المهندسين العرب

المهندسين العرب (http://www.mohandsen.net/vb/index.php)
-   قسم الاجتهادات والاحكام (http://www.mohandsen.net/vb/forumdisplay.php?f=421)
-   -   مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام (http://www.mohandsen.net/vb/showthread.php?t=169153)

SeNiOR_LAW 3/9/2008 08:59 PM

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
تنفيذ الالتزام
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
التنفيذ العينى للالتزام هو الأصل و العدول عنه إلى التعويض النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع تعاطيها كلما رأى فى التنفيذ العينى إرهاقا للمدين و بشرط ألا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن . و إذن فمتى كانت المحكمة قد رأت أن عدم التنفيذ العينى من شأنه أن يضر بالدائن ضررا جسيما فإنه لاتثريب عليها إذ هى أعملت حقا أصيلا لهذا الدائن و قضت بالتنفيذ العينى و لا شأن لمحكمة النقض فى التعقيب عليها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 611
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذا عينيا على نفقة المقاول عملا بالمادة 209 من القانون المدنى مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته و يحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التى قام بها المقاول و ما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد .

( الطعن رقم 45 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العينى متأخرا ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العينى بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضا عن هذا الضرر و على ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلبا جديدا فى الاستئناف لإندراجه فى عموم الطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم 0224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
لا يكفى للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين و أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء إستعمال هذا الدفع . فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا كان ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر إتخاذ هذا الموقف الذى لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، و إنما يكفيه فى هذه الحالة إنقاص إلتزامه فى الحدود العادلة التى تتناسب مع ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل .


=================================
الطعن رقم 0224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة 161 من القانون المدنى الحالى التى سنت القاعدة المصطلح على تسميتها "الدفع بعدم التنفيذ" ليس لها مقابل فى القانون المدنى السابق ، إلا أنه كان معمولاً بها وقت سريان أحكامه و ليست قاعدة مستحدثة .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1279
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 5
لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه.


=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 504
بتاريخ 03-03-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً . فاذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع .

( الطعن رقم 66 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 955
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه . والأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالإلتزام " م 219 مدنى " . ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بإلتزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن . وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الوصى بإيداع المتبقى فى ذمته للقاصر فى الميعاد المحدد بهذا القرار ، لايعدو أن يكون ـ على ما يستفاد من نص المادة 1014 من قانون المرافعات ـ أمراً بإلزام الوصى بالأداء مقرراً حق القاصر فى ذمته وقاطعاً للنزاع بشانه فيما بين الوصى والقاصر ومنشئاً لسند رسمى قابل للتنفيذ الجبرى على الوصى المحكوم عليه ، فان القرار بهذا المثابة لا يتضمن إعذارا للوصى بالمعنى المقصود بالإعذار الذى تجرى من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 2/706 من القانون المدنى ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر ـ فانه ليس من وظيفتها إتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2045
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
يشترط لجواز حبس الإلتزام إستناداً إلى الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزام مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن يحبس إلتزامه إستناداً إلى هذا الدفع .

( الطعن رقم 379 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1878
بتاريخ 14-12-1967
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
لا يجوز إلزام الحائز سيىء النية بالتعويض إلا عن الثمار التى يمتنع عن ردها للمالك أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً ذلك بأن التعويض المالى هو عوض عن التنفيذ العينى و لا يجوز الجمع بين الشىء و عوضه .


=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 331 من القانون المدنى الملغى و التى تقابل المادة 427/ 3و2 من القانون القائم ، أن المشرع لم يقصر حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل و إنما أجاز له هذا الحق أيضا و لو لم يقع هذا التعرض إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداء من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله . و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى نفس الوقت متعمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاقه الباقى فى ذمته من الثمن ما دام يشتر ساقط الخيار . و إذ كان إكتشاف المشترى أن المبيع أو بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من الأسباب الجدية التى يخشى معها نزع المبيع من تحت يده فإنه يجوز للمشترى أن يحبس ما لم يؤده من الثمن حتى و لو كان المالك الأصلى لم يرجع عليه بدعوى الإستحقاق أو ينازعه بعد فى المبيع .


=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
إستعمال الحق فى الحبس لا يقتضى إعذارا و لا الحصول على ترخيص من القضاء .


=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1676
بتاريخ 14-11-1967
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
مقتضى تقدير التعويض الاتفاقى فى العقد ، أن إخلال الطاعنة [ المدينة ] بالتزامها يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ، فلا تكلف المطعون عليها وهى الدائنة بإثباته ويتعين على الطاعنة [ المدينة ] إذا ادعت أن المطعون عليها لم يلحقها أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه أن تثبت إدعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائى .


=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1932
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر فإذا كان البائع لم يطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المشترى صحيحين وما رتبه على ذلك من إعتبار الإيداع مبرئا لذمة هذا المشترى من الثمن ، فإنه لا يقبل من الطاعن - وهو مشتر ثان - الطعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مادام البائع قد ارتضاه ولم يطعن فيه .


=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 604
بتاريخ 14-04-1970
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
إذا كان اقتضاء البائع لباقى الثمن مشروطا بأن يكون قد أوفى بإلتزامه بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بإيداع المشترين لباقى الثمن ، لتعليق الصرف على القيام بتطهير العين ، قول لا يصادف صحيح القانون ، ذلك أنه متى كان للمشترين حق فى حبس الباقى من الثمن ، فإنهما إذ قاما بإيداعه مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع ، فإن هذا الايداع يكون صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية فتبرأ ذمتها من الباقىعليها من الثمن .

( الطعن رقم 57 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1062
بتاريخ 01-06-1972
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد إنتهى إلى إخلال الطاعن - رب العمل فى المقاولة - بإلتزامه من جراء تأخره فى الحصول على رخصة البناء فى الوقت المناسب ، فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت ، إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 من القانون المدنى إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين . و إذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من ضرورة إعذاره فى هذه الحالة ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور .

( الطعن رقم 243 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن لحائز الشئ الذى إتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها اذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، و بذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم ، دون أن يرد على دفاع الطاعنة - البائعة - من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفى من المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذى أقامته - فيها بعد البيع - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 239 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1315
بتاريخ 03-12-1974
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
إدعاء - البائع - بأن عدم ترخيص الحجر الزراعى بشحن البضاعة يعد حادثاً طارئاً يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً ، هو دفاع يخالطه واقع و إذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0371 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1698
بتاريخ 29-11-1976
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم إنقضاء عدة سنوات و عدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذى علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... ... ... ... مما يجعلها مسئولة عن التعويض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158
بتاريخ 10-05-1977
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما ألتزم به أو تنفيذاً عن طريق التعويض ، و التعويض قد يكون نقدياً أو عينياً بإزالة المخالفة التى وقعت إخلالاً بالإلتزام .


=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1556
بتاريخ 26-07-1977
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بدفع دين بعملة أجنبية و إن كان يعتبر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر فى مصر أما إذا كان التعهد قد صدر فى الخارج ، فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل أقليم الدولة و لا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات و هو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه الأول إتفق مع مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية فى الخارج ، على أن يدفع لها نفقات علاجها و إقامتها بلندن ريثما يتم لها تحويل مصاريف . . . . علاجها من مصر بالطريق القانونية فتسددها له فى لندن بذات العملة الأجنبية و لكن التحويل لم يتم حتى توفيت قبل أن تنفذ تعهدها ، فإن هذا التعهد و إن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى لندن فلا يسرى عليه القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر و يعد تعهداً صحيحاً و لا يكون للطاعنين أن يتمسكا ببطلان إلتزام مورثتهما بدعوى مخالفته لقانون الرقابة على النقد فى مصر و لا يغير من ذلك أن الدعوى رفعت فى القاهرة لمطالبة الطاعنين و المطعون عليها الثانية بالدين من تركة مورثتهم بعد وفاتها إذ يتعلق هذا الأمر بتنفيذ التعهد و هو لا يخضع لقانون الرقابة على النقد فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر و المحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً لأحكام القانون يعتبر مبرئاً للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصارف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر ، و تكون هذه الحسابات مجمدة و يعين وزير المالية بقرار منه الشروط و الأوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة .


=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1556
بتاريخ 26-07-1977
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يصدر معلقاً على شرط ، و إنما قضى بالمبلغ على تركة مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية ، غير أنه راعى فى التنفيذ ما رسمة المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 84 لسنة 1947 المعدل بالقانون 57 لسنة 1950 عن كيفية تنفيذ الإلتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لأشخاص غير مقيمين فى مصر إذ اعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئاً لذمة المدين قبل الدائن غير المقيم ، فان النعى على الحكم يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0811 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1214
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدنى أن العقد لا ينشىء حقا و لا يولد إلتزاما لم يرد بشأنه نص فيه و الملتزم يقوم بتنفيذ إلتزامه كما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة إلا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ .


=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2163
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
فى العقود الملزمة للجانبين و على ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى . إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و قد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 542 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 40 مكتب فنى 33 صفحة رقم 757
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
و إن كان يحق للمشترى حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشترى قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله .

علي جمال 11/9/2008 08:04 PM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/f%20(30).gif

m_elbadry 20/9/2008 06:15 PM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
http://up.stop55.com/upfiles/f9z70305.gif

albagaa 25/10/2008 10:26 PM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
مشكوووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووووووور
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو °¤§ ©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ رائع جدا جدا جدا جدا ــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــ يعطيك العافية والمــــــــــــزيد من الإبداع ــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــــــــــــــــــــــــــ مــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤ ©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ ـ باســـــــــــــــــط _________ـ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــ باســــــــــط ســـنوســــــــــى ـــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§ ©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــ¤©§¤°حلوو°¤§©
مشكووووووؤوووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووور
مشكوووووووووور
الفؤاد

علي جمال 10/11/2008 01:01 PM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/e%20(102).gif

tiger2000 16/11/2008 07:27 PM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
الف شكر ياغالي

MELODY2009 3/2/2009 05:14 PM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
http://img405.imageshack.us/img405/633/11139721xv7.gif

http://img444.imageshack.us/img444/5811/112vm3.gif

http://img259.imageshack.us/img259/1905/e112cf8db1.gif


http://www.falntyna.com/img/data/med...1146228116.gif

http://www.prameg.com/vb/images/smilies/gif_02_34.gif

http://i36.tinypic.com/6yf5zd.jpg

SeNiOR_LAW 8/2/2009 04:17 AM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
تشرفت بمروركم اخوانى الافاضل

انور حافظ احمد 6/3/2009 12:48 PM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/e%20(102).gif

ahmed_mansour 9/4/2009 02:10 PM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
مشكووووووووور

احمد دقدق25 31/5/2009 02:55 PM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
مشكووووووووور

waled_2010_12 18/6/2009 07:41 PM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
بارك الله فيك

ahmed aliraqi 21/12/2009 11:38 AM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
بارك الله فيك اخي الغالي

Mohamed Zakaria 8/5/2010 02:08 PM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
مشكور بارك الله فيك

عادل زوزو 18/7/2011 09:15 AM

رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ الالتزام
 
بارك الله فيك اخى الكريم


الساعة الآن 11:32 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir