سئل شيخ الاسلام رحمه الله
عن قوم مقيمين بقرية، وهم دون أربعين، ماذا يجب عليهم: أجمعة أم ظهر؟
فأجاب:
أما إذا كان في القرية أقل من أربعين رجلا، فإنهم يصلون ظهرا عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك أبو حنيفة، لكن الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يقولون: إذا كانوا أربعين صلوا جمعة.