المهندسين العرب

المهندسين العرب (http://www.mohandsen.net/vb/index.php)
-   شخصيات اسلامية (http://www.mohandsen.net/vb/forumdisplay.php?f=583)
-   -   «الإفتاء» توضح حكم العجز عن «الاستنجاء» في حالة المرض (http://www.mohandsen.net/vb/showthread.php?t=688232)

ميدو الشورة 19/12/2014 06:03 PM

«الإفتاء» توضح حكم العجز عن «الاستنجاء» في حالة المرض
 
قالت دار الإفتاء، إن من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد جاء في فقه الحنابلة في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1 / 61): "إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله".

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أنه يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد في الفتوى أنه يصلى بثوبه ذلك النجس، فعند جمهور العلماء أن العاجز عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس.

وأشارت إلى أنه اختلف الفقهاء في صلاة العاجز عن ثوب طاهر، فذهب الحنفية إلى أنه إذا كان قدر ربع الثوب طاهرا وجبت عليه الصلاة فيه، وأما إذا كان أقل من ذلك فله أن يتخير بين أن يصلي بالثوب النجس أو عاريا من غير إعادة، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: لا تجزئه الصلاة إلا في الثوب النجس.

وأوضحت أن السرخسي قال في "المبسوط" (1/ 187): "فإن كان قدر الربع من الثوب طاهرا يلزمه أن يصلي فيه فلو صلى عريانا لم تجز؛ لأن الربع بمنزلة الكمال في بعض الأحكام ألا ترى أن نجاسة الربع في حالة الاختيار في المنع من جواز الصلاة كنجاسة الكل فكذلك طهارة الربع في حالة الضرورة كطهارة الكل لوجوب الصلاة فيه، وأما إذا كان الثوب كله مملوءا دما، أو كان الطاهر منه دون ربعه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- يخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل، وقال محمد -رحمه الله- لا تجزئه الصلاة إلا فيه؛ لأن الصلاة في الثوب النجس أقرب إلى الجواز من الصلاة عريانا، فإن القليل من النجاسة في الثوب لا يمنع الجواز، فكذلك الكثير في قول بعض العلماء، وقال عطاء من صلى وفي ثوبه سبعون قطرة من دم جازت صلاته، ولم يقل أحد بجواز الصلاة عريانا في حالة الاختيار، ولأنه لو صلى عريانا كان تاركا لفرائض منها ستر العورة ومنها القيام والركوع والسجود، فإذا صلى فيه كان تاركا فرضا واحدا وهو طهارة الثوب فهذا الجانب أهون".

وأكدت أن المالكية والحنابلة ذهبوا إلى أن العاجز عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس، وعند الحنابلة يعيد الصلاة إذا وجد غيره أو ما يطهر به أبدا، وعند المالكية يعيد في الوقت فقط.

وتابعت أن ابن عبد البر قال في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 240): "ومن لم يجد إلا ثوبا فيه نجاسة صلى فيه ولم يصل عريانا وأعاد في الوقت، وقال ابن قدامة في "المغني" (1/ 426): "فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبًا نَجِسًا، قَالَ أَحْمَدُ: يُصَلِّي فِيهِ، وَلَا يُصَلِّي عُرْيَانًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْمُزَنِيِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: يُصَلِّي عُرْيَانًا، وَلَا يُعِيدُ؛ لِأَنَّهَا سُتْرَةٌ نَجِسَةٌ، فَلَمْ تَجُزْ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا، كَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ جَمِيعُهُ نَجِسًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْفِعْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ وَاجِبٍ فِي كِلَا الْفِعْلَيْنِ، وَفِعْلِ وَاجِبٍ، فَاسْتَوَيَا، وَلَنَا أَنَّ السَّتْرَ آكَدُ مِنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فِي الصَّلَاةِ جَالِسًا، فَكَانَ أَوْلَى، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «غَطِّ فَخِذَك»، وَهَذَا عَامٌّ، وَلِأَنَّ السُّتْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَى اشْتِرَاطِهَا، وَالطَّهَارَةَ مِنْ النَّجَاسَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَكَانَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَوْلَى".

وبينت أن الشافعية ذهبوا إلى أنه يجب عليه أن يصلي عريانا ولا إعادة عليه، فقد قال الشيرازي في "المهذب" (1/ 118): "وأما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة، والدليل عليه قوله تعالى: "وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ" [المدثر:4]، وإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسل به صلى عريانا، ولا يصلي في الثوب النجس"، مؤكدةً أن المعتمد في الفتوى هو أن من تعذر عليه إزالة النجاسة فله أن يصلي بالثوب المتنجس، ولا إعادة عليه.

عبدالرازق ابو محمد 20/12/2014 09:50 AM

رد: «الإفتاء» توضح حكم العجز عن «الاستنجاء» في حالة المرض
 
جزاك الله خيرا

۩►☼ ‏هانى على ☼◄۩ 20/12/2014 10:29 AM

رد: «الإفتاء» توضح حكم العجز عن «الاستنجاء» في حالة المرض
 
بارك الله فيك اخى الغالى

ايمن مغازى 31/12/2014 04:24 AM

رد: «الإفتاء» توضح حكم العجز عن «الاستنجاء» في حالة المرض
 
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

نجيب ابو احمد 6/1/2016 04:26 PM

رد: «الإفتاء» توضح حكم العجز عن «الاستنجاء» في حالة المرض
 
بارك الله فيكم

ابواحمدوكريم 15/1/2016 08:44 PM

رد: «الإفتاء» توضح حكم العجز عن «الاستنجاء» في حالة المرض
 
بارك الله فيك اخي الكريم


الساعة الآن 06:16 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir