عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 11/10/2008, 01:30 PM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new القانون المدنى الكويتى

القانون المدني الكويتي

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980
بإصدار القانون المدني

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور ، وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ ، الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م ، وعلى الدستور ، وعلى مجلة الأحكام العدلية ، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع المعدل بالقانونين رقم 42 لسنة 1967 ورقم 73 لسنة 1976 ، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية ، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 في شأن إدارة شئون القصر ، وعلى القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق ، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يلغى العمل بمجلة الأحكام العدلية ، ويستعاض عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تلغى النصوص الآتية :
1. القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
2. القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.
3. القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق.
4. المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
مادة ثالثة
لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام الواردة في التشريعات الخاصة.
مادة رابعة
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به ابتداء من 25 فبراير سنة 1981 م.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في 22 ذو القعدة 1400هـ
الموافق أول أكتوبر 1980م.
أحكام عامة
الباب الأول : القانون
(مادة 1)
1. تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها .
2. فإن لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى العرف . فإن لم يوجد عرف، اجتهد القاضي رأيه مستهدياً بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها.
(مادة 2)
1. لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه .
2. وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ، ألغى كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.
( مادة 3)
1. يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم ينص على خلاقه.
2. ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه .
(مادة 4)
1. النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.
2. وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.
( مادة 5)
1. إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
2. وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ، فيتم التقادم بانقضائها.
( مادة 6 )
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

( مادة 7)
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصراً أجنبياً.
( مادة 8)
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يقض القانون بخلافه .
الباب الثاني : الحق
الفصل الأول : صاحب الحق
1- الشخص الطبيعي
( مادة 9)
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.
(مادة 10)
1. الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، وذلك بشرط تمام ولادته حياً .
2. ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة ، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.
( مادة 11)
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
( مادة 12)
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
( مادة 13)
1. موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً.
2. ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لأدائها.


( مادة 14)
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
2. ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ، ما لم يشترط صراحة غير ذلك .
3. ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.
( مادة 15)
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.
( مادة 16)
1. القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
2. وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
( مادة 17)
1. تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ، دون حساب الأصل.
2. وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.
3. وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
2- الشخص الاعتباري
( مادة 18)
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.
( مادة 19)
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات ، بما يقضي به سبب إنشائه ، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله ، وذلك كله فضلاً عما يقرره القانون.
( مادة 20)
1. موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
2. ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطناً له ، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.


( مادة 21)
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت ، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً له بالنسبة إلى ذلك النشاط.
الفصل الثاني : محل الحق
( مادة 22)
الأشياء المتقومة تصلح محلاً للحقوق المالية.
( مادة 23)
1. كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصاً للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون ، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه.
2. وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.
(مادة 24)
1. كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار.
2. ومع ذلك يعتبر الشيء منقولاً إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول ، ونظر إليه استقلالاً على هذا الاعتبار.
(مادة 25)
يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمته واستغلاله.
(مادة 26)
يعتبر عقاراً كل حق عيني يقع على عقار.
(مادة 27)
كل ما ليس عقاراً فهو منقول.
(مادة 28)
1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.
2. والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به عرفاً أو بندر وجود آحادها في التداول.

(مادة 29)
1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.
2. ويعتبر استهلاكياً كل ما أعد في المتاجر للبيع.
الفصل الثالث : استعمال الحق
(مادة 30)
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الإجتماعية . وبوجه خاص :
• إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.
• إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
• إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.
• إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف.

________________________________________

الباب الأول : مصادر الالتزام
الفصل الأول : العقد
(مادة 31)
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون.
الفرع الأول - انعقاد العقد
(مادة 32)
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانوناً ، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون ، في حالات خاصة ، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
(أولاً) أركان العقد :
1- الرضا:
(مادة 33)
1. يلزم ، لوجود الرضاء ، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها.
2. ويفترض توافر الإدارة عند إجراء التصرف ، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.
(أ) التعبير عن الإرادة :
(مادة 34)
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون ، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.
(مادة 35)
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحاً.
(مادة 36)
1. يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه.
2. ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
(مادة 37)
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر ، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه ، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.
(مادة 38)
1. إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد.
2. ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، إذا أثبت أنه عول عليه ، معتقداً مطابقته لحقيقة الإرادة ، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.
الايجاب:
(مادة 39)
يعتبر ايجاباً العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن ، في الأقل ، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

(مادة 40)
1. يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين ، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد ، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.
2. ويعتبر إيجاباً ، على وجه الخصوص ، عرض البضائع مع بيان أثمانها . وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع.
3. أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين ، فلا يعتبر متضمناً إيجاباً ، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال .
(مادة 41)
1. للموجب خيار الرجوع في إيجابه ، طالما لم يقترن به القبول .
2. ومع ذلك ، إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول ، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة ، بقي الإيجاب قائماً طوال هذا الميعاد ، وسقط بفواته.
(مادة 42)
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.
القبول:
(مادة 43)
1. للموجب له خيار القبول .
2. ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب.
3. وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى ، اعتبر رفضاً له متضمناً إيجاباً جديداً.
(مادة 44)
1. السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً.
2. ويعتبر السكوت قبولاً، بوجه خاص ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ، واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له . وكذلك يعتبر سكون المشتري ، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن ، قبولاً لما ورد في هذه القائمة من شروط.
(مادة 45)
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.


ارتباط الإيجاب والقبول :
(مادة 46)
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، من غير أن يتضمن ميعاداً للقبول ، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس . وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول ، اعتبر الإيجاب مرفوضاً.
(مادة 47)
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص ، حتى قبل أن يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على غيره ، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
(مادة 48)
1. إذا حصل الإيجاب بالمراسلة ، بقي قائماً ، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة ، التزم بالإبقاء على الإيجاب ، طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب.
2. ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال ، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.
(مادة 49)
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب ، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
(مادة 50)
يسري على التعاقد بطريق الهاتف ، أو بأي طريق مشابه ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه . ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله .
تابع
رد مع اقتباس