عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 27/10/2010, 08:47 PM
الصورة الرمزية مدحت الجزيرة
 
مدحت الجزيرة
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  مدحت الجزيرة غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 60960
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 14,258 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 33515
قوة التـرشيـح : مدحت الجزيرة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامدحت الجزيرة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامدحت الجزيرة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامدحت الجزيرة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامدحت الجزيرة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامدحت الجزيرة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامدحت الجزيرة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامدحت الجزيرة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامدحت الجزيرة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامدحت الجزيرة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامدحت الجزيرة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها
افتراضي شروط الحجز الاحتياطي

في هذه السطور نعالج شروط الحجز الاحتياطي وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني...
الشرط الأول: أن يكون الحق المراد الحجز لأجله محقق الوجود وحال الأداء:
إن فكرة إجبار المدين على الوفاء بالالتزام يتأسس على عنصر المسئولية الذي يقابل عنصر المديونية، فإن تخلف المدين عن الوفاء نشأ عنصر المسئولية لإجباره على الوفاء، ومن ثم فإنه من البديهي جدا أن يشترط وجود الدين فعلا في ذمة المدين.
أو كان معلقا على شرط واقف لم يتحقق بعد، أو كان دينا احتماليا ومهدد بالزوال كما هو الحق المعلق على شرط فاسخ – في جميع تلك الحالات يعتبر الحق غير محقق الوجود وبالتالي لا يجوز التنفيذ لاقتضائه، وهو ما قرره المشرع البحريني في المادة .
فلا يجوز توقيع الحجز ضمانا لاسترداد قيمة هبة رجع فيها الواهب طالما لم يصدر فيها حكم ولم يتم التراضي بين الطرفين على الرجوع، ذلك أن الدين في هذا المثال هو دين احتمالي.


الشرط الثاني: لا يشترط أن يكون الحق المراد الحجز لأجله معين المقدار:
يقصد بهذا الشرط أنه ليس من الضروري أن يكون الحق المرد الحجز لاقتضائه معينا ومحددا.
ولا يكون الحق معينا بهذه الصورة إلا إذا صدر حكم قضائي أو تم تعيينه من قبل قاضي التنفيذ، في حين أنه لا يشترط الحصول على حكم قضائي لإيقاع الحجز الاحتياطي، وذلك خلافا لما هو عليه الحجز التنفيذي حيث يلزم أن يكون بيد الدائن سندا تنفيذيا يتضمن تعيينا واضحا للحق المراد الحجز لأجله.



الشرط الثالث: لا يشترط أن يكون بيد الدائن سندا تنفيذيا:
لا يشترط القانون أن يكون بيد الدائن حكم قضائي أو أي سند آخر له قوة تنفيذية كمحاضر الصلح والأوامر القضائية وغيرها، بيد أن ذلك لا يعفي الدائن من ضرورة حصوله على أمر من قاضي محكمة التنفيذ ليتم توقيع هذا الحجز عليه.


الشرط الرابع: الخشية من فرار المدين:
يشترط لإيقاع الحجز الاحتياطي أن تكون ثمة خشية من فرار المدين أو تهريب أمواله إلى الخارج، ولم يقيد المشرع تلك الخشية بحالة معينة، ومن ثم فإن ذلك يشمل كل حالة يخشى معها الدائن فقدان الضمان العام أو إضعافه من قبل مدينه.


الشرط الخامس: الشروط الإجرائية
حيث يشترط أن يصدر من قاضي التنفيذ أمر بالحجز الاحتياطي بناء على طلب الدائن ولكن لا يشترط أن يقوم الأخير بمقدمات التنفيذ كالإعلان والتكليف بالوفاء وغيرها لأنه يهدف إلى مفاجأة المدين، فلو تم إتخاذ تلك المقدمات لكان بوسع المدين أن يهرب أمواله أو يقوم بتحويلها إلى حساب آخر أو غير ذلك مما يضعف الضمان العام للدائن.


لكم تحيتى
رد مع اقتباس