موجبات وسنن الغسل
الغسل فصل في موجبات وسنن الغسل فصل: موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس. وسن لجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء، وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة، وإحرام، ودخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. وسن توضأ بمد واغتسال بصاع، وكره إسراف، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا، وسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطء، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. -------------------------------------------------------------------------------- ذكر أن موجبات الغسل سبعة، الغسل يراد به الاغتسال، غسل البدن كله، أي ما يمكن وصول الماء إليه: الأول: خروج المني من مخرجه بلذة، اشترط بعض العلماء لخروج المني الموجب للغسل شرطان: الأول: الدفق، والثاني: اللذة. يعني أن يخرج بلذة في اليقظة، يشعر بلذة عند خروجه، فإذا خرج يسيل سيلانا كالبول فلا يوجب غسلا، وكذلك إذا خرج دفقا -يعني اندفاعا- ولكن لم يصحبه لذة، استثنوا من ذلك النائم، فإنه بمجرد خروجه منه -إذا وجد المني خرج منه- فإنه يغتسل؛ لأن النائم لا يشعر به حالة خروجه. الموجب الثاني: انتقاله، وهو أن ينتقل من الصلب متوجها إلى خروجه، ولكنه لم يخرج، فيغتسل له، فإذا قُدر مثلا أنه كالعادة يخرج فلا يعيد الاغتسال، ولكن يتوضأ؛ لأنه خارج من أحد السبيلين. الموجب الثالث: مسمى الوطء، وحَدّه: "تغييب حشفة في فرج أصلي -قُبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميت- بلا حائل" وفيه أيضا كلام كثير، والصحيح أنه يوجب الغسل. والذين قالوا لا يوجب استدلوا بالحديث الذي فيه: الماء من الماء يعني أن الاغتسال لا يكون إلا بعد الإنزال. والذين قالوا يوجب استدلوا بحديث بلفظ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فإذا غيب الرجل رأس ذكره إلى محل الختان -ولو في بهيمة أو دبر أو ميت أو امرأة حلال أو حرام- وجب عليه الغسل. ولا شك أن الحرام يوجب الإثم، يعني كالبهيمة، والدبر، والمرأة الحرام، ولكن مع ذلك يكون عليه جنابة، اشترط أن لا يكون مع حائل، فإن كان من وراء ثوب فإنه لا يوجب. الموجب الرابع: الكافر إذا أسلم؛ وذلك لأنه في حالة كفره نجس، قال تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ وقد ورد أيضا أنه -عليه السلام- أمر رجلا أسلم أن يغتسل، وذهب بعضهم إلى أنه يستحب، إلا أن يكون عليه نجاسة قبل أن يسلم، كجنابة لم يغتسل لها، والأقرب أنه واجب عليه. الموجب الخامس: الموت، إذا مات الإنسان وجب تغسيله كما هو معروف. السادس والسابع: الحيض والنفاس، يختص بالمرأة؛ لقوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ هذه هي الموجبات. أما المسنونات فكثيرة، منها: الأول: غسل الجمعة، قد ذهب بعضهم إلى وجوبه، ورد فيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وذهب بعضهم أنه ليس بواجب، وأنه سنة. وذهب آخرون إلى أنه واجب على من بعيد العهد بالنظافة، على بدنه وسخ أو قذر أو نحو ذلك يؤذي المصلين، يجب عليه، وأما إذا كان نظيف البدن فلا. الثاني: الغسل للعيد قياسا على الجمعة؛ لأن فيه اجتماع عام. الثالث: الاغتسال لصلاة الكسوف قياسا أيضا على الجمعة، ولكن ليس هناك دليل. وكذلك الرابع: الاغتسال للاستسقاء، ولعل الأقرب أنه يُكتفى بالوضوء لعدم الدليل؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لما سمع بالكسوف قام فزِعا إلى الصلاة، ولم ينقل أنه اغتسل. الخامس: الجنون، إذا أفاق من جنون فإنه يغتسل؛ وذلك لأنه لا يدري ما حدث فيه. السادس: الإغماء -الغشية-، إذا غشي عليه ثم أفاق، قد ثبت أنه -عليه السلام- في مرض موته أغمي عليه، فلما أفاق قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه فإن كان فيهما احتلام -في الجنون والإغماء- فإنه يكون واجبا، لا يكون مسنونا. السابع: الاغتسال للمستحاضة كل صلاة، ورد أمر لها بأن تغتسل لكل صلاة، أو تجمع الصلاتين باغتسال واحد إذا شق عليها. الثامن: الاغتسال عند الإحرام، الصحيح أيضا أنه سنة. التاسع: عند دخول مكة، وكان في ذلك الوقت بين الإحرام وبين دخول مكة عشرة أيام مثلا، أو أربعة أيام، أو ثلاثة، فأما في هذه الأزمنة فالزمن قصير، يدخلها بعد أن يحرم بساعة أو نحوها، فلا حاجة إلى تجديد. والعاشر: إذا وصل إلى حدود الحرم، يقولون أيضا: يغتسل لحرم مكة. الحادي عشر: يغتسل للوقوف بعرفة. الثاني عشر: الاغتسال لطواف الزيارة "طواف الإفاضة". الثالث عشر: الاغتسال لطواف الوداع. الرابع عشر: الاغتسال للمبيت بمزدلفة. الخامس عشر: الاغتسال لرمي الجمار. هكذا عددوا هذه، وأكثرها استحسان، وقالوا: لأنه عمل صالح فيسن أن يأتيه بنظافة. والصحيح أنه لا دليل على ذلك، وأنه لا موجب للاستحباب إلا إذا كان الإنسان بعيد العهد بنظافة أو نحوها. قالوا: تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض والنفاس؛ وذلك لأن الغسل من الحيض ينبغي التنظيف فيه، ولأنه تطول مدته وهي نفاسا لم تغتسل، وكذلك أيضا الحائض يعني قد تبقى أربعين يوما وهي لم تصل، وكذلك ستة أيام، أو عشرة أيام في الحيض، وهذه المدة قد تتسخ فيها، فيتأكد أن تنقض شعرها عند الاغتسال. أما الجنابة فيكفي أن تروّي أصوله، ولا حاجة أن تنقضه -ولو شدته- لحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي تجعل رأسها ضفائر يعني قرونا أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات تروّيه، فلا بد أنها تغرف عليه وتدلكه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. السنة أن يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، يعني تلافيا للإسراف، يكره الإسراف ولو كان الإنسان على البحر أو النهر، يتوضأ بالمد يعني بمقدار المد الذي هو ربع الصاع، ويغتسل بالصاع، وإذا كان يغتسل تحت الرشاش المعروف فإنه يحاول الاقتصاد وعدم الإسراف. إذا نوى بالغسل رفع الحدثين أو رفع الحدث وأطلق ارتفع الحدثان، إذا كان مثلا على المرأة حدثان، عليها، مثلا طهرت من الحيض ولم تجد ماء، فتيممت ووطئها زوجها، ثم وُجد الماء، فأصبح عليه موجبان: الجنابة، والحيض، فإذا نوت في الغسل اغتسلت غسلا واحد تنوي رفع الحدثين ارتفعا. وكذلك الرجل مثلا لو وطئ امرأته، ثم نام فاحتلم أصبح عليه موجبان: موجب الاحتلام، وموجب الوطء، فاغتسل بنية الحدثين أو بنية الحدث وأطلق ارتفع الحدثان. وهكذا لو اغتسل للجمعة اغتسل لسنة الجمعة وعليه جنابة لم يتذكرها إلا بعد الاغتسال فالصحيح أنه يرتفع حدث الجنابة؛ لأنه اغتسل بنية الطهارة ناويا الطهارة لصلاة الجمعة فيطهر. يسن للجنب أن يتوضأ ويستنجي إذا أراد أن يأكل أو يشرب، أو ينام، أو يعاود الوطء، والغسل لها أفضل، في حديث عن عمر أنه قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ وفي حديث عن عائشة وغيرها: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة . يعني استنجى، ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ وذلك لأن الأكل ولو كان مباحا كل وقت، ولكن نعمة من الله تعالى، فيناسب أن يتطهر له، فإذا شق عليه الطهارة خفف ذلك بالوضوء. وقد تقدم أنه يسن إذا أراد أن يدخل المسجد -أو يتأكد- إذا أراد أن يجلس في المسجد أن يتوضأ، وكذلك أيضا إذا أراد أن يعود إلى الوطء، ورد فيه حديث: إذا وطئ أحدكم امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما الاغتسال لهذه أفضل، ويكره نوم جنب بلا وضوء، يعني أشدها كراهة النوم لكثرة الأحاديث التي في النهي عن أن ينام وهو جنب إلا بعد أن يتوضأ. بهذا مختصر ما جاء في هذه الأسباب وتطالَع، لها مبسوطاتها، الآن نستمع إلى الأسئلة. س: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما معنى قول المصنف: "وغسل كتابية لحل وطء ومسلمة ممتنعة"؟ ج: معلوم أن الرجل يباح له أن يتزوج امرأة كتابية -يعني من أهل الكتاب- لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فإذن إذا طهرت من حيض فلا يحل له أن يطأها حتى تغتسل، فإذا امتنعت أجبرها، ومعلوم أن غسلها غسل بإكراه بدون نية، فيجزئ ذلك الغسل، ويحل له الوطء. وكذلك المرأة المسلمة لو مثلا أنها طهرت من الحيض، طهرت في الصباح، أراد زوجها أن يطأها وامتنعت، امتنعت من الاغتسال وقالت: لا أغتسل حتى يأتي وقت صلاة، أجبرها حتى اغتسلت، غسلها بدون نية، يعني فيحل به الوطء. س: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، ما حكم من أراد أن يتزوج من امرأة غير قبيلية وهو قبيلي، وأبوه يصر على عدم زواجه منها ويقول: إنه سيترتب عليه أمر عظيم، فيقول: إنه سيسافر أو سافر إلى دولته في هذا اليوم لمشاكل حول هذا الموضوع، ورجا عرض هذا الموضوع على الشيخ ليأخذ فتواه، وفق الله الجميع. ج: هذه ترجع إلى العادات، الأصل أنه لا فرق بين العرب وبين الموالي، الموالي الذين يعرفون بالخبيري+، والعرب يعرفون بالقبائل، والأصل أنهم كلهم بنو آدم، وكلهم مسلمون. لكن في ذلك خلاف قديم مذكور في كتب الفقه كما في المغني مثلا، والزركشي، والمستوعب، ونحوها، ولكن الصحيح أنه لا بأس بذلك، ولكن إذا كان يترتب على ذلك شيء من الخلافات، ومن الأضرار، ونحو ذلك، ويترتب على ذلك سخط الوالدين، فعليه أن يلتمس رضا والديه ويطيعهما. س: أحسن الله إليكم، يقول: فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس يمسح الرقبة عند الوضوء، فهل لهذا أصل ؟ ج: ورد فيه آثار، وذهب إليه الزيدية، يرون أنه يجوز مسح العنق أو أنه يسن، ورووا في ذلك حديثا: مسح العنق أمان من الغل والصحيح أنه لا يصح في ذلك شيء، تجدون الآثار في ذلك مذكورة في "نيل الأوطار" وذلك لأنه خالط أولئك الزيدية، ورأى عملهم هذا، وقرأ في كتبهم، فجمع ما يستدلون به، ولا يصح منه شيء. س: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، نحن عازمون على إكمال الدورة العلمية، ونحن من خارج الرياض، فهل نصلي السنن الرواتب؟ ج: تصلون إلا إذا كان عليكم مشقة، وذلك لأن الجمع والقصر وترك السنن الرواتب سقط عن المسافر لأجل المشقة، فإن كان عليكم مشقة وصعوبة يعني وكلفة فإنها تسقط. وإذا لم يكن عليكم مشقة فتزودوا من الخير؛ فإن في هذه السنن فضل كبير، فيها أجر كبير، في جميع النوافل، يقول -صلى الله عليه وسلم- حكاية عن الله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فالنوافل تصير سببا لمحبة الله تعالى للعبد. س: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، إذا جامع الرجل وهو يلبس على ذكره حائل كالربل هل عليه غسل؟ ج: نعم؛ وذلك لأنه حصل بذلك الإيلاج، ولو كان هذا الحائل مقصودا، وكذلك أيضا يحصل غالبا الإنزال، فلا بد من الاغتسال للرجل والمرأة. س: يقول بعض العوام: إن أكل لحم الإبل بمقدار العصفور فأقل لا ينقض الوضوء، أفتونا مأجورين. ج: ينقض إذا كان له جرم، يعني إذا كان أحس به مثلا بما يحتاج إلى مضغ وأكل، فإنه ينقضه، أما الشيء الذي يتفتت كالذي يُجعل للسمبوسة أو نحو ذلك في رمضان، قد يجعل بعض اللحم -لحم الإبل- في بعض الأطعمة، ولكنه بعدما يفرم وبعدما يذوب فيعفى عنه. س: يقول: هل يجوز لي في حالة الوضوء بأن أغسل وجهي ثلاثا، ويدي ثنتين، ورجلي واحدة في وضوء واحد؟ ج: يجوز ذلك، يجوز أن يتوضأ كل عضو ثلاثا، ويجوز أن يتوضأ بعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها ثنتين، وبعضها واحدة. س: من حس بخروج المني من ذكره ولم يخرج ولم يغتسل وصلى، فهل يعيد الصلاة؟ ج: إذا أحس بانتقاله من الصلب، علامة ذلك مثلا أن تثور شهوته، أو يرى ما يحرك شهوته، بأن يمس امرأة، أو يحقق النظر مثلا إليها، أو ينظر إلى صور، أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يغتسل إذا أحس بانتقاله، ولو لم يخرج. س: وهذا يقول: أُشهد الله على أني أحبك فيه، فضيلة الشيخ: ما حكم شرب حليب الإبل هل ينقض الوضوء؟ ج: ونحن أيضا إن شاء نكون جميعا من المتحابين في الله، النقض خاص باللحم، أما اللبن فلا ينقض. س: ما حكم النوم عن صلاة الفجر، ويتعذر بقوله: النائم حتى يستيقظ ؟ ج: لا يجوز تعمد ذلك، الإنسان معروف أنه ينام، ولكن يأتي بالأسباب: ينام مبكرا مثلا، ويوكِّل من يوقظه للصلاة، أو يجعل عنده ساعة منبهة، أو نحو ذلك؟ س: إذا مسح شخص عن الجبيرة وهي زائدة عن الحاجة، وصلى بذلك مدة شهر مثلا، وكان يمسح أعلى الجبيرة، فماذا عليه الآن؟ وفقكم الله. ج: مدة شهر، ما نلزمه بأن يقضي الشهر كله، نقول: هذا شيء قد يشق عليك، وأنت معذور بالجهل، وفي المستقبل عليك أن تمسح ثم تتوضأ، تمسح جميع الجبيرة، ثم تتيمم عن الزائد. س: كنا في منطقة تبعد عن المدينة ما يقارب خمسة إلى عشرة كيلو مترات، وكان معنا ماء قليل، فتيممنا وصلينا، فهل يجوز ذلك؟ ج: إذا كنتم على سيارة فلا يجوز؛ لأن السيارة تقطع هذه العشرة مثلا في عشر دقائق أو في خمس دقائق؛ فواجب عليكم أن ترسلوا سيارة تأتيكم بماء للوضوء؛ وليس في ذلك صعوبة؛ وإذا كنتم على أرجلكم -ليس معكم سيارة- فأنتم معذورون في هذا. نعم. س: يقول: هل مسح المرأة على رأسها إذا كان الشعر طويلا يكون كله أم ماذا؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرا. ج: الصحيح أنه يكفي نصفه إذا قدر، أما القرون التي تتدلى مثلا، قد تتدلى ذراعا أو أكثر، فلا يلزمها أن تتتبع، وكذلك إذا كان الإنسان عليه شعر، الرجل قد يكون عليه شعر يتدلى، يصل قدامه إلى ثديه مثلا، فلا يلزمه أن يتتبع الشعر. س: إنسان عليه جنابة، اغتسل للتبرد، ثم ذكر بعد أيام، هل يعيد الصلوات التي كانت عليه بعد الجنابة؟ ج: الصحيح أنه يعيد؛ لأنه إذا اغتسل للتبرد لم يرتفع الحدث، فلا بد أن يعيد الصلوات التي صلاها بعد الجنابة وقبل الاغتسال لها. س: تعودت الخروج من المنزل على وضوء، ويستمر هذا الوضوء حتى صلاة الظهر، فهل أصلي به الظهر؟ ج: نعم، إذا كنت على وضوء فإنك تصلي حتى ينتقض الوضوء صلاتين أو ثلاث أو أربع. س: يقول: فضيلة الشيخ: في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إن الماء لا يجنب وأنا وزوجتي بعد الجماع نستحم في المسبح أو المغطس الإفرنجي مع بعضنا جميعا في وقت واحد، هل ما نقوم به يرفع الجنابة؟ أرجو الإفادة، فأنا على هذه الحال منذ مدة طويلة. ج: قوله: الماء لا يجنب هي حالة خاصة، وهو أنه كان عندهم ماء في قدح كبير، فاغتسلت منه ميمونة من جنابة، ثم جاء ليغتسل منه أو ليتوضأ، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب فاغتسل منه، يعني من سؤرها، من بقية الماء، فلا يضره مثلا. ثبت أيضا أنه كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد يغترفان منه جميعا فلا بأس بذلك، وهكذا أيضا إذا اغتسل في المغطس مثلا، وامتلأ المغطس ماء واغترفا منه جميعا من طرفيه يجوز ذلك، وكذلك إذا اغتسل من الرشاش لا بأس. ولا يجزئ الانغماس في الماء، حتى ولو كان كثيرا، يعني في الحديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يغتسل الرجل في الماء الراكد قيل: كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا يعني ينغمس فيه إذا كان الماء راكدا، فلا يجزئ أن ينغمس فيه، فأما إذا كان يغترف منه ويتناول منه فلا بأس. س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا كان للرجل ضفائر في شعره، فهل ينقضها عند غسل الجنابة؟ ج: الصحيح أنه لا ينقضها إذا كان الماء يدخلها، يدلكها حتى يصل الماء إلى أصولها. س: شخص نوى الوضوء وهو يستحم، فهل يجزئ هذا عن الوضوء المعروف؟ ج: الصحيح أنه يجزئ، إذا نوى الاغتسال دخل فيه الوضوء، وإن كان الأولى أن يرتب. س: هل يصيب السنة من استاك بأصبعه أو بخرقة؟ ج: هكذا قال الفقهاء: إنه لا يصيب السنة، وإن كان يخفف، إذا لم يجد إلا أصبعه دلك به أسنانه مثلا، أو خرقة خشنة دلك بها أسنانه، يخفف ذلك، وإن لم يكن مصيبا للسنة. س: إذا غسل الشخص اليسار قبل اليمين، سواء في اليدين أو في القدمين لعموم الآية، هل هذا صحيح؟ ج: ارتفع الحدث وإن كان ترك السنة، يجوز غسل اليد اليسرى قبل اليمنى ويرتفع الحدث. س: ورد عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أنه توضأ ولم يرتب بين أعضاء الوضوء كما جاء في أثر صحيح، وذلك في كتاب تمام المنة. ج: لأن ذلك كان لعذر، أو أن ذلك كان وضوء تجديد، لا أنه وضوء من حدث، وإلا فالمتبع أنهم كانوا جميعا يرتبون، الصحابة يقتدون بالنبي -صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. قرأنا في الليلة الماضية: شروط الوضوء، ومنها: مسح جميع الرأس: ذكرنا الأدلة على العموم، وأدلة من اكتفى ببعضه، وكونها لا تصلح دليلا، وكذلك -أيضا- التسمية، ودليل من جعلها واجبة، والأحاديث التي بها، وإن لم تبلغ درجة الصحة بمفردها، ولكنهم عملوا بها بمجموعها. قرأنا -أيضا- المسح على الخفين، وفيه الخلاف في ابتداء المدة، هل مدة المسح تبدأ من أول حدث؟، أو من أول مسح؟ على قولين، والمختار أنه من أول حدث؛ وذلك لأنه حينئذ يكون أهلا للمسح، ومن اختار أنه من أول مسح، فلهم اختيارهم. مر بنا -أيضا- أن العاصي بسفره كالمقيم بمدته، هذا اختيار الفقهاء، والقول الثاني: أنه كالمسافر يمسح ثلاثة أيام، ولو كان عاصيا بسفره، وكذلك -أيضا- الخلاف في ما إذا تمت مدة المسح، وهو على طهارة، هل ينتقض وضوءه أم يبقى؟ والمختار أنه ينتقض إذا تمت المدة التي هي يوم وليلة، وهو على طهارة، ورجح بعضهم أنه يبقى على طهارته، حتى ينتقض الوضوء، وآخرون ـوهو الذي اختاره أكثر الفقهاءـ أنه يبطل وضوءه، ويصير كأنه متوضئ لم يغسل قدميه، يعني: المسح عليهما بطل مفعوله. مر بنا -أيضا- من النواقض: الخارج من بقية البدن إذا كان كثيرا نجسا، غير بول، أو غائط، أو خلافه، مثلا في الكثير كالدم والقيء والصديد، وحيث الاتفاق على أنه نجس، والصحيح أنه ناقض، مع خلاف موجود في ذلك، كذلك الخلاف مع الشافعية في لحم الإبل، هل ينقض؟ المختار أنه ينقض، خلافا للشافعية ونحوهم، ورد فيه حديثان: حديث عن البراء، وحديث عن جابر بن سمرة، ولا عذر في ترك العمل بهما، كذلك الخلاف في مس الفرج، في مس الرجل ذكره، أو الأنثى قبلها، فيه ثلاثة أقوال: ـ قول إنه ناقض مطلقا، إذا كان بدون حائل، والمس بالكف. ـ وقول إنه لا ينقض مطلقا. ـ وقول إنه ينقض إذا أثار الشهوة، والاحتياط أنه يتوضأ. ويعفى عما إذا كان دون قصد كما في الاغتسال، وكان اللمس -مثلا- برءوس الأصابع، أو بظهرها، أو نحو ذلك. ومر بنا في موجبات الغسل تغييب الحشفة في الفرج، هل ينقض؟ الجمهور على أنه يوجب الغسل، وقع فيه خلاف بين الصحابة، ذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض إلا بالإنزال بحديث: إنما الماء من الماء ورجحوا أن هذا منسوخ، ذكر ذلك المحققون كما في شرح الزركشي، وغيره. والخلاف -أيضا- في إسلام الكافر، هل يوجب الغسل؟ والصحيح أنه يلزمه الغسل؛ وذلك لأنه نجس معنويا قبل إسلامه. وذكر -أيضا- المستحب الغسل له، وهي كثيرة كما ذكرنا. كذلك نقض المرأة شعرها للغسل من الحيض، أو النفاس وفيه -أيضا- خلاف، المختار أنها تنقض؛ وذلك لأنه حدث كبير؛ ولأنه يحتاج إلى تنظيف زائد؛ ولطول عهدها بالاغتسال. ذكر مقدار ماء الغسل، أنه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، المد من البر ملء الكفين المتوسطتين مجموعتين، وقدر ذلك من الماء؛ لأن الماء لا يكون له علاوة بخلاف البُر، فإنه يكون له علاوة فوق اليدين. وكره الإسراف، يعني: الإكثار من صب الماء، لعموم الأدلة التي في النهي عن الإسراف مطلقا. |
رد: موجبات وسنن الغسل
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا |
رد: موجبات وسنن الغسل
اقتباس:
لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب |
رد: موجبات وسنن الغسل
جزاك الله خيرا
|
رد: موجبات وسنن الغسل
اقتباس:
لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب |
رد: موجبات وسنن الغسل
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا |
رد: موجبات وسنن الغسل
اقتباس:
لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب |
الساعة الآن 02:22 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir