عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 18/9/2008, 03:21 AM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new قانون الاجراءات المدنيه الاماراتى

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 )


عدد المواد: 331
تاريخ الطباعة: 20/08/2007
0 - المادة الأولى

(20 - 20)


يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم، وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات المدنية وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بالفوائد في المعاملات التجارية فيستمر العمل بها إلى حين تنظيمها بقانون.
وباستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التـي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقا لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون
المادة رقم 1


يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات المدنية. وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التـي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقا لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون.



1 - المادة الثانية

(331 - 331)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
المادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .



2 - الباب التمهيدي- أحكام عامة

(1 - 19)

المادة رقم 1


1-تسرى قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها
ويستثنى من ذلك:-
أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج - القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
2- وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
3- ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.



المادة رقم 2


لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.



المادة رقم 2


1-تسرى أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التـي ترفع أمام محاكم الدولة.
2-ويقصد بالمحكمة الابتدائية في هذا القانون محكمة الدرجة الأولى سواء كانت مدنية أو شرعية.



المادة رقم 3


1-إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله.
2-وإذا نص القانون على أن يتم إجراء ما بالإيداع وجب أن يتم الإيداع خلال الميعاد المحدد في القانون.



المادة رقم 4


لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بوساطة مترجم بعد حلفه اليمين، ما لم يكن قد حلفها عند تعيينه أو عند الترخيص له بالترجمة.



المادة رقم 5


1-يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة مندوب الإعلان أو بالطريقة التـي يحددها القانون. 2-كما يجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر. ويصدر مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف النظام الخاص بعمل تلك الشركات والمكاتب والشروط المطلوبة لممارستها لعملها وفق أحكام هذا القانون. 3- يعد مندوبا للإعلان في هذا الشأن موظف الشركة أو المكتب الذي يتولى عملية الإعلان. 4-وإذا تعذر على مندوب الإعلان إجراء الإعلان وجب عليه عرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة- حسب الأحوال- ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.



المادة رقم 6


1-لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة مندوبي الإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة.
2-أما بالنسبة للحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة فيكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.



المادة رقم 7


يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية:-
أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التـي حصل فيها الإعلان.
ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره.
ج- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله.
د- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة.
هـ- موضوع الإعلان.
و-اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة ابهامه على الأصل بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه.



المادة رقم 8


1 - تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
2 - وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد.
3 - وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الاصهار وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشر من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
4 - وإذا لم يكن أحد الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب آخر مكان أقام فيه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية.
5 - وإذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التـي يلزمه القانون بذلك أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو ألغى موطنه المختار ولم يعلن خصمه بذلك جاز إعلانه على الوجه المبين في الفقرة السابقة.
6 - و اذا تحققت المحكمة انه ليس للمطلوب اعلانه موطن أو محل عمل معلوم فيجري اعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية و بصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية اذا اقتضى الامر ذلك و يعتبر تاريخ النشر تاريخا لاجراء الاعلان .



المادة رقم 9


فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:-
1- ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها تسلم إلى من يمثلها قانونا.
2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
3-ما يتعلق بالشركات الأجنبية التـي لها فرع أو مكتب في الدولة تسلم إلى مسؤول فرع الشركة أو مكتبها أو من يمثلها قانونا في الدولة وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه.
4-ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم تسلم إلى الإدارة المختصة لتبليغها إليهم.
5-ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم.
6-ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان لتبليغها إليهم.
7-ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى وكيل وزارة العدل ليوصلها إليهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.



المادة رقم 10


يعتبر الإعلان منتجا لاثاره من وقت تبليغ الصورة وفقا للأحكام السابقة.



المادة رقم 11


1-إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسمية في اليوم الأخير منه.
2-وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التـي يبدأ منها الميعاد والتـي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
3-أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4-وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.
5-وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
6-وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.



المادة رقم 12


1- تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وتسعون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
2-ويجوز تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال انقاص ميعاد المسافة بأمر من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
3-ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الدولة أثناء وجوده بها، وإنما يجوز للقاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال عند نظر الدعوى أن يأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على إلا تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.



المادة رقم 13


يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.



المادة رقم 14


فيما عدا الحالات التـي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام:
1-لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته.
2-ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه.
3-ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا.



المادة رقم 15


يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.



المادة رقم 16


إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل.
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.



المادة رقم 17


يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا، ويعتبر محضر الجلسة سندا رسميا لما دون فيه.



المادة رقم 18


لا يجوز لمندوبي الإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوي الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا.



المادة رقم 19


1-تسرى أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التـي ترفع أمام محاكم الدولة.
2-ويقصد بالمحكمة الابتدائية في هذا القانون محكمة الدرجة الأولى سواء كانت مدنية أو شرعية.



3 - الكتاب الأول- التداعي أمام المحاكم

(20 - 188)

3.1 - الباب الأول-اختصاصات المحاكم

(20 - 41)

3.1.1 - الفصل الأول- الاختصاص الدولي للمحاكم

(20 - 24)

المادة رقم 20


فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوي التـي ترفع على المواطن والدعاوي التـي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة.



المادة رقم 21


تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:-
1-إذا كان له في الدولة موطن مختار.
2-إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو ارث لمواطن أو تركة فتحت فيها.
3-إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام ابرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها.
4-إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها.
5-إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو بصغير أو بنسبه أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة.
6-إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنا أو أجنبيا له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.
7-إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة.



المادة رقم 22


تختص المحاكم بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها وكذلك تختص بالأمر بالإجراءات المستعجلة والتحفظية التـي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.



المادة رقم 23


إذا لم يحضر المدعي عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.



المادة رقم 24


يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل.



3.1.2 - الفصل الثاني- الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم

(25 - 30)

المادة رقم 25


تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية .


تابع
رد مع اقتباس