المهندسين العرب

المهندسين العرب (http://www.mohandsen.net/vb/index.php)
-   قسم النصوص والقوانين (http://www.mohandsen.net/vb/forumdisplay.php?f=418)
-   -   اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية بالسعودية (http://www.mohandsen.net/vb/showthread.php?t=203485)

SeNiOR_LAW 1/12/2008 07:29 PM

اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية بالسعودية
 
قرار من وزارة التجارة بشأن اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية
الرقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ .
أن وزير التجارة . بما له من صلاحيات .
وبعد الاطلاع علي نظَام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ .
وعلي نظَام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ .
وعلي القرارات الوزارية رقم 353 ورقم 354 وتاريخ 11/5/1388 هـ ورقم 358 وتاريخ 16/5/1388هـ بتشكيل لجان الأوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام نظَام الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام .
وعلي القرار الوزاري رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ بشأن اجراءات لجان الأوراق التجارية .
وبناء علي مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
مادة 1
فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية في أعمالها الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظَام المحكمة التجارية .
وتفصل في الدواعي المنظورة أمامها علي وجه السرعة .
مادة 2
تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعي عليه اذا تم تبلغه شخصيا بميعاد الجلسة، أو تبلغ من يقرر انه وكيلة أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في العمل إلي أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة .
وكذلك تعتبر الخصومة حضورية اذا حضر المدعي عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف عن ذلك .
مادة 3
تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب علي المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها، ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء علي طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان أو شيك مصرفي مصدق عليه أن بأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلي حين البت في المعارضة أو بحسب الأحوال .
مادة 4
علي ممثل الادعاء العام إدخال صاحب المؤسسة أو مدير الشركة أو من يمثلها من ساحب الشيك بالنسبة لدعاوى الحق العام .
مادة 5
يجوز للمستفيد أثناء نظر الدعوى أن يطلب من الجهات المشار إليها توقيع الحجز الاحتياطي علي أموال المدين سواء كانت لديه أم لدى الغير ، بعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أو كفالة من شخص ملئ .
مادة 6
يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات الوجاهية الصادرة في منازعات الأوراق التجارية أمام وزير التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤيدة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بصورة القرار .
مادة 7
لصاحب الشأن الحق في الاعتراض علي القرارات الغيابية أمام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بصورة القرار ن كما يكون له الحق في التظلم من القرار أمام وزير التجارة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض في حالة عدم تقدمه في الميعاد .
مادة 8
يلغي القرار رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ المشار إليه .
مادة 9
تنظر دعاوى الأوراق التجارية امام الجهة التي يحددها وزير التجارة .
مادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

albagaa 1/12/2008 09:40 PM

رد: اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية بالسعودية
 
مشكوووووووووووووور

yahya fahd 3/12/2008 08:50 PM

رد: اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية بالسعودية
 
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررر


الساعة الآن 01:01 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir