عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 26/9/2008, 09:30 PM
الصورة الرمزية الديب sat
 
الديب sat
مراقب منتديات الاجهزه

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  الديب sat غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 84003
تاريخ التسجيل : Dec 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 11,136 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 47
قوة التـرشيـح : الديب sat يستاهل التميز
new المسح علي الجوارب في الوضوء مباح شرعًا

سأل أحد المواطنين الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، عن مدي جواز المسح علي الجوارب أثناء الوضوء فقال: يجوز عند جماهير العلماء المسح علي الجورب - الشراب - إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس علي طهارة،

والأصل في جواز المسح حديث المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم مسح علي الجوربين والنعلين، رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه، وقيد الجمهور الإطلاق الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح علي الخف، فاشترطوا في الجورب شروط الخف.

وأضاف: ولكن بعض العلماء - كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين - أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح علي الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا، وعليه، فالمسح علي الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء.

وحول مدي جواز الوضوء من ماء وقع فيه شيء ما، قال جمعة: ما دام الماء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته «ماء» ولم تقع فيه نجاسة فإنه يصح التطهر به.

وفيما يتعلق بالوضوء قبل الاغتسال قال جمعة: أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سنة وليس فرضًا، بمعني أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوي الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر أو أنه يغتسل ليصلي كفاه غسله عن الوضوء.