الحكم الشرعى في الطلاق دون شهود وما حكم إرجاعها دون شهود
http://www5.0zz0.com/2011/11/07/10/270961444.gif يقع الطلاق بمجرد التلفظ به ممن يملكه إن صادف محله، ومعنى ذلك أن الزوج يملك تطليق زوجته التي عقد عليها عقدًا صحيحًا، ويقع هذا الطلاق إن تلفظ به، وكان قاصدا له، وراضيا به . ولا يشترط جمهور الفقهاء أي شرط شكلي كالإشهاد. ويجري هذا الخلاف أيضًا في الرجعة فلا يرى فقهاء أهل السنة من أحناف ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية اشتراط الإشهاد في الرجعة لصحتها واستدامة الزوجية بها وترتب الأحكام الأخرى عليها، وتكون الرجعة عند هؤلاء بالقول أو بالفعل الدال على رغبة الزوج في استدامة الحياة الزوجية . ومرجع الخلاف في هذا كله قول الله -تعالى- في الآية الثالثة من سورة الطلاق: “وأشهدوا ذوي عدل منكم” عقب ذكر الإمساك (الرجعة) والفراق (الطلاق)، وقد فهم فقهاء الشيعة الأمر في (وأشهدوا) للوجوب والإلزام على حين فسر فقهاء الجمهور هذا الأمر للندب والإرشاد ،أي أن الإشهاد هو الأولى في كل من الرجعة والطلاق، وإن لم يكن شرطًا لترتب الأحكام الشرعية عليهما. وتتجه قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في العالم الإسلامي في العصر الحاضر إلى الإلزام بالتوثيق في الرجعة والطلاق كوسيلة لإثبات وقوعهما لا لاشتراطه (التوثيق) في الوقوع. |
رد: الحكم الشرعى في الطلاق دون شهود وما حكم إرجاعها دون شهود
تسلم الاياااااااادى
|
رد: الحكم الشرعى في الطلاق دون شهود وما حكم إرجاعها دون شهود
شكرا جزيلا لك
|
رد: الحكم الشرعى في الطلاق دون شهود وما حكم إرجاعها دون شهود
بارك الله فيك أخى
|
رد: الحكم الشرعى في الطلاق دون شهود وما حكم إرجاعها دون شهود
بارك الله فيك اخى الكريم
|
رد: الحكم الشرعى في الطلاق دون شهود وما حكم إرجاعها دون شهود
|
الساعة الآن 09:05 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir