين الزوجين.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "هل للمرأة الامتناع عن الإنجاب"، أن إنجاب الأولاد حق لكلا الزوجين، مؤكدة أنه ليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، مستشهدة بقول عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِهَا" أخرجه ابن ماجة في سننه.

وأوضحت: أنه ليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا بإذنه، وإنما يجوز الامتناع عن الإنجاب إن كان هناك ضرر على الزوجة منه، مضيفة: "فإذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم الإنسان كما إذا كان به مرض عقلي أو جسدي أو نفسي مزمن عصي على العلاج والدواء جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت لدفع الضرر القائم فعلاً، ونعني بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض.

وتابعت: "وأما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا فإنه يحرم شرعًا إلا لضرورة كأن يخشى على حياة الزوجة إذا تم الحمل مستقبلاً، أو خشي من فساد عضو من أعضائها أو من ضياع منفعته، أو من انتقال مرض مهلك إلى الجنين، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة".
توقيع » ميدو الشورة
الحمد لله رب العالمين

 

مواضيعيردودي
 
من مواضيعي في المنتدي

رد مع اقتباس