عرض مشاركة واحدة
قديم 18/9/2008, 03:23 AM   رقم المشاركة : ( 2 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

new رد: قانون الاجراءات المدنيه الاماراتى

المادة رقم 26


إستثناءا من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشأ لجانا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستاجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.



المادة رقم 27


تختص المحاكم الاستئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التـي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية على الوجه المبين بالقانون .



المادة رقم 28


1-يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التـي يخشى عليها من فوات الوقت.
2-تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. .3- أما في خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الإختصاص للمحكمة الجزئية.



المادة رقم 29


يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .



المادة رقم 30


تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم إبتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التـي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوي المتقابلة أيا كانت قيمتها وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما كانت قيمة الدعوى فيما يأتي:
1-دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور و المرتبات وتحديدها. 2-دعاوى الأحوال الشخصية. وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم. وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية ايا كانت قيمتها. كما تختص بالحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها، وذلك مع عدم الإخلال بما للدوائر الكلية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون .



3.1.3 - الفصل الثالث- الاختصاص المحلي للمحاكم

(31 - 41)

المادة رقم 31


1-يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك فان لم يكن للمدعي عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائراتها محل اقامته أو محل عمله.
2-ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال.
3-وكيون الاختصاص في المواد التجارية التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
4-وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.
5-في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 32 ومن 34 إلى 39 يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو محل إقامته أو محل عمله.



المادة رقم 32


1-في الدعاوي العينية العقارية ودعاوي الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة.
2-وفي الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه.



المادة رقم 33


في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التـي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها مركز إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التـي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.



المادة رقم 34


الدعاوي المتعلقة بالتركات التـي ترفع قبل القسمة من دائن التركة أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التـي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي.



المادة رقم 35


1-الدعاوي المتعلقة بالإفلاس تجاريا تكون من اختصاص المحكمة التـي يقع في دائرتها المحل التجاري للمفلس وإذا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة المحل الذي اتخذه مركزاً رئيسيا لأعماله التجارية.
2-وإذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى أمام المحكمة التابع لها موطن المدعي عليه.
3-أما الدعاوي الناشئة عن التفتيش فتقام أمام المحكمة التـي قضت بإشهار الإفلاس.



المادة رقم 36


يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات و أجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التـي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها.



المادة رقم 37


في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.



المادة رقم 38


1-في الدعاوي المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتـي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
2-وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التـي يجري في دائرتها التنفيذ.



المادة رقم 39


تختص المحكمة التـي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته المختصة.



المادة رقم 40


إذا لم يكن للمدعي عليه موطن و لا محل إقامة في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن للمدعي موطن ولا محل إقامة في الدولة كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.



المادة رقم 41


في الالتزامات التـي سبق الاتفاق على موطن مختار لتنفيذها يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.



3.2 - الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها

(42 - 49)

3.2.1 - الفصل الأول- رفع الدعوى وقيدها

(42 - 47)

المادة رقم 42


ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية :
1-اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله.
2-اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أن كان يعمل لغيره، فإن لم يكن للمدعي عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له.
3-تعيين موطن مختار للمدعي في الدولة إن لم يكن له موطن فيها.
4-موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
5-تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة.
6-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
7-توقيع رافع الدعوى أو من يمثله.



المادة رقم 43


1-ميعاد الحضور أمام المحكمة عشرة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام.
2-وميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوي البحرية.
3-يكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة بحسب الأحوال وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
4-ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.



المادة رقم 44


1-يقوم قلم الكتاب بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل قلم الكتاب في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على أصل الصحيفة وصورها ويوقع المدعي أو من يمثله بما يفيد علمه بالجلسة.
2-وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها.



المادة رقم 45


1-على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم صورا منها بقدر عدد المدعي عليهم وصورة لقلم الكتاب تحفظ بملف خاص وعليه أن يقدم مع الصحيفة صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه.
2-وعلى المدعي عليه أن يودع مذكرة بدفاعه وصوراً لمستنداته موقعاً عليها منه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
3-وعند المنازعة في صحة صور المستندات تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها.
4-ويجب أن تكون المستندات مترجمة رسمياً إذا كانت محررة بلغة أجنبية.



المادة رقم 46


1-يقوم قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة بتسليم صورة الصحيفة وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض ورد أصل الإعلان إلى قلم الكتاب.
2-ويجب إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.
3-ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في الفقرتين السابقتين.



المادة رقم 47


إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعاً فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى وعلى كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيدها بالجدول وتتم إجراءات التقاضي في محضر الجلسة مباشرة.



3.2.2 - الفصل الثاني- تقدير قيمة الدعوى

(48 - 49)

المادة رقم 48


تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء و الغراس إذا طلبت إزالته.



المادة رقم 49


1-إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة.
2-إذا كان المدعي به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
3-الدعاوي المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
4-إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
5-إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
6-تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
7-إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي، تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته.
8-إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئه عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
9-إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة عن مائتي آلاف درهم.



3.3 - الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصوم

(50 - 59)

3.3.1 - الفصل الأول- حضور الخصوم وغيابهم

(50 - 54)

المادة رقم 50


في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه.



المادة رقم 51


إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن . وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.



المادة رقم 52


1-إذا حضر المدعي عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه تكون الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
2-ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التـي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعي عليه وغير مؤثر في حق من حقوقه.
3-كما لا يجوز للمدعي عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.



المادة رقم 53


1-إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكما بمثابة الحضوري.
2-وإذا تعدد المدعي عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويكون الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعي عليهم جميعاً. 3-وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقرة أو مركز إدارته إعلانا لشخصه.



المادة رقم 54


1-إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه لها إعلاناً صحيحاً.
2-وإذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها قلم كتاب المحكمة



3.3.2 - الفصل الثاني- التوكيل بالخصومة

(55 - 59)

المادة رقم 55


1-تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقاً لأحكام القانون.
2-ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.
3-ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة.



المادة رقم 56


1-صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكليه معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيها.
2-ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
3-ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق وبدون أذن من المحكمة.



المادة رقم 57


التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التـي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاَ خاصاً.



المادة رقم 58


1-كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة.
2-ولا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاص.



المادة رقم 59


لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.



3.4 - الباب الرابع- تدخل النيابة العامة

(60 - 69)

المادة رقم 60


للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التـي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
  رد مع اقتباس