عرض مشاركة واحدة
قديم 18/9/2008, 03:32 AM   رقم المشاركة : ( 5 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: قانون الاجراءات المدنيه الاماراتى

المادة رقم 151


لا يجوز الطعن في الأحكام التـي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.



المادة رقم 152


1 - يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.
و يبد هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
2-يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من اسباب إنقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفي أوفقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. 3- و يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله و يجري الميعاد في حق من أعلن الحكم .
4 - و يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن و تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .



المادة رقم 153


يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.



المادة رقم 154


1-إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين.
2-وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم



المادة رقم 155


1-يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله ويجوز إعلانه في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
2-وإذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي ولا محل عمله ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى جاز إعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى أو أوراق الدعوى الأخرى فإن خلت الصحيفة والأوراق الأخرى من الموطن المختار أيضاً جرى إعلانه طبقاً للفقرة (5) من المادة (8) من هذا القانون.



المادة رقم 156


1 - لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
2 - وإذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وكان دفاعهما فيها واحد جاز لمن فوت الميعاد أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضماً إلى زميله، وإذا رفع الطعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
3 - ويفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها .



المادة رقم 157


1 - لا يجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل في الطعن المرفوع.
2 - ومع ذلك يجوز أن تعطى صور من هذه المستندات لمن يطلبها من ذوي الشأن.
3 - وإذا اقتضى الأمر تسلم أصل المستندات فيكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهما وتختم بخاتم المحكمة



3.12.2 - الفصل الثاني- الاستئناف

(158 - 168)

المادة رقم 158


للخصوم في غير الأحوال المستثناه بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.



المادة رقم 158 مكررا


يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرفي الحكم. ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائيا عند رفع الاستئناف. وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأمينا قدره ألفا درهم،ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذ لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.



المادة رقم 159


ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.



المادة رقم 160


إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصوم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة مزورة أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التـي احتجزت.



المادة رقم 161


1-استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
2-وإذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي.



المادة رقم 162


1-يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة.
2-ويجب على المستأنف أن يقدم صوراً كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لقلم الكتاب وأن يرفق بها المستندات المؤيدة لاستئنافه.
3-ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف و الا حكم بعدم قبول استئنافه .



المادة رقم 163


1-على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
2-وعلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التـي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوي المستعجلة.



المادة رقم 164


1-يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى للمرافعة أن يرفع استئنافاً أما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
2-ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي.
3-ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أيا كانت الطريقة التـي رفع بها.



المادة رقم 165


1-الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التـي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
2-وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.
3-ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التـي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه
4-ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه.
5-واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التـي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.



المادة رقم 166


إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها



المادة رقم 167


تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذ نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف.



المادة رقم 168


تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التـي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.



3.12.3 - الفصل الثالث- التماس إعادة النظر

(169 - 172)

المادة رقم 169


للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2-إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5-إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.
6-لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.



المادة رقم 170


ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،3) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (6) من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وفي البند (7) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.



المادة رقم 171


1-يرفع الالتماس إلى المحكمة التـي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2-ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة
3-ويجوز أن تكون المحكمة التـي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
4-ولا يقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم ويصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.



المادة رقم 172


1-تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.
على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التـي تناولها الالتماس.
2-ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التـي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق الملتمس ضده.
3-ولا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله



3.12.4 - الفصل الرابع- النقض

(173 - 188)

المادة رقم 173


11-للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية:-
أ-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب-إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج-إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
د-إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز فوة الأمر المقضى به.
هـ-خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
و-إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
2- وللخصوم ان يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم إنتهائه - أيا كانت المحكمة التي أصدرته-فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق ان صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به. 3- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.



المادة رقم 174


للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التـي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
1-الأحكام التـي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2-الأحكام التـي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنه من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد الخصوم من هذا الطعن.



المادة رقم 175


1- يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرا بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقا بملكية عقار وفي غير هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفبذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها بصحيفة الطعن ،فإذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أوأن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة( 173) من هذا القانون تحدد له جلسة لنظر الطعن في غضون (90) تسعين يوما في غرفة مشورة. 2-ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون عليه.
وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التـي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
3- وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته.



المادة رقم 176


ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً .



المادة رقم 177


1-يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين ويقيد الطعن فوراً في السجل المعد لذلك.
2-وعلى الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب .
3-يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن. 4-ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التـي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
5-فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.



المادة رقم 178


لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.



المادة رقم 179


1-يفرض رسم ثابت قدره الفا درهم عن كل طعن بطريق النقض وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وما في حكمها في الدولة من أداء هذا الرسم ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها ويترتب على تقديم الطلب وقف سريان الميعاد المقرر للطعن.
2-ويجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم عل سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد.
ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.3- يفرض رسم ثابت قدره ألف درهم عن كل طلب يتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتعفى الجهات الوارد ذكرها في البند (1)من هذه المادة من أداء هذا الرسم.



المادة رقم 180


1-يعلن قلم كتاب المحكمة صحيفة الطعن إلى المطعون ضده خلال عشرة أيام من وقت إيداع الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة طلب ضم ملف الدعوى المطعون على حكمها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة.
وعلى قلم كتاب المحكمة التـي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.
2-ويجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التـي يقدمها الطاعن بدلاً من طلب ملف الدعوى.
3-وللمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
4-وللمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.



المادة رقم 181


1-يجوز للمطعون ضده أن يدخل في الطعن أي خصم في الدعوى التـي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن على أن يتم هذا الإعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابقة.
2-ولمن أدخل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقاً للمواعيد المقررة في المادة السابقة.



المادة رقم 182


يجوز لكل خصم في الدعوى التـي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (180).



المادة رقم 183


1-يعين رئيس الدائرة المختصة قاضياً لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة.فإذا رات المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة(173)أمر بعد قبوله بقرار يثبت في مضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.
2-إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة. وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم .



المادة رقم 184


إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التـي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضى فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التـي فصل فيها.



المادة رقم 185


1-يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التـي اتخذ الحكم المطعون فيه أساساً لها وذلك أيا كانت المحكمة التـي أصدرتها.
2-وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.



المادة رقم 186


إذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كلياً أو جزئياً حكمت على رافعه بالمصروفات المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.



المادة رقم 187


لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود أ،ب،ج، من المادة (169).



المادة رقم 188


1-تسري على الطعن بالنقض القواعد والإجراءات التـي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
2-ويكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية العليا في الحالات و وفقاً للإجراءات والقواعد السالف بيانها. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له



4 - الكتاب الثاني- إجراءات وخصومات متنوعة

(189 - 218)

4.1 - الباب الأول- العرض والإيداع

(189 - 196)

المادة رقم 189


للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضاً حقيقياً ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن.
ويتم العرض بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية ويعلن إلى الدائن بوساطة مندوب الإعلان ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه. ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً



المادة رقم 190


يجوز للمدين أن يطلب مع العرض موافقة الدائن على تحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف.



المادة رقم 191


يشترط لصحة العرض ما يأتي:-
أ-أن يوجه إلى ذى أهلية للتسلم أو من ينوب عنه.
ب-أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.
ج-أن يشمل العرض المبالغ والأعيان المستحقة والملحقات والمصروفات.
د-أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام.
هـ-أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.



المادة رقم 192


1-إذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمر رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس الجلسة حسب الأحوال بإيداعها تلك الخزانة فوراً.
2-وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمر رئيس الجلسة أو رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على طلب مندوب الإعلان حسب الأحوال بإيداعه المكان الذي يعينه وذلك إذا كان الشئ مما يتيسر نقله بغير مشقة أما إذا كان معداً للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمر بوضعه تحت الحراسة.
3-وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو لمندوب الإعلان أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
4-وللعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض



المادة رقم 193


لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التـي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.



المادة رقم 194


يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض و الإيداع.



المادة رقم 195


لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.



المادة رقم 196


يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.



4.2 - الباب الثاني- مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

(197 - 202)

المادة رقم 197


تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة في الأحوال الآتية:-
1-إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.
2-في الأحوال الأخرى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.



المادة رقم 198


1-ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يفوضه في ذلك ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها مع تأمين مقداره ألف درهم.
2-وتعرض المخاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة من التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة.
وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقد بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة وإذا كان القاضي المخاصم قاضياً بمحكمة الاستئناف أو كان عضو النيابة المخاصم النائب العام أو محامياً عاماً على الأقل تولت الفصل في قبول المخاصمة إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة فإذا حكمت بقبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من قضاتها بحسب ترتيب أقدمياتهم.



المادة رقم 199


تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال بنفسه أو بوكيل من رجال القضاء، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.



المادة رقم 200


1-إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ويحكم فيه بعد سماع الطالب والمخاصم وأقوال النيابة إذا تدخلت في الدعوى.
2-ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة.



المادة رقم 201


1-إذا قضى بعدم قبول المخاصمة شكلاً أو رفضها موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة التأمين مع التعويضات أن كان لها وجه.
2-وإذا قضى بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو النيابة بالتضمينات والمصروفات وببطلان تصرفه وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة ولها حق الرجوع عليه ويجوز التنفيذ عليها مباشرة بالحكم الصادر في دعوى المخاصمة.
3-ومع ذلك لا يقضى ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز في هذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى الأصلية حكماً جديداً إذا رأت أنها صالحة للفصل وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.



المادة رقم 202


لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.



4.3 - الباب الثالث- التحكيم

(203 - 218)

المادة رقم 203


1-يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.
2-ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
3-و يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
4-ولا يجوز التحكيم في المسائل التـي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
5-وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.



المادة رقم 204


1-إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو أمتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له.
2-ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.



المادة رقم 205


لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة.



المادة رقم 206


1-لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.
2-وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا.



المادة رقم 207


1-يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة.
2-وإذا تنحى المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
3-ولا يجوز عزله إلا بموافقة الخصوم جميعاً غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وبناء على طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التـي جرى تعيينه بها ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطياً بذلك.
4-ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التـي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضية.



المادة رقم 208


1-يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم.
2-ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.
3-وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر.



المادة رقم 209


1-تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانوناً ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم.
2-وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي، كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لإجراء ما يأتي:-
أ-الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب-الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج-التقرير بالإنابات القضائية.



المادة رقم 210


1-إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
2-وللخصوم الاتفاق -صراحة أو ضمناً- على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين ويجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التـي تراها مناسبة للفصل في النزاع.
3-ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر امتد إلى شهر.



المادة رقم 211


على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبر مرتكباً لجريمة شهادة الزور.



المادة رقم 212


1-يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينه يسير عليها المحكم.
2-ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
3-وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
4-ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
5-ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
6-ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
7-ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.



المادة رقم 213


1-في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم كما يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها.
2-وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الاستئناف.
3-أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.



المادة رقم 214


يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيما اغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التـي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
ولا يجوز الطعن في قرارها إلا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم أو إبطاله.



المادة رقم 215


1-لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التـي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.
2-ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.



المادة رقم 216


1-يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية:-
أ-إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة.
ب-إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية.
ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
2-ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.



المادة رقم 217


1-أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
2-أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة.
3-واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم



المادة رقم 218


يترك للمحكمين تقدير اتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يحكموا بها كلها أو بعضها على الطرف الخاسر وللمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم تعديل هذا التقدير بما يناسب الجهد المبذول وطبيعة النزاع.



5 - الكتاب الثالث- التنفيذ

(219 - 331)

المادة رقم 219


1-يجري التنفيذ تحت اشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي التنفيذ.
2-وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



5.1 - الباب الأول-أحكام عامة

(219 - 246)

5.1.1 - الفصل الأول- قاضي التنفيذ

(219 - 224)

5.1.2 - الفصل الثاني- السند التنفيذي

(225 - 226)

5.1.3 - الفصل الثالث- النفاذ المعجل

(227 - 234)

5.1.4 - الفصل الرابع-

تنفيذ الأحكام و الأوامر والسندات الأجنبية (235 - 238)

5.1.5 - الفصل الخامس- إجراءات التنفيذ

(239 - 243)

5.1.6 - الفصل السادس- إشكالات التنفيذ

(244 - 246)

المادة رقم 220


1 - يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك.
2 - ويكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التـي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التـي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله.
3 - وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو اعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.
4 - فاذا تناول التنفيذ :
ا - منقولات محجوزة لدي المدين تقع في دائرة محكمة أخرى.
ب - أموالا محجوزة لدي شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى .
ج - عقارات محجوزة تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة .
د - الالزام بتسليم شئ معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى.
فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في أي من الدوائر المذكورة أعلاه لتسليم ذلك الشئ أو بيع تلك المحجوزات.
5 - إذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
6 - وإذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقا لأحكام حبس المدين المبينة في هذا القانون، وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي، فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه.



5.2 - الباب الثاني- الحجوز

(247 - 315)

5.2.1 - الفصل الأول- أحكام عامة

(247 - 251)

5.2.2 - الفصل الثاني- الحجز التحفظي

(252 - 256)

5.2.3 - الفصل الثالث- حجز ما للمدين لدى الغير

(257 - 270)

5.2.4 - الفصل الرابع- حجز المنقول لدى المدين

(271 - 289)

5.2.5 - الفصل الخامس- حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحص

(290 - 291)

5.2.6 - الفصل السادس- الحجز على العقار وبيعه

(292 - 312)

5.2.7 - الفصل السابع- بعض البيوع الخاصة

(313 - 315)

المادة رقم 221


1-تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها.
2-يتخذ قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في اشكالات التنفيذ المعروضة عليه، وتستأنف قراراته القابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في دائرته.
3-يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإنابة أو الإحالة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
4-إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسباباً قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص بذلك.



5.3 - الباب الثالث- توزيع حصيلة التنفيذ

(316 - 320)

المادة رقم 222


1-تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية:-
أ-اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
ب-أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
ج-اشتراك اشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
د-ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
ه-تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
و- ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
ز- إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
2-وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته.
3-ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن احضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن احضاره فإذا تخلف الكفيل عن احضار مكفوله الزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التـي تنفذ بها الأحكام.



5.4 - الباب الرابع-التنفيذ العيني

(321 - 323)

المادة رقم 223


1-يعد بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ.
2-وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
3-ويعرض الملف على قاضي التنفيذ ليثبت فيه ما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر.



5.5 - الباب الخامس- حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات ا

(324 - 331)

5.5.1 - الفصل الأول- حبس المدين

(324 - 328)

5.5.2 - الفصل الثاني- منع المدين من السفر

(329 - 330)

5.5.3 - الفصل الثالث- إجراءات احتياطيه أخرى

(331 - 331)

المادة رقم 224


1-يجري التنفيذ بوساطة مندوبي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى قدم السند التنفيذي وأمر قاضي التنفيذ بذلك.
2-إذا وقعت مقاومة أو تعد على مندوب التنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.



المادة رقم 225


1-لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
2-والسندات التنفيذية هي:-
أ-الأحكام والأوامر.
ب-المحررات الموثقة طبقا للقانون المنظم للتوثيق والتصديق.
ج-محاضر الصلح التـي تصدق عليها المحاكم.
د-الأوراق الأخرى التـي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ-في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:-
"على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبرا متى طلب إليها ذلك".
3-ولا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة خمسة عشر عاماً على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.



المادة رقم 226


يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التـي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر-بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمندوب التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ



المادة رقم 227


1-لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوما به.
2-ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية.



المادة رقم 228


1-النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:-
أ-الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التـي أصدرتها.
ب-الأوامر الصادرة على العرائض.
2-ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة مالم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.



المادة رقم 318


1-إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة، أن يودعها على الفور خزانة المحكمة، مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده.
2-ويكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة، بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.



المادة رقم 319


1-تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد قاضي التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة، وعليه بمجرد ايداع القائمة، أن يقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور أمام قاضي التنفيذ في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية.
2-وإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم، في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
3-ومتى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرة السابقة، أعد قاضي التنفيذ خلال الأيام الخمسة التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل ومصروفات.



المادة رقم 320


1-يودع قاضي التنفيذ قلم كتاب المحكمة، قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات.
2-وفي جميع الأحوال، يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، وشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.



المادة رقم 321


1-يجب على مندوب التنفيذ-في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار، أن يتوجه إلى المكان الذي به الشئ لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بجائز عرضي، نبه عليه مندوب التنفيذ بالإعتراف بالحائز الجديد بعد اتمام إجراء تسليم العقار.
2-وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً عليها، فلا يجوز لمندوب التنفيذ تسليمها للطالب، وعلى مندوب التنفيذ اخبار الدائن الحاجز.
3-ويصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناء على طلب صاحب المصلحة أو مندوب التنفيذ.



المادة رقم 322


1 - يقوم مندوب التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار، باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء، وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، وعند حلول الموعد المحدد، يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً، وجب على مندوب التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب، أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مندوب التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه، وعلى مندوب التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ، لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.
2 - ويحرر مندوب التنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه، ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب، والإجراء الذي اتخذ في شأنها.



المادة رقم 323


1-يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلباً إلى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التـي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه.
2-ويقوم قاضي التنفيذ-بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله، بإصدار أمره بتحديد الطريقة التـي يتم بها التنفيذ، وتعيين مندوب التنفيذ الذي يقوم به، والأشخاص الذين يكلفون باتمام العمل أو الإزالة.



المادة رقم 324


1-لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناء على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلية على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
2-ويعتبر المدين مقتدراً ويصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك في أي من الحالات الآتية:-
أ-إذا قام المدين بتهريب أمواله أو اخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال.
ب-إذا كان الدين هو قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا اثبت المدين حصول وقائع جديدة بعد تقرير الأقساط عليه أو بعد اعطائه الكفالة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها.
ج-إذا كان المبلغ المحكوم به على المدين نفقة شرعية مقررة.
3-ويأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس ستة أشهر متتالية ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على اخلاء سبيله إذا ظل ممتنعاً عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين ستة وثلاثين شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون.
4-وعلى قاضي التنفيذ سماع أقوال المدين كلما أمر بتجديد حبسه أو إذا طلب المدين ذلك.
5-ويحبس المدين في السجن بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة من أجل الاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع الدائنين.
6-ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.



المادة رقم 325


1-لقاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
2-ويجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز ستة أشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي، إذا كان يخشى هروب المدين من البلاد.
3-ويكون التظلم من الأمر، بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
4-ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.



المادة رقم 326


يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:-
1-إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره
2-إذا كان له ولد لم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب.
3-إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
4-إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو باح بأموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
5-إذا كان المدين امرأة حامل فلقاضي التنفيذ أن يؤجل حبسها إلى ما بعد مضى سنة من وضع الحمل لرعاية الرضيع.
6-إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه لا يتحمل معه السجن.
7-إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن فلقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل حبسه لحين شفائه.
8-إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.



المادة رقم 327


إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصيا.



المادة رقم 229


يجوز للمحكمة-بناء على طلب ذي الشأن-شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:-
1-الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
2-إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو أدعى انقضاءه.
3-إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
4-إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
5-إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
6-إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوي الحيازة أو باخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتا بسند رسمي.
7-في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافياً.



المادة رقم 328


يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:-
1-إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر
2-إذا انقضى-لأي سبب من الأسباب-التزم المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3-إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره.



المادة رقم 329


للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيتين:-
أولا-إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.
ثانيا:إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديرا مؤقتا،على أن يتوافر الشرطان الآتيان:
1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.
2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في إدعائه.
وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
وللقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.

ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد.
ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاض يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما.



المادة رقم 330


يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي-لأي سبب الأسباب-التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:-
1-إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.
2-إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر
3-إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي.
4-إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5-إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً .



المادة رقم 331


إذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة بالرغم من التدابير المتخذة لمنعه من السفر، فللقاضي أن يأمر باحضاره وإلزامه بتقديم كفالة دفع أو كفالة حضور أو بايداع المبلغ المدعي عليه به خزانة المحكمة فإذا لم يمتثل للأمر فللقاضي أن يأمر بالتحفظ عليه مؤقتاً لحين تنفيذ الأمر ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.



المادة رقم 230


1-النفاذ المعجل-بقوة القانون أو بحكم المحكمة-يمتد أيضاً إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصروفات الدعوى.
2-ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.



المادة رقم 231


في الأحوال التـي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، أو أن يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.



المادة رقم 232


1-يقوم الملزم بالكفالة باعلان خياره أما على يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي.
2-ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الدولة لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها وذلك لتعلن إليه في الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
3-ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلماً ينازع فيه اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون الحكم الصادر في التظلم انتهائياً.
4-وإذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض أخذ قاضي التنفيذ تعهداً على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.



المادة رقم 233


1-يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
2-ويجوز ابداء هذا التظلم في الجلسة-ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف-أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
3-ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع.



المادة رقم 234


1-يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
2-ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.



المادة رقم 235


1-الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة.
2-ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية التـي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتي:
أ-أن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التـي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التـي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها."
ب-أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.
ج-أن الخصوم في الدعوى التـي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
د-أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التـي أصدرته.
هـ -أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها.



المادة رقم 236


يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الدولة وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.



المادة رقم 237


1-المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التـي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2-ويطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في الفقرة السابقة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الدولة.



المادة رقم 238


لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.



المادة رقم 239


1-يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون.
2-ويجب أن تشمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التـي يجري فيها التنفيذ إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها أو موطنه المختار.
3-وإذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً إلى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
4-وفي حالة التنفيذ باخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال.
وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.



المادة رقم 240


1-إذا عرض المدين على مندوب التنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه فعلى المندوب اثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بايداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ. ويتم الإيداع في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر.
2-وإذا كان المعروض جزءا من الدين فعلى المندوب أن يستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي.



المادة رقم 241


لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ وإلا كان باطلا.



المادة رقم 242


1-إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
2-وإذا توفي الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتـى يعجلها أحد طرفي التنفيذ.
3-ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم.



المادة رقم 243


لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.



المادة رقم 244


1-إذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمندوب التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة عند الضرورة، ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمندوب التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
2-وإذا رفع الاشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
3-يفصل قاضي التنفيذ في الاشكال إذا رفع إليه مباشرة أو قدم إلى مندوب التنفيذ بعد إعلان أطراف السند التنفيذي والمستشكل في جلسة يحددها لهذا الغرض.
4-ولا يترتب على تقديم أي اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ويسرى حكم هذه الفقرة أيضاً على الاشكالات التـي ترفع بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.
5-ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول اشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الاشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.



المادة رقم 245


لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع ايداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.



المادة رقم 246


1-إذا حكم القاضي بشطب الاشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الاشكال.
2-وإذا كان الاشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.



المادة رقم 247


مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:-
1-الأموال العامة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.
2-الدار التـي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعا في حالة وفاته.
3-ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر.
4-ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
5-الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
6-الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
7-ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.
8-المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
9-الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.



المادة رقم 248


إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة وعلى مندوب التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمر مندوب التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (6) أو في أيام العطلة الرسمية جاز له اتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ.



المادة رقم 249


يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد ايداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة مساو للديون المحجوز من أجلها والمصروفات.
و يترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.



المادة رقم 250


يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز.
ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع.



المادة رقم 251


يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به ،وإذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال.



المادة رقم 252


مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التـي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات و منقولات خصمه في الأحوال الآتية :
1 - كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية :
أ - اذا لم يكن للمدين اقامة مستقرة في الدولة .
ب - اذا خشى الدائن فرار مدينه أو تهريب امواله او اخفاءها .
ج - اذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع .
2 - لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر من الباطن على المنقولات و الثمرات و المحصولات الموجودة بالعين المؤجرة و ذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا و يجوز له ذلك ايضا اذا كانت المنقولات و الثمرات و المحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له .
3 - اذا كان الدائن حاملا لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الاداء و غير معلق على شرط .
4 - و في جميع الاحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو اقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك .



المادة رقم 253


يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.



المادة رقم 254


1-إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه إذا كان طلب الحجز على عقار وأن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب الحجزها عليها.
2-وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
3-وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من المحكمة التـي تنظر الدعوى.



المادة رقم 255


1-يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعي نص الفقرة (الثانية) من المادة (280). ويتبع في الحجز التحفضي على العقارات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي وإجراءات البيع بالمزاد.
2-ويجب على الحاجز-خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز-أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التـي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
3-وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً.
4-وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع والسادس من هذا الباب بحسب الأحوال أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (253).



المادة رقم 256


1-إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقاً للبند (الثاني) من المادة (252) وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
2-ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضاً تحت يده على الأجرة.
3-وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.



المادة رقم 257


1-يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدي الغير من المنقولات أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
2-وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه وديون في ذمته إلى وقت التقرير بما في الذمة.
3-ويوقع حجز ما للمدين لدي الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.



المادة رقم 258


إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.



المادة رقم 259


يحصل الحجز-بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:-
أ-بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
ب-تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
ج-رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
د-تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز.



المادة رقم 260


وإذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة (259) كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان. وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.



المادة رقم 261


1-يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بعد إعلانه للمحجوز لديه ويتم الإبلاغ بإعلان يشتمل على حصول الحجز وتاريخه وبيان أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه واسم الحاجز وموطنه ومحل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التـي يجري فيها التنفيذ.
2-كما يجب على الحاجز-خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه-أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ولا تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة ذاتها لتنظر فيهما معا.



المادة رقم 262


1-يكون الوفاء من المحجوز لديه بايداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناء على طلب يقدم إليها من المحجوز لديه أو المحجوز عليه.
2-ويجب أن يكون الايداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التـي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وعناوينهم والسندات التـي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التـي حجز من أجلها.
3-وعلى الجهة الآمرة بالحجز إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الايداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس.
4-ويغني الايداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافياً للوفاء بدين الحاجز.
5-وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال سبعة أيام من يوم تكليفه بذلك.



المادة رقم 263


1-إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادتين (249) و (250) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته إلى الجهة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها.
2-وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بوساطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى الجهة الآمرة بالحجز في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.
3-ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يقدمه إلى الجهة الآمرة بالحجز كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.



المادة رقم 264


إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف.



المادة رقم 265


ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام الجهة الآمرة بالحجز.



المادة رقم 266


1-إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة.
2-ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بضد المحجوز لديه وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه، ولا يخل ذلك برجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه بما أداه للحاجز.
3- ولا يصدر الحكم إذا تلافي المحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى اقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة الاستئناف.
4- ويجب في جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.



المادة رقم 267


إذا كان حق الحاجز ثابتاً بسند تنفيذي جاز له بعد عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر إلى المحجوز لديه بأن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (243).



المادة رقم 268


إذا لم يحصل الوفاء وفقاً للمادة السابقة ولا الايداع طبقاً للمواد (249) و(250) و(262) كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (239).



المادة رقم 269


إذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدي المدين وإذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (291).



المادة رقم 270


1- يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن إلى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.
2- وإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم فيجب عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.



المادة رقم 271


1-مع مراعاة ما نصت عليه المادة(241)من هذا القانون، يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي:-
أ-ذكر السند التنفيذي.
ب-ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذي.
ج-مكان الحجز، وما قام به مندوب التنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
د-مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
2-ويجب أن يوقع مندوب التنفيذ والمدين إن كان حاضراً على محضر الحجز، وفي حالة امتناعه عن التوقيع يثبت مندوب التنفيذ ذلك في محضر الحجز، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
3-ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بأمر من قاضي التنفيذ.
4-وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
5-وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة (8) أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.



المادة رقم 272


1-إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب طالب التنفيذ.
2-ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
3-ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام وتودع في خزانة المحكمة.
4-وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.



المادة رقم 273


1-يعين مندوب التنفيذ حارساً للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر، ويجب تعيين المحجوز عليه، إذا طلب هو ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب ويعرض أمرها فوراً على قاضي التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن.
2-وإذا لم يجد مندوب التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وايداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو مندوب التنفيذ وإما بتكليف الشرطة بالحراسة مؤقت.



المادة رقم 274


1-إذا كان الحارس موجوداً وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائباً أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.
2-وإذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب على مندوب التنفيذ أن يستبدل به حارساً آخر وإلا فعليه أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ فوراً ليقرر ما يراه مناسباً.



المادة رقم 275


يستحق الحارس غير المدين أو الحارس الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها.
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.



المادة رقم 276


1-لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له.
2- وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو الآت لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.



المادة رقم 277


1-لا يجوز للحارس أن يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويكون اعفاءه بأمر على عريضة يصدر من قاضي التنفيذ.
2-ويقوم مندوب التنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.



المادة رقم 278


1-إذا انتقل مندوب التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدي المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى مندوب التنفيذ أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في ذات المكان.
2-ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً، كما يعلن إلى الجهة التـي أمرت بتوقيع الحجز الأول.
3-ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد مندوب التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.
4-وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.



المادة رقم 279


1-بعد اتمام الحجز يجري تحديد يوم البيع وساعته ومكانه بمعرفة قاضي التنفيذ مع مراعاة أحكام المادة (280).
2-يجب على مندوب التنفيذ عقب ذلك مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بالمحكمة إعلانات مبيناً فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال، ويذكر حصول ذلك في محضر يرفق بمحضر الحجز.
3-ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية أو غيرها من وسائل الإعلام.
كما يجوز له-بناءاً على طلب الحاجز أو المحجوز عليه-أن يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر على نفقة الطالب، وله أيضاً أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصماً من حصيلة البيع.
4-ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بالمحكمة ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلان.



المادة رقم 280


1-يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة قاضي التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. ويكون اجراؤه بعد ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق أو النشر، ويسمح لمن يرغب بمعاينة المحجوزات خلال الفترة المذكورة.
2-ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناء على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد من ذوى الشأن أو مندوب التنفيذ.



المادة رقم 281


إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له يوم آخر يعلن به الحارس وذوي الشأن، ويعاد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.



المادة رقم 282


1-يجري البيع بالمزاد العلني تحت اشراف قاضي التنفيذ بمناداة مندوب التنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً، ويجب ألا يبدأ مندوب التنفيذ في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة واثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع.
2-وعلى مندوب التنفيذ أن يثبت في المحضر أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التـي عرضت منهم وتوقيعاتهم.
ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه.
3-ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر مندوب التنفيذ ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.



المادة رقم 283


إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه عينا بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن عطلة أو إلى أول يوم عمل عقب العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر واعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ يعرض مندوب التنفيذ الأمر على القاضي المختص ليأمر برسو المزاد بالثمن الذي يراه مناسباً ولو في موعد آخر.



المادة رقم 284


إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.
ولا يكون له حق في أي زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه ويكون مندوب التنفيذ ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر باعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه.



المادة رقم 285


يكف مندوب التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصروفات وأما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن فإنه لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.



المادة رقم 286


ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة ويترتب على رفع هذه الدعوى وقف البيع إلا إذا حكمت باستمرار التنفيذ بالشروط التـي تراها مناسبة.



المادة رقم 287


يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية.
ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة ما قد يكون لديه من المستندات.



المادة رقم 288


1-يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب دعوى الاسترداد أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك.
كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها.
2-ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.



المادة رقم 289


1-إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكمت المحكمة المختصة بوقفه.
ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها.
2-كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى.



المادة رقم 290


1-الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدي المدين أو لدي الغير.
2-ويكون حجز الايرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في الشركات بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدي الغير.
ويترتب على حجزها حجز ثمراتها إلى يوم البيع.



المادة رقم 291


تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (279) وما بعدها وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ.



المادة رقم 292


1-يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى قاضي التنفيذ، مشفوعاً بالسند التنفيذي وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة (239) وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه.
ويتضمن الطلب البيانات الآتية:
أ-اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
ب-اسم المطلوب الحجز عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ج-وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ومنطقته العقارية، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، وذلك طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
2-وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً من قاضي التنفيذ بالترخيص لمندوب التنفيذ بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته.
و لا يجوز التظلم من هذا الأمر.



المادة رقم 293


1-إذا رأى قاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفي شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز وأمر مندوب التنفيذ بالانتقال في اليوم التالي على الأكثر، إلى الدائرة المختصة لتسجيل العقارات للتأشير بالقرار في السجلات. ويشمل التسجيل تحديد تاريخه وساعته.
2-ويترتب على تسجيل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزاً.
3-وعلى مندوب التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري، بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، وموطن كل منهم ومحل عمله.



المادة رقم 294


1-يقوم مندوب التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز، بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التـأشير عليه بما يفيد تسجيله.
2-كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة المشار إليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر..



المادة رقم 295


1-على قاضي التنفيذ قبل مباشرة بيع العقار بطريق المزاد أن يخطر المدين بأداء الدين خلال شهر من تاريخ التبليغ وإلا بيع العقار بطريق المزايدة وللمدين أن يطلب خلال هذه المدة إرجاء البيع ولقاضي التنفيذ إجابة الطلب في الحالتين الآتيتين:-
أ-إذا كانت ايرادات العقار لمدة ثلاث سنوات تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات ولقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يفوض الدائن تحت اشرافه في تحصيل ايرادات العقار حتى السداد التام وإذا حدث طارئ يحول دون حصول الدائن على حقوقه بصورة منتظمة فعلى قاضي التنفيذ-بناء على طلب الدائن-الاستمرار في إجراءات بيع العقار.
ب-إذا كانت ايرادات العقار لمدة ثلاث سنوات لا تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وكان للمدين ايرادات أخرى تكفي بالإضافة إلى ايراد العقار لسداد الدين على أقساط خلال هذه المدة وتبين لقاضي التنفيذ أن بيع العقار يلحق بالمدين خسارة كبيرة فله أن يقرر إرجاء البيع مع تقسيط الدين خلال مدة لا تجاوز المدة المشار إليها وذلك بالضمانات التـي يراها وإذا قصر المدين في دفع قسط من هذه الأقساط فعلى قاضي التنفيذ-بناء على طلب الدائن-الاستمرار في إجراء بيع العقار.
2-وإذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم يدفع المدين أو لم يقدم طلباً بإرجاء البيع أو رفض هذا الطلب فعلى قاضي التنفيذ أن يحدد مكان البيع ويومه والمدة التـي تجري خلالها المزايدة.
3-ويعين قاضي التنفيذ قبل الإعلان عن البيع خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف القاضي له بالمهمة.
4-وعلى قلم الكتاب إخطار كل من المدين والحائز والكفيل العينـي بمكان البيع ويومه والمدة التـي تجري خلالها المزايدة وبالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على الثلاثين يوماً وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وتعلق نسخة من الإعلان في مكان بارز من العقار وأخرى على لوحة إعلانات المحكمة.



المادة رقم 296


1-يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية:-
أ-اسم كل من الحاجز والمدين، والحائز أو الكفيل العينـي ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ب-بيان العقار وفق ما ورد في اقرار الحجز.
ج-شروط البيع والثمن الأساسي الذي حدده الخبير والمصروفات والتأمين الذي يتعين على راغب الشراء دفعه مقدماً على ألا يقل عن 20% من الثمن الأساسي.
د-بيان المحكمة التـي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة والمدة التـي تجري خلالها المزايدة.
2-ويجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العينـي وكل ذي مصلحة أن يستصدر أذناً من قاضي التنفيذ، بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال، ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن.



المادة رقم 297


1-إذا كان العقار المعروض للبيع قابلاً للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار-حسب تقدير الخبراء-كافياً لسداد الدين وفوائده والرسوم والنفقات فعلى قاضي التنفيذ أن يقوم بفرز ذلك الجزء بطرحه للمزاد وأن يستثنى الأجزاء الأخرى وإذا تبين نتيجة للمزاد أن البدل المعروض في ذلك الجزء من العقار لا يكفي للسداد فعلى قاضي التنفيذ أن يطرح للمزاد باقي العقار أو أي جزء أخر إضافي منه كاف للسداد.
وإذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المطروح للمزايدة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فإن هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الأقسام الباقية إلا أن تكون الحصص-حسب تقدير الخبراء-غير قابلة للتجزئة فيجب عندئذ تأخير المزايدة في باقي الحصص.
2-وإذا تعددت العقارات المطلوب بيعها بالمزاد فيطرح كل عقار للبيع على حده إلا إذا وجد قاضي التنفيذ-بعد أخذ رأي الخبراء-أن من المصلحة بيع أكثر من عقار أو العقارات جميعها في مزايدة واحدة.



المادة رقم 298


لا يجوز بيع العقار إلا لمواطن وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال الملكية العقارية.



المادة رقم 299


1-لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين، ولو كانوا دائنين عاديين، ولا في حق الراسي عليه المزاد، إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل قرار الحجز.
2-وتلحق بالعقار ثماره وايرداته عن المدة التالية لتسجيل قرار الحجز، ويودع الايراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة المحكمة. وإذا لم يكن العقار مؤجراً، اعتبر المحجوز عليه حارساً إلى أن يتم البيع وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعد دفعها للمدين، وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارساً.
وإذا كان عقد الإيجار قد سجل قبل تكليف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذاً في حق الحاجز والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التسجيل.



المادة رقم 300


1-إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني، وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز انذار الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.
2-ويشتمل الانذار فضلا عن البيانات العامة في أوراق الإعلان، والتكليف بالدفع أو التخلية، على البيانات الآتية:-
أ-السند التنفيذي.
ب-إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقاً للمادة (239).
ج-بيان العقار محل التنفيذ طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
3-كما يوجه الإنذار سالف الذكر إلى الراهن في الحالات التـي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين.
4-ويترتب على إعلان الانذار في حق المعلن إليه، جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.



المادة رقم 301


1-يجب على ذوي الشأن ابداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (294) و(295) بطلب يقدم لقاضي التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ابدائها.
2-ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده، وأمر بإعادة هذه الإجراءات.
3-وإذا حكم برفض طلب البطلان، أمر بإجراء المزايدة على الفور.
4-كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنيين المشار إليهم في المادة (293) ابداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع، وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع، قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في ابدائها، ويكون ذلك بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ المختص قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، ويحكم قاضي التنفيذ بناء على الطلب سالف الذكر بايقاف البيع أو الاستمرار فيه، حسبما يتبين من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها، وإذا قضي بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.



المادة رقم 302


على الدائن قبل البدء في إجراءات المزايدة أن يقوم بايداع مبلغ يقدره قاضي التنفيذ لتغطية نفقات ومصروفات بيع العقار بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة. يخصم هذا المبلغ من ثمن بيع العقار ويرد للدائن.



المادة رقم 303


1-يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً.
2-فإذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع الأولى فيعتمد قاضي التنفيذ في نهاية المدة المحددة للمزايدة أكبر عطاء بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي الذي حدده الخبير مع المصروفات فإذا قل العطاء عن ذلك أو لم يتقدم مشتر في هذه الجلسة يقرر قاضي التنفيذ تأجيل البيع لليوم التالي في ذات المكان والمدة المحددة للمزايدة فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي أجل القاضي البيع لليوم التالي مع انقاص الثمن الأساسي بنسبة 5% ثم لجلسة تالية وهكذا مع انقاص الثمن 5% في كل مرة فإذا بلغ مجموع النقص 25% وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثة أشهر تالية مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.



المادة رقم 304


1-يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفعه الثمن يحكم القاضي برسو المزاد عليه.
2-فإن لم يودع من رسا عليه المزاد الثمن كاملاً، يعرض قاضي التنفيذ العقار على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه فإذا وافق يعتمد القاضي عطاءه وعليه ايداع الثمن خلال المدة المحددة في الفقرة (1) وأما إذا رفض المزايد الثاني فعلى قاضي التنفيذ إعادة المزايدة خلال خمسة عشر يوماً وبذات الإجراءات السابقة وعندئذ يحكم القاضي برسوم المزاد على صاحب أعلى عطاء.
3-ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن، خلال الأيام العشرة التالية لرسوم المزاد، بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن، ويلزم المزايد في هذه الحالة، بايداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزينة المحكمة، وتعاد المزايدة في هذه الحالة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسوم المزاد عليه.
4-ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار، ويتضمن الحكم برسو المزاد، الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينـي بحسب الأحوال.
5-وفي جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع، تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون ايداعه من الثمن والمصروفات.
6-ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.
7-وإذا تعذر بسبب لايد للمشتري فيه اتمام معاملة البيع والتسجيل بقيمة المزايدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رسوم المزاد فللمشتري الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل الذي دفعه وعند إجابة هذا الطلب على قاضي التنفيذ أن يعيد المزايدة من جديد.
8-وللمدين في أي وقت يسبق اتمام نقل الملكية وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة أن يسدد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وأن يبيع العقار بموافقة قاضي التنفيذ وتحت اشرافه بسعر أعلى من الثمن الذي رسا به المزاد وذلك لسداد الدين.



المادة رقم 305


إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها فيجب إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً ولكن إذا تركت لمدة ستة أشهر أو أكثر فيجب إعادة المزايدة من جديد وتلغي المهل السابقة.



المادة رقم 306


1-يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام، ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التـي اتبعت في شأنه، وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينـي، بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.
ويجب ايداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية، في اليوم التالي لصدوره.
2-ولا يعلن هذا الحكم، ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العينـي أو الحارس حسب الأحوال، الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه، على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.
3-وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه، وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن، كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره.



المادة رقم 307


1-لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد، إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.
2-ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة، خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم.



المادة رقم 308


1-على قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن، أن يطلب من الإدارة المختصة بتسجيل العقارات، تسجيل حكم مرسي المزاد، بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه، بايداع كامل الثمن، ما لم يكن قد أعفى من الايداع، وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في التسجيل العقاري.
2-ويترتب على هذا التسجيل، تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التـي أعلن أصحابها وفقاً للمادة (293) ولا يبقى إلا حقهم في الثمن.



المادة رقم 309


1-يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع الإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (293) والمدين أو الحائز أو الكفيل العينـي. وتقضى المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التـي تستند إليها الدعوى وارفقت بها المستندات التـي تؤيدها.
2-أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة.
3-ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.



المادة رقم 310


1-إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا توقف البيع بالنسبة لباقيها.
2-ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر-بناء على طلب ذي الشأن-بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.



المادة رقم 311


إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.



المادة رقم 312


لا يجوز للمدين ولا لرجال القضاء والنيابة العامة ولا لمندوبي التنفيذ أو كتاب المحكمة والنيابة العامة ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.



المادة رقم 313


1-بيع عقار المفلس، وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه، وعقار الغائب، بطريق المزايدة، يجري بناء على شروط البيع التـي يقدمها وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب إلى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه.
2-ويجب أن تشتمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة.
3-وعلى قلم كتاب المحكمة، إخطار النيابة العامة بشروط البيع، قبل عرضها على قاضي التنفيذ.



المادة رقم 314


1-إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجري قاضي التنفيذ بيعه بطريق المزايدة، بناء على طلب أحد الشركاء.
2-ويجب أن تشتمل شروط البيع، على بيان جميع الشركاء، وموطن كل منهم، كما يرفق بها صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.



المادة رقم 315


تطبق على البيوع المنصوص عليها في المادتين (313)، (314) القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين، والمنصوص عليها في هذا القانون.



المادة رقم 316


متى تم الحجز على نقود لدي المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أم انقضت عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدي الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن أعتبر طرفاً في الإجراءات دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.



المادة رقم 317


1-إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر باستيفاء كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي.
2-فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي، وكانت دعوى الحق وصحة الحجز مازالت منظورة، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله، ويحفظ في خزانة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
  رد مع اقتباس