عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 18/6/2010, 02:06 PM
الصورة الرمزية helmy40
 
helmy40
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  helmy40 غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 143585
تاريخ التسجيل : Jan 2009
العمـر : 70
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 40,555 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 19021
قوة التـرشيـح : helmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها
افتراضي من خائص يوم الجمعة الاختلاف في ساعة الجمعة:

الاختلاف في ساعة الجمعة:
وقد اختلف الناس في هذه الساعة: هل هي باقية أو قد رُفِعت؟ على قولين،حكاهما ابن عبد البَر وغيرُه،والذين قالوا: هي باقية ولم تُرفع،اختلفوا،هل هي في وقت من اليوم بعينه،أم هي غير معينة؟ على قولين.ثم اختلف من قال بعدم تعيينها: هل هي تنتقل في ساعات اليوم،أو لا؟ على قولين أيضاً،والذين قالوا بتعيينها،اختلفوا على أحد عشر قولاً.
قال ابن المنذر: روينا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه،فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُنْتَظَرُ فِيهَا مَا يُنْتَظَرُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ،فَقَالَ: " بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ فِي الْجُمُعَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ،وَمِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ"وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هِيَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ،هَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ،وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: "هِيَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِالشَّمْسِ،وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ " .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ: "السَّاعَةُ الَّتِي تُرْجَى فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ "،وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ،رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَائِشَةَ،وَرُوِّينَا عَنِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ أَحَدَ هَذِهِ السَّاعَاتِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ،أَوْ رَقِيَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ،أَوْ عِنْدَ الْإِقَامَةِ "
وعَنْ عَائِشَةَ،قَالَتْ: "إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ،تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ قِيلَ: وَأَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟قَالَتْ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ "
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ،قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِحْدَى هَذِهِ السَّاعَاتِ،إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ،أَوْ رَقِيَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ،أَوْ عِنْدَ الْإِقَامَةِ "
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنَّهَا مَا بَيْنَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ،رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ.وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ: وَهُوَ أَنَّهُ عِنْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ يَعْنِي السَّاعَةَ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ،كَذَلِكَ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ،وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ،قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي اخْتَارَ اللَّهُ وَقْتَهَا لِلصَّلَاةِ،قَالَ: فَمَسَحَ رَأْسِي وَبَرَّكَ عَلَيَّ وَأَعْجَبَهُ مَا قُلْتُ
وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ،قَالَ: "عِنْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ يَعْنِي السَّاعَةَ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ "
وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ،قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي،فِي الْجُمُعَةِ؟قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي اخْتَارَ اللَّهُ وَقْتَهَا لِلصَّلَاةِ،قَالَ: فَمَسَحَ رَأْسِي وَبَرَّكَ عَلَيَّ وَأَعْجَبَهُ مَا قُلْتُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ: قَالَهُ أَبُو السَّوَّارِ الْعَدَوِيُّ،قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ مَا بَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ .
وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ: رُوِّينَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ،أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يَسْتَجِيبُ اللَّهُ فِيهَا لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ،فَقَالَ: "إِنَّهَا بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ يُشِيرُ إِلَى ذِرَاعٍ،فَإِنْ سَأَلْتِينِي بَعْدَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ،يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ "
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَامِنٌ: وَهُوَ أَنَّهَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رِوَايَةً غَيْرَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى،وَهِيَ أَثْبَتُ مِنَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى،وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ،فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّهُ قَالَ: "السَّاعَةُ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ "
وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ،أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ،يَقُولُ: "النَّهَارُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَالسَّاعَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا يُذْكَرُ آخِرَ سَاعَاتِ النَّهَارِ "
وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،" أَنَّ نَاسًا،مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلماجْتَمَعُوا،فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ،فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ".وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ،وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بَعْدَ الْعَصْرِ،وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ طَلَبَ حَاجَةٍ فِي يَوْمٍ لَيَسِيرٌ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَعْنَاهُ وَيُدَاوِمُ عَلَى الدُّعَاءِ يَوْمَهُ لَيَمُرُّ بِالْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ،وَحُكِيَ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ قَسَمَ إِنْسَانٌ جُمَعَهُ فِي جُمَعٍ أَتَى عَلَى تِلْكَ السَّاعَةِ.قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ مَعْنَاهُ أَنْ يَبْدَأَ فَيَدْعُوَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَقْطَعُ الدُّعَاءَ،فَإِذَا كَانَتْ جُمُعَةٌ أُخْرَى ابْتَدَأَ فِي الدُّعَاءِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ قَطَعَ دُعَاءَهُ فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا،ثُمَّ كَذَلِكَ يَفْعَلُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِ النَّهَارِ فِي آخِرِ الْأَيَّامِ
التاسع: أنها آخرُ ساعة بعد العصر،وهو قول أحمد،وجمهور الصحابة،والتابعين.
العاشر: أنها من حين خروج الإِمام إلى فراغ الصلاة،حكاه النووي وغيره.
الحادي عشر: أنها الساعة الثالثةُ من النهار،حكاه صاحب "المغني" فيه.وقال كعب: لو قسم الإِنسان جمعة في جمع،أتى على تلك الساعة.وقال عمر: إن طلبَ حاجة في يوم ليسير.
وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة،وأحدهما أرجح من الآخر.
الأول: أنها من جلوس الإِمام إلى انقضاء الصلاة،وحجة هذا القول ما روى مسلم في "صحيحه" عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ،قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ،سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ" .
وروى ابن ماجه،والترمذي،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ،عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً،لاَ يَسْأَلُ اللهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا،إِلاَّ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ،قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟قَالَ: حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى الاِنْصِرَافِ مِنْهَا. .
والقول الثاني: أنها بعد العصر،وهذا أرجح القولين،وهو قول عبد الله بن سلام،وأبي هريرة،والإِمام أحمد،وخلق.وحجة هذا القول ما رواه أحمد في "مسنده" عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ،وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ " .
وروى أبو داود والنسائي،عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: "يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ - سَاعَةً،لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا،إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ "
وروى سعيد بن منصور في "سننه" عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،" أَنَّ نَاسًا،مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اجْتَمَعُوا،فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ،فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ".وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ،وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بَعْدَ الْعَصْرِ .
وفي "سنن ابن ماجه" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ،قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: "فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ ".قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ "،فَقُلْتُ: صَدَقْتَ،أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ.قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟قَالَ: "هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ ".قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ،قَالَ: "بَلَى.إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ،لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ،فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ "
وفي "مسند أحمد" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟قَالَ: "لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ،وَفِيهَا الصَّعْقَةُ،وَالْبَعْثَةُ،وَفِيهَا الْبَطْشَةُ،وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ " .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ،فِيهِ خُلِقَ آدَمُ،وَفِيهِ أُهْبِطَ،وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ،وَفِيهِ مَاتَ،وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ،وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ،إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ،وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً،إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا "،قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ،فَقُلْتُ: "بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ "،قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ،فَقَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ،فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَع كَعْبٍ،فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ،قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا،فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ،فَقُلْتُ: كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ،وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي "،وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا،فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ "،قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى،قَالَ: هُوَ ذَاكَ" .وفي "الصحيحين" بعضه.
وأما من قال إنَّها من حين يفتتح الإِمامُ الخطبة إلى فراغه من الصلاة،فاحتج بما رواه مسلم في "صحيحه" عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ لِىَ ابْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: « هِىَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ يَقْضِىَ الصَّلاَةَ ».رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ،وقال أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ وَذَاكَرْتُهُ بِحَدِيثِ مَخْرَمَةَ هَذَا فَقَالَ: هَذَا أَجْوَدُ حَدِيثٍ وَأَصَحُّهُ فِى بَيَانِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ.
وأما من قال: هي ساعة الصلاة،فاحتج بما رواه الترمذي،وابن ماجه،من حديث عمرو بن عوف المزني،قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً،لاَ يَسْأَلُ اللهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا،إِلاَّ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ،قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟قَالَ: حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى الاِنْصِرَافِ مِنْهَا " .ولكن هذا الحديث ضعيف،قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثيرُ بن عبد الله بن عمرو بن عوف،عن أبيه،عن جده،وليس هو ممن يُحتجُّ بحديثه.
وقد روي عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ،سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلميَقُولُ: "هُوَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ" .
وروي عَنْ أَبِي ذَرٍّ،رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يَسْتَجِيبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،فَقَالَ: "إِنَّهَا بَعْدَ بَزِيغِ الشَّمْسِ - يُشِيرُ إِلَى ذِرَاعٍ - فَإِنْ سَأَلْتِنِي بَعْدَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ"يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ " .
واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أبي هريرة "وهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي" وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت،والأخذ بظاهر الحديث أولى.قال أبو عمر يحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا زَالَتِ الْأَفْيَاءُ،وَرَاحَتِ الْأَرْوَاحُ فَاطْلُبُوا إِلَى اللَّهِ حَوَائِجَكُمْ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ،وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأوَّابِينَ غَفُورًا " .
وروي عن سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ،أَوْ سُئِلَ،فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ السَّاعَةُ الَّتِي تُذْكَرُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ،فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "اللَّهُ أَعْلَمُ،خَلَقَ آدَمَ،عَلَيْهِ السَّلَامُ،مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَخَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ،فَسَجَدُوا لَهُ،ثُمَّ عَهِدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ فَسُمِّيَ الْإِنْسَانَ،فَوَاللَّهِ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا" .
وهذا هو قول أكثر السلف،وعليه أكثر الأحاديث.ويليه القول: بأنها ساعة الصلاة،وبقية الأقوال لا دليل عليها.
وعنديَ أن ساعة الصلاة ساعةٌ ترجى فيها الإِجابةُ أيضاً،فكلاهما ساعةُ إجابة،وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخِرُ ساعة بعد العصر،فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر،وأما ساعةُ الصلاة،فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت،لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرُّعهم وابتهالِهم إلى الله تعالى تأثيراً في الإِجابة،فساعة اجتماعهم ساعةٌ تُرجي في الإجاِبةُ،وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها،ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حضَّ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين.
ونظير هذا ما روي عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطِ،قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،قَالَ: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟قَالَ: قَالَ أَبِي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ،فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ،فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ،ثُمَّ قَالَ: "هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا"لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ،قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ .وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الذى نزلت فيه الآية مؤسساً على التقوى،بل كلٌّ منهما مؤسس على التقوى.
وكذلك قولُه في ساعة الجمعة "هي ما بَيْنَ أن يجلس الإمامُ إلى أن تنقضي الصلاة" لا يُنافي قوله في الحديث الآخر "فالتَمسُوها آخرَ سَاعَة بَعْدَ العَصْرِ".
ويشبه هذا في الأسماء ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟" قَالَ قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ،قَالَ: "لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا"قَالَ: "فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟" قَالَ قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ،قَالَ: "لَيْسَ بِذَلِكَ،وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ" .
فأخبر أن هذا هو الرَّقوب،إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قَدَّم منهم فرطاً،وهذا لا ينافي أن يُسمَّى من لم يولد له رقوباً.
ومثله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟" قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ،فَقَالَ: "إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ،وَصِيَامٍ،وَزَكَاةٍ،وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا،وَقَذَفَ هَذَا،وَأَكَلَ مَالَ هَذَا،وَسَفَكَ دَمَ هَذَا،وَضَرَبَ هَذَا،فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ،وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ،فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ،ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ "
ومثلُه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَافِ الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ».قَالُوا فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: « الَّذِى لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا ». .
وهذه الساعة هي آخِر ساعة بعد العصر،يعظِّمها جميع أهل الملل.وعند أهل الكتاب هي ساعة الإِجابة،وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه،وقد اعترف به مؤمنُهم.
وأما من قال بتنقلها،فرام الجمع بذلك بين الأحاديث،كما قيل ذلك في ليلة القدر،وهذا ليس بقوي،فإن ليلةَ القدر قد جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم،قَالَ: "التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ،فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى،فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى،فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى " .ولم يجىء مثلُ ذلك في ساعة الجمعة.
وأيضاً فالأحاديث التي في ليلة القدر،ليس فيها حديثّ صريح بأنها ليلة كذا وكذا،بخلاف أحاديث ساعة الجمعة،فظهر الفرق بينهما.
وأما قول من قال: إنَها رُفعت،فهو نظيرُ قول مَن قال: إن ليلة القدر رُفِعَت،وهذا القائل،إنْ أراد أنَّها كانت معلومة،فرفع علمُها عن الأمة،فيقال له: لم يُرفع علمها عن كُلِّ الأمة،وإن رُفعَ عن بعضهم،وإن أراد أن حقيقتها وكونَها ساعة إجابة رفِعَتْ،فقولٌ باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة،فلا يعول عليه.والله أعلم.
قال السيوطي في اللمعة: قلت: وههنا أمرٌ وذلك أن ما أورده أبو هريرة على ابن سلام من أنها ليست ساعة صلاة وارد على حديث أبي موسى أيضا؛لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة،ويتميز ما بعد العصر بأنها ساعة دعاء،وقد قال في الحديث: يسأل الله شيئا،وليس حال الخطبة ساعة دعاء؛لأنه مأمور فيها بالإنصات،وكذلك غالب الصلاة.
ووقت الدعاء منها إما عند الإقامة،أو في السجود أو التشهد،فإن حمل الحديث على هذه الأوقات اتضح معناه ويحمل قوله: وهو قائم يصلي على حقيقته في هذين الموضعين،وعلى مجازه في الإقامة أي يريد الصلاة.
وهذا تحقيق حسن فتح الله به،وبه يظهر ترجيح رواية أبي موسى على قول ابن سلام: لإبقاء الحديث على ظاهره من قوله: يصلي ويسأله،فإنه أولى من حمله على انتظار الصلاة؛لأنه مجاز بعيد،وموهم أن انتظار الصلاة شرط في الإجابة؛ولأنه لا يقال في منتظر الصلاة قائم يصلي،وإن صدق أنه في صلاة؛لأن لفظ قائم يشعر بملابسته الفعل.
والذي أستخير الله،وأقول به من هذه الأقوال أنها عند إقامة الصلاة،وغالب الأحاديث المرفوعة تشهد له،أما حديث ميمونة فصريح فيه،وكذا حديث عمرو بن عوف،ولا ينافيه حديث أبي موسى؛لأنه ذكر أنها فيما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة،وذلك صادق بالإقامة،بل منحصر فيها؛لأن وقت الخطبة ليس وقت صلاة ولا دعاء،. ووقت الصلاة ليس وقت دعاء في غالبها،ولا يظن أنه أراد استغراق هذا الوقت قطعا؛لأنها خفيفة بالنصوص والإجماع،ووقت الخطبة والصلاة متسع.
وغالب الأقوال المذكورة بعد الزوال،وعند الأذان تحمل على هذا،فترجع إليه ولا تتنافى.
وقد أخرج الطبراني،عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ سَاعَةَ الْجُمُعَةِ فِي إِحْدَى السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ ؛إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ،وَمَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ،وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ.رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ .
وأقوى شاهد له حديث الصحيحين،وهو قائم يصلي،فأحمل وهو قائم على القيام للصلاة عند الإقامة،ويصلي على الحال المقدرة،وتكون هذه الجملة الحالية شرطا في الإجابة،فإنها مختصة بمن شهد الجمعة ليخرج من تخلف عنها. هذا ما ظهر لي في هذا المحل من التقدير،والله أعلم بالصواب " .
رد مع اقتباس