السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم 8371
س1: رجل يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس واتخذ ذلك عادة له في كل يوم لمدة سنتين حيث يدعي أن النوم يغلب عليه بأنه يسهر في المقاهي وعلى الملاهي إلى بعد نصف الليل هل تصح صلاته؟
س2: هل تجوز مؤاكلته ومجالسته والسكن معه علماً بأنني أقوم بنصحه ولم يستجب؟
جـ1 و 2: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ويجب على المسلم المكلف أن يحتاط للصلاة في وقتها -صلاة الصبح وغيرها- بإيصاء من ينبهه لها أو بوضع منبه له، ويحرم عليه أن يسهر على الملاهي وغيرها مما حرم الله سهراً يفوت عليه صلاة الصبح في وقتها أو مع الجماعة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء بغير مصلحة شرعية، ولأن كل عمل يسبب تأخير الصلاة عن وقتها يحرم عليه فعله إلا ما استثناه الشرع المطهر. ومن كانت حاله كما ذكرت ونصح فلم ينتصح شرع هجره والابتعاد عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءا
عضو
عبدالله بن قعود
عضو
عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة
عبدالرزاق عفيفي
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز