المهندسين العرب

المهندسين العرب (http://www.mohandsen.net/vb/index.php)
-   المنتدي الاسلامي (http://www.mohandsen.net/vb/forumdisplay.php?f=38)
-   -   هل يجوز إخراج المصحف من المسجد للقراءة؟ (http://www.mohandsen.net/vb/showthread.php?t=327998)

حبر الامه 7/12/2009 06:17 PM

هل يجوز إخراج المصحف من المسجد للقراءة؟
 
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3863 )
السؤال:
هل يجوز إخراج المصحف من الحرم للقراءة به في البيت؟
( ما كان وقفا من المصاحف والكتب لينتفع بها في مكان معين لا يجوز إخراجها إلى غيره، سواء كان حرما أم غيره،
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 20)
إلا إذا تعطل مكانها فتنقل إلى مثله أو أفضل في الانتفاع، وما كان وقفا للانتفاع به مطلقا جاز الانتفاع به في غير مكانه من بيت وغيره بإذن المشرف على الوقف، ثم المصاحف كثيرة وثمنها زهيد ولا ضرورة إلى إخراجها من مكانها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العلامة ابن باز –رحمه الله تعالى - :
السؤال:
هل أخذ مصحف شريف من أحد المساجد للقراءة فيه دون علم أحد بالمسجد يُعتبر سرقة، وكيف التكفير عن ذلك إذا كانت سرقة؟
الجواب:
(لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده، بل يجب أن يبقى في المسجد؛ لأن الذي وضعه في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد، فيقرؤون فيه ما دام في المسجد ، ثم يضعه في المسجد، ولا يخرج به خارج المسجد إلا إذا وضع في مكان معروف للتوزيع وجاء به أصحابه للتوزيع وبينوا للمؤذن أو الإمام أن هذا للتوزيع فهذا شيء آخر، أما ما يوضع في الدواليب في المسجد أو في رفوف المسجد لينتفع بذلك زوار المسجد والمصلون في المسجد فليس لأحد أن يأخذه من المسجد ؛ لأن الواقف إنما أراد به البقاء في المسجد، فمن أخذ شيئاً من هذا فالواجب عليه أن يعيده وإن كان تلف أو ضيعه فعليه إبداله بمثله، أن يشتري مثله ويضعه في المسجد بدلاً مما أخذه من المسجد، مع التوبة والاستغفار.
يقول مقدم البرنامج: نصيحتكم -سماحة الشيخ- للقائمين على أمر المساجد كالمؤذنين والخدم هل يسمحون لأحد باستعارة مصحف من المسجد ثم يعيدوه أو ما أشبه ذلك؟
الشيخ:
ليس للإمام ولا للمؤذن أن يعيروا في ذلك، إلا إذا كان الذي جعله في المسجد سمح لهما بهذا، أما إذا كان وضعه في المسجد ولم يسمح لهما بهذا فليس لهما أن يعيرا أحد.
إذاً الكفارة أخونا يسأل عنها؟
الشيخ:
ليس عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار، وأن يعيد المصحف كما أخذه، أو يعيد بديلاً منه إن كان ضاع عليه أو تلف ؛ هذا كفارته مع التوبة)اهـ.
من(نور على الدرب).

وسئل أيضا – رحمه الله تعالى - عن حكم أخذ المصحف من المسجد إلى البيت ؟
فأجاب:
(لا يجوز أخذه ، لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ .
والله ولي التوفيق)اهـ (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة"24/390").

العلامة الألباني – رحمه الله تعالى - :
السؤال:
هل يجوز إخراج الكتب الموقوفة على المساجد لأجل الاستفادة منها ثم يرجعها ؟
( الجواب يعود إلى شرط الواقف ، كانوا قديما ينصون ويكتبون : هذا الكتاب وقف على المسجد الفلاني أو المدرسة الفلانية . لا يجوز إخراجه ، يقول الفقهاء –مع شيء من المبالغة- :
شرط الواقف كنص الشارع ، هذا الكلام له وجاهة ، لكن فيه مبالغة من حيث التشبيه ، ما هي وجاهته ؟
وجاهته الآية التي ذكرت أنت (أوفوا بالعقود) ، هذا الذي أوقف الكتاب ، وهذا المال لهذا المسجد شرط هذا الشرط ، فالمؤمنون عند شروطهم ، فيجب الوفاء به ، لذلك قالوا-باعتبار أنه مستند إلى أصل في الشريعة- :
شرط الواقف كنص الشارع ، لكن مع وجود مبالغة في التشبيه ، وُجد مبالغة في التطبيق! ، وذلك أنه يتبين أحيانا أن تنفيذ شرط الواقف لا يحقق مصلحة شرعية أرادها الواقف ، فالظاهريون ...يقولون : شرط الواقف كنص الشارع !
دعنا نأتي بمثال :

رجل أوقف أرضا ليُبْنى أو يبني عليه مسجدا ، ومات الرجل ، هذه الأرض كانت قريبة من البلد ، وكان البلد بحاجة إلى مسجد ، لكن لأمر ما – هذا الأمر صار عندنا في بعض البلاد السورية ، كانت عامرة بأهلها وسكانها – في وادي ، فجاء سيل عرمرم واكتسح القرية عن بكرة أبيها ، فاعتبروا بهذا السيل ، وأخذوا يبنون فوق على الجبل ، فقيل بأن هناك أرضا موقوفة لبناء مسجد ، دعونا نبنيه ، لكن ما في حول الأرض الآن سكان يصلون فيه ، لازم الأرض الآن نبيعها ، ونشتري بديلها بثمنها أرضا في القرية الجديدة ، .. لا ، شرط الواقف كنص الشارع!! فهنا ، الفقه الصحيح يقول : يجب تنفيذ شرط الواقف ما لم يظهر أنه ينافي مصلحة الشرع.
إذا كان الذي أوقف الكتاب شرط عدم إخراجه ، فيجب الاحتفاظ به بهذا الشرط ، وعدم إخراج الكتاب من المسجد ، لا يقال : إن هذا الكتاب إذا لم يخرج من المسجد ما استفاد منه الناس ، لأنه يُقال العكس أيضا : إخراج الكتاب من المسجد ذريعة ووسيلة لذهاب الكتاب من المسجد .
فإذا كان الواقف شرط هذا الشرط ، فلا يجوز إخراج الكتاب من المسجد ، لأن الذي سيخرجه سيقرأه في البيت ، وإذا كان ما في شرط فحينئذ يجوز .
السائل: كثير من الناس الآن يحضرون كتبا فيضعونها ويمشون ، كيف نعرف ما هو شرطهم ؟!
هل نأخذ بالقاعدة الأولى إذن : شرط الواقف ...
الشيخ : الأصل ، نعم)اهـ.
من سلسلة الهدى والنور شريط(250).

السؤال:
ما حكم من أخذ مصحفا من المسجد إلى البيت خاصة إذ حصل تردد من ذلك؟
الجواب:
( أما أخذ المصحف من المسجد فلا يجوز ، لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ)اهـ.
فتاوى علماء البلد الحرام ص 180 .

السؤال: فضيلة الشيخ: ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد لترميم مدارس أو غيرها كاللاقط إن كان هناك؟
الجواب:
لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى، فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجدٍ آخر، إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجدٍ آخر، لا إلى المدراس. السائل: يؤخذ لمدة ساعة أو ساعتين؟ الشيخ: ولا دقيقة ولا دقيقتين.
لقاء الباب المفتوح.

العلامة الفوزان:
السؤال:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : المصحف يوجد في المسجد ويكتب عليه وقف لله تعالى ، فهل يجوز أخذه من المسجد وعدم إرجاعه إلى المسجد بعد ذلك ؟ وماذا لو كان في المسجد فائض من المصاحف؟
الجواب:
( لا يجوز أخذ المصاحف من المسجد ، لأنها أصبحت وقفا على المسجد ، فلا يجوز إخراجها منه ، لا إلى البيوت ، ولا إلى مساجد أخرى ، ولا إلى مدارس ، هي وقف على المسجد ، معينة للمسجد.
فإذا فاضت عن حاج المسجد تُحفظ ، فإذا احتاج إليها فيما بعد توضع فيه)اهـ.
فتوى رقم(4471).

ahmed aliraqi 7/12/2009 07:04 PM

رد: هل يجوز إخراج المصحف من المسجد للقراءة؟
 
شكرا اخى بارك الله فيك
واصل جهودك

ابو احمد العبيدي 8/12/2009 06:39 PM

رد: هل يجوز إخراج المصحف من المسجد للقراءة؟
 
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

ahmed aliraqi 8/12/2009 06:47 PM

رد: هل يجوز إخراج المصحف من المسجد للقراءة؟
 
شكرا لك وبارك الله فيك

helmy40 8/12/2009 10:39 PM

رد: هل يجوز إخراج المصحف من المسجد للقراءة؟
 
شكرا لك وبارك الله فيك

انور حافظ احمد 10/12/2009 08:11 PM

رد: هل يجوز إخراج المصحف من المسجد للقراءة؟
 
http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/e%20(102).gif


الساعة الآن 06:22 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir