باب في شروط التيمم وأحكامه
إن التيمم ضربة قد أفردت
الوجه يمسح قبله الكفان
بترابها أو بالصعيد وجوبه
فقد المياه وعجزنا سببان
وبه تصلي ما تشاء لأنه
بدل لغسل مع وضوء ثاني
لا تنس نيته وكن متنبها
لنواقض في فهمها بعيان
هي ناقضات وضوئنا بزيادة
لقياك ماء ممكن الوجدان
إن الصلاة تأكدت حتى وإن
جنبا تكون ويفقد الطهران
المصدر: المنخلة النونية