عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 17/5/2010, 04:10 AM
الصورة الرمزية helmy40
 
helmy40
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  helmy40 غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 143585
تاريخ التسجيل : Jan 2009
العمـر : 70
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 40,555 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 19021
قوة التـرشيـح : helmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها
افتراضي آراء الفقهاء في الخُطْبة

آراء الفقهاء في الخُطْبة
وهذه الخطبة مندوبة عند أبي حنيفة ومالك، ومسنونة عند الشافعي وأحمد.
والمالكية قالوا: الخطبة مندوبة من أربعة:
الأول الزوج، أو وكيله عند التماس الزواج.
الثاني ولي أمر الزوجة، أو وكيلها، فيندب له أن يرد على الزوج في هذا المقام بخطبة.
الثالث ولي المرأة، أو وكيلها عند العقد.
الرابع الزوج، أو وكيله عند القبول.
والشافعية قالوا للخاطب أن يخطب خطبتين:
إحداهما عند طلب المخطوبة.
والأخرى قبل العقد.
كما يُسَن للولي أن يخطب عند إجابته.
وهذا ليس بواجب عند أحد من أهل العلم إلا داود الظاهري، فإنه أوجبها [أي: الخُطبة ـ بضم الخاء]؛ لأنه اعتبرها شرطاً في النِّكاح.
ومِمَّا يدلّ على أنّ هذه الخُطْبة ليست واجبة أنّ رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله، زَوِّجْنيها، فقال:
(زَوَّجْتُكها بما معك من القرآن).
ولم يَذْكُر خُطْبة.
وخُطب إلى عمر مولاة له، فلم يزد على أن قال «أنكحناك على ما أمر الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
وقال جعفر بن محمد عن أبيه «إن كان الحُسَيْن لَيُزَوِّج بنات الحسن، وهو يتعرَّق العرق» رواهما ابن المنذر.
وروى أبو داود بإسناده عن رجل من بني سُليم، قال خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أُمَامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهَّد.
ولأنه عقد معاوضة، فلم تَجِب فيه الخطبة كالبيع.
وما استدلُّوا به يدُلّ على عدم الكمال بدون الخطبة.
ولعلّ ما استدلوا به قول الرسول صلى الله عليه وسلم
(كلُّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع).
قال الألباني في «إرواء الغليل» (1/30): ضعيف.
وقوله صلى الله عليه وسلم
(كلُّ خطبة ليس فيها شهادة، فهي كاليد الجذْماء).
أخرجه أبو داود في سننه رقم (4841)، والترمذي في الجامع برقم (1106)، وقال «حسن غريب» اهـ.
وصححه العلامة الألباني في «صحيح أبي داود».
وقال الحافظ في «الفتح» (1/10) عن هذين الحديثين: «في كلّ منهما مقال».


رد مع اقتباس