باب في النجاسات وأحكام التطهير
ونجاسة تعدادها الخنزير مع
بول لإنسان أو الحيوان
والمذي ريق الكلب مع دم حيضة
مع ميتة تطهيرها نوعان
بالماء وهو الأصل عند طهارة
أو رخصة جاءت من الرحمان
كالدلك طهر بالتراب نعالنا
أو ذيل ثوب جاء للنسوان
شرط النجاسة أن نزيل وجودها
في أي شيء طاهر الأركان
مراد شكرى
والبقية تأتى تباعا بإذن الله تعالى
من أراد الإستماع الى المنخلة النونية فى الفقه
فهذا هو
الرابط
http://www.mohandsen.com/vb/showthread.php?t=373508