عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 3/2/2009, 02:30 PM
الصورة الرمزية Mr.Mostafa
 
Mr.Mostafa
استاذ فضائيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mr.Mostafa غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 91494
تاريخ التسجيل : Mar 2008
العمـر : 43
الـجنـس :
الدولـة : MoHaNdSeN.CoM
المشاركـات : 9,537 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : Mr.Mostafa يستاهل التميز
افتراضي حكم حج المرأة عن الرجل

حكم حج المرأة عن الرجل
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تحج عن أبيها ؟.

الفتوى
الحمد لله

نعم ، يجوز أن تحج المرأة عن الرجل .

روى البخاري (1513) ومسلم (1334) عَنْ عَبْدِ ا

للَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

قال ابن حزم في "المحلى" (5/317) :

" وَجَائِزٌ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , وَالرَّجُلُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ , لأَمْرِ النَّبِيِّ عليه السلام الْخَثْعَمِيَّةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا , وَأَمْرِهِ عليه السلام الرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّهِ ; وَالرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبِيهِ , وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَ تَعَالَى : ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) وَهَذَا خَيْرٌ , فَجَائِزٌ أَنْ يَفْعَلَهُ كُلُّ أَحَدٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (5/27) :

" يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ الرَّجُلُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , وَالْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , فِي الْحَجِّ , فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . لا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا , إلا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ , فَإِنَّهُ كَرِهَ حَجَّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هَذِهِ غَفْلَةٌ عَنْ ظَاهِرِ السُّنَّةِ , فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها إخوة ذكور بالغون ؟

فأجاب :

" يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ، ولو كان لها إخوة ذكور بالغون ، والنيابة يقوم بها الرجال والنساء ، ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي صلى الله عليه وسلم . . وذكر الحديث المتقدم ثم قال : فأذن لها أن تحج ، وهي امرأة عن رجل . ولكن لابد من المحرم في كل سفر ، سواء سفر الحج أو غيره ، وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها ، أو لحجها عن غيرها " انتهى .



"فتاوى ابن عثيمين" (21/247) .