عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 26/11/2011, 06:57 PM
 
م:محمدعابدين
نـجـم نـجـوم المهندسين العرب

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  م:محمدعابدين غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 253488
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمـر :
الـجنـس :  Senator 4040
الدولـة : مصــ أم الدنيا ـــر
المشاركـات : 9,441 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 8276
قوة التـرشيـح : م:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهام:محمدعابدين القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها
Arrow نزول مايفسد الصلاة اثناء ادائها

السلام عليكم

زوجي أبلغني بسؤال لسماحتكم: بأنه يستعد لصلاة الجمعة ويذهب لكنه يتكرر معه الذهاب للحمام لشعوره بالتبول، ويضطر في أحيان كثيرة لإتمام الصلاة مع الإمام وهو يشعر بالتبول مما يضطره بعد الانتهاء من صلاة الجماعة لإعادة الصلاة كاملة كصلاة الظهر.

أريد الإجابة حفظكم الله؟

في بعض الأحيان يصلي زوجي جماعة ولكنه ينسى كم ركعة صلى الإمام علما بأنه حضر مثلا في الركعة الثانية وبعدها يتذكر، فهل وقت قيامه لإتمام ما بقي عليه يسجد للسهو؟

أ.د. أحمد الحجي الكردي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

فأما عن السؤال الأول فعلى زوجك أن يفرق بين حالة التوهم وحالة التأكد، فإن كان ذلك مجرد توهم فلا يلتفت إليه، أما إن أحسّ فعلاً بخروج شيء من النجاسة أثناء الصلاة فقد فسدت صلاته ووضوؤه، وعليه قطع الصلاة وغسل مكان النجاسة وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، فإن أدرك الجمعة مع الإمام فحسن، وإلا صلى ظهرا.

ثم إن كانت النجاسة تخرج منه فعلا (لا وهما) وكان ذلك منه مستمراً لا ينقطع بما يكفي للوضوء والصلاة، فيكون صاحب عذر، وعند ذلك له الوضوء بعد دخول الوقت (لا قبله) ولا تنتقض طهارته بخروج البول أثناء الوقت، وله أن يصلي الفرض وما شاء من السنن، فإذا خرج الوقت وجب إعادة الوضوء.

فإذا شكّ المصلّي في صلاته فلم يدر كم صلّى أثلاثاً أم أربعاً، فإنّ عليه أن يبني على اليقين وهو الأقلّ، ويأتي بما شكّ فيه، ثم يسجد للسّهو في آخر الصلاة.

والله تعالى أعلى وأعلم
رد مع اقتباس