هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟
http://i19.servimg.com/u/f19/11/22/96/58/64621911.gif قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبى، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبى، وكذلك لو أذنت لنفسها، جاء فى المغنى لابن قدامة أنه لا خلاف فى أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة. وأضافت : وقال الإمام أحمد إن فعلن فلا بأس وان لم يفعلن فجائز، وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقى فى المجلد الأول من هذه الفتاوى أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل لأم روقة مؤذنا وأباح لها أن تؤم أهل بيتها. |
رد: هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟
جزيل الشكر لك
|
رد: هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟
جزاك الله خيرا
|
رد: هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟
بارك الله فيك ياغالي
|
رد: هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟
شكرا لك اخى
|
رد: هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟
بارك الله فيك اخى الغالى
|
رد: هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟
جزاك الله خيرا
|
رد: هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟
شكرااا للمرور
|
رد: هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟
بارك الله فيك اخي الكريم
|
الساعة الآن 06:37 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir