المهندسين العرب

المهندسين العرب (http://www.mohandsen.net/vb/index.php)
-   قسم الفقه وأصوله (http://www.mohandsen.net/vb/forumdisplay.php?f=313)
-   -   فقه المرأة (http://www.mohandsen.net/vb/showthread.php?t=522639)

helmy40 23/8/2011 11:47 PM

فقه المرأة
 
فقه المرأة








هل تسقط الذنوب عن المرأة عند ولادتها

السؤال:هل صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما تلاقيه أثناء والولادة من آلام ومتاعب ففيها تمحيص لذوبها؟

الجواب

الشيخ: هذا ليس بصحيح ولكن المرأة كغيرها من بني آدم إذا أصابها شيء فصبرت واحتسبت الأجر فإنها تؤجر على هذه الآلام والمصائب حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بما دون ذلك مثل بالشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عنه واعلم أن المصائب التي تصيب المرء إذا صبر واحتسب الأجر من الله كان مثاباً على ما حصل منه من صبر واحتساب وكان أصل مصيبة تكفيراً لذنوبه فالمصائب مكفرة على كل حال فإن قارنها الصبر كان مثاباً عليها الإنسان من أجل هذا الصبر الذي حصل منه عليها فالمرأة عند الولادة لا شك أنها تتألم وأنها تتأذى وهذا الألم يكفر به عنها فإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله كان مع التكفير زيادة في ثوابها وحسناتها .

الشيخ محمد العثيمين..رحمه الله

helmy40 23/8/2011 11:49 PM

رد: فقه المرأة
 
وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة

هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟

الجواب:

الحمد لله.

الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .

و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "

وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق

الشيخ عبد العزيز بن باز

helmy40 23/8/2011 11:50 PM

رد: فقه المرأة
 
الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها

ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟ 



اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله بقوله:

اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.

-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .

-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .

اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصليالمغرب والعشاء .

-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .

اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي
.

helmy40 23/8/2011 11:52 PM

رد: فقه المرأة
 
م
ما هي أحكام عدة المطلقة ؟

الجواب: الطلاق على نوعين :

طلاق لا رَجعة فيه

وطلاق رَجعي

فالأول الذي لا رَجعة فيه هو ما بعد التطليقة الثالثة ، فإذا طلّق الزوج التطليقة الثالثة ، فهذا لا رجعة له فيه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره . وفي هذه الحالة الصحيح أنه لا نَفقة لها ولا سُكنى بعد هذا الطلاق ، وتَعْتَدّ منه ، وعِدّتها ثلاث حيض ، كما سيأتي بيانه .

أما الطلاق الرجْعِي فهو الطلاق ما دون الثالثة في التطليقة الأولى والثانية .

وهذا النوع من الطلاق يجب ان يُوقَع في حال طُهر للمرأة لم يَقع فيه جِماع ، ويجوز أن يُوقع في حال الْحَمْل .

فلا يَجوز أن يوقع الطلاق في طُهر وَقَع فيه جماع ، ولا في حال الحيض .

وفي هذا الطلاق لا يجوز للزوج أن يُخرِج زوجته من بيته ، ولا يَجوز لها أن تَخرج حتى تنتهي العِدّة ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) .

وهذا مما يُخطئ فيه كثير من الأزواج بل والزّوجات ، فما أن يَقع الطلاق حتى يقول : إلحقي بأهلك ! أو تقول هي : أوصلني إلى أهلي ، أو تطلب أهلها ثم تَخرج من بيت زوجها من غير إذن ، وقبل أن تنتهي العِدّة .

وهذا الطلاق الرجعي إذا وَقع فإن للمرأة أن تتجمّل وتتوددّ لزوجها حتى يُراجِعها .

فإذا انقضت العِدّة ولم يُراجعها فإنها تكون أجنبية عنه ، وحينئذ لا تبقى معه في البيت .

وتكون بانَتْ منه ، ويُسميها العلماء : بينونة صُغرى ، فيجوز له أن يتزوّجها ، ولكن بِمهر جديد وعقد جديد .

والعِدّة في هذه الحالة هي ما قاله الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) ، وهذا يعني أنه إذا طلّقها في طُهر لم يُجامعها فيه ، فإنها تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ، فإذا حاضَتْ الثالثة انتهت عِدّتها ، وفي المسالة خلاف قديم حول المقصود بـ " القُرء " .

وهذا يعني أنها إذا دَخَلت في الحيضة الثالثة انتهت عِدّتها .

قال الإمام القرطبي :

لأن قوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) عام في المطلقات ثلاثا وفيما دونها لا خلاف فيه .

والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم

عضو مكتب الدعوة والإرشاد

.

helmy40 23/8/2011 11:54 PM

رد: فقه المرأة
 
كلمة إلى كل زوجة تؤمن بالله

على كل زوجة أن تتقي الله وأن تعين زوجها على طاعة الله, وأن لا تتساهل معه, وأن لا تداهنه, وعلى الزوج كذلك أن يتقي الله في زوجته, وأن يعينها على طاعة الله وأن يلزمها بالصلاة في وقتها كل منهما عليه أن يعين الآخر وأن ينصح الآخر يقول الله لنبيه- عليه الصلاة والسلام-: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (طـه:132) ويقول -سبحانه- :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (التحريم:6), فالواجب على جميع الأسرة التعاون على الخير الزوج, والزوجة, والأب, والأم, والأخ, والابن, والأخت كلهم يتعاونوا، يجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتواصوا بالحق .

فالزوج يأمر زوجته ويلزمها بالحق ولو بالتأديب, والزوجة كذلك تنصح زوجها وتعينه على الحق وإذا لم يستجب استحق منها الهجر فيما أظهر من المعاصي, والهجر ثلاثة أيام في القول, وإذا كان كفراً وجب عليها الفراق كترك الصلاة أو سب الدين هذا يكون كفر، سب الدين, أو سب الرسول, أو ترك الصلاة يكون كافر يجب عليها أن تتركه وأن تذهب إلى أهلها وتمنعه من نفسها، وكذلك إذا كان يجحد شيئاً مما حرمه الله كأن يستحل الخمر, أو الزنا يراه حلال, أو يرى أن الصلاة ما هي بواجبة عليه يقول ما هي بواجب ما علينا صلاة أو ما علينا زكاة يكون هذا كفر أكبر أو يستهزئ بالدين يسخر بالصلاة، أو يسخر بالإسلام, أو يسخر بالزكاة, أو يسخر بالرسول أو يستهزئ به كل هذا كفر أكبر وردة عن الإسلام نعوذ بالله، المقصود الواجب على الزوجين, وعلى الأسرة كلها التناصح والتعاون على البر والتقوى, والتواصي بالحق والصبر في ذلك, فالله- عز وجل- يعينهم إذا صدقوا وأخلصوا ، يعينهم ويوفقهم وينفع بجهودهم هكذا سنته في عبادة؛ لأنه سبحانه يوفق من أخلص له ويعينه كما قال- عز وجل-: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق:2-3) ويقول-سبحانه-: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً(الطلاق: من الآية4).

الشيخ عبد العزيز بن باز

helmy40 23/8/2011 11:56 PM

رد: فقه المرأة
 
معنى نقص العقل والدين عند النساء ؟

دائما نسمع الحديث الشريف (النساء ناقصات عقل ودين) ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة . نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟

الجواب :

معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن))، فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها ؟ قال: ((أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل))؟ قيل: يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال: ((أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم))، بين عليه الصلاة والسلام أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى؛ وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها كما قال سبحانه: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}[1] الآية.

وأما نقصان دينها؛ فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا من نقصان الدين، ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله عز وجل، هو الذي شرعه عز وجل رفقا بها وتيسيرا عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك، فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس والقضاء بعد ذلك.

وأما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة، فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع لها ترك الصلاة، وهكذا في النفاس، ثم شرع لها أنها لا تقضي؛ لأن في القضاء مشقة كبيرة.

لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، والحيض قد تكثر أيامه، فتبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام أو أكثر، والنفاس قد يبلغ أربعين يوما فكان من رحمة الله لها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداء وقضاء، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقص عقلها من جهة ما قد يحصل من عدم الضبط للشهادة، ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس، ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجل في كل شيء وأن الرجل أفضل منها في كل شيء، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة لأسباب كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[2] لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطها، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من هاتين الحيثيتين اللتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله عز وجل وفي منزلتها في الآخرة، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطا كثيرا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها، فتكون مرجعا في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة، وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية وهكذا في الشهادة إذ انجبرت بامرأة أخرى.

ولا يمنع أيضا تقواها لله وكونها من خيرة عباد الله ومن خيرة إماء الله إذا استقامت في دينها وإن سقط عنها الصوم في الحيض والنفاس أداء لا قضاء، وإن سقطت عنها الصلاة أداء وقضاء، فإن هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيء من جهة تقواها لله، ومن جهة قيامها بأمره، ومن جهة ضبطها لما تعتني به من الأمور، فهو نقص خاص في العقل والدين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء وضعف الدين في كل شيء، وإنما هو ضعف خاص بدينها، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك، فينبغي إيضاحها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنها، والله تعالى أعلم .

helmy40 23/8/2011 11:58 PM

رد: فقه المرأة
 
لباس المرأة الشرعى

ما حكم لبس العباءة التي تسمى عباءة الكتف ؟ .

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

عباءة الكتف ليست هي اللباس الشرعي الذي ينبغي أن تلبسه المرأة المسلمة ، وذلك أن العباءة الشرعية هي التي تغطي الجسم كله من الرأس إلى أسفل القدمين وهي أشبه ما تكون بالجلباب الذي أمر الله تعالى به في قوله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب / 59 .

والجلباب : هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة .

عن أم سلمة قالت : لما نزلت { يدنين عليهن من جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية . رواه أبو داود ( 4101 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 3456 ) .

وكذا وصفت السيدة عائشة جلباب المرأة وأنه من رأسها بقولها : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرِمات فإذا حاذوا بنا سدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه .

رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) وقال الألباني : إسناده جيد في مشكاة المصابيح ( 2690 ) .

ويضاف إلى هذا أن وضع العباءة على الكتف فيه تشبه بالرجال ، حيث أن هذا الفعل هو من فعلهم لا من فعل النساء .

وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة هذا نصه :

فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :

أولاً
أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

ثانياً
أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

ثالثاً
أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

رابعاً
ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .

خامساً
ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

سادساً
أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .

وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) ، واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

حمدى البندى 23/8/2011 11:59 PM

رد: فقه المرأة
 
جزاك الله كل خير استاذى الفاضل /حلمى بية
موضوع مميز جدا جدا

helmy40 23/8/2011 11:59 PM

رد: فقه المرأة
 
إهداء الى أحفاد خديجة وعائشة

قالوا ما تلك الخيمة آلتي تدارين بها جمالك.

يا بنت الألفية الثالثة هل جن عقلك آم للجاهلية تبدل حالك.

قلت دعوني وشأني وإسلامي .

دعوني لسنة محمد وتعاليم قرأنى.

الست حفيدة عائشة وآمي صفية وماريا؟

أيضركم إلى هذا الحد خماري ؟

قالوا يا لجنون تلك الحمقاء.

أتظنين آن هذا الزمن زمن الخلفاء.

زمن النبي محمد والصحابة الأجلاء.

أتحلمين بعهد الصديق وعثمان .. آم تحلمين بالفاروق ابن الخطاب.

أفيقي فان زماننا زمن الكذب والرياء.

قد ولى الإسلام واصبحتى جارية لنا متى نشاء.

تلبسين من وحي عقولنا وبأمرنا تحترفين الغناء.

ستكونين من أجلنا راقصة نادلة غانية لا دين لك ولاحياء.

أتقولين الإسلام يناديك فلينادى فلا مجيب لهذا النداء. قلت كذبتم فالإسلام سيعود بالعز والكبرياء.

وسيملء الأرض نورا من شرقها لمغربها لعنان السماء.

وسيصبح شباب الأمس رجال يتمسكون بِخلق الأنبياء.

أصحاب الرسول قدوتهم والهادي محمد قائدهم .

وسيخرج على وعثمان والصديق وابن الخطاب.

فالخير في آمة محمد إلي آن تنشق السماء.

بخماري هذا سأصنع أجيال وأجيال مسلمة.

يحررون المسجد الأقصى بتعاليم أمة مؤمنة.

وسااتى بصلاح الدين وحمزة وعائشة وفاطمة.

لست أبغي سوى إرضاء ربى الذي رفع قدري من ذل الآمة.

وجعل الجنة تحت أقدام الزوجة الام المسلمة.



وللموضوع تتمة بمشيئة الله تعالى

م:محمدعابدين 29/8/2011 03:18 PM

رد: فقه المرأة
 
بارك الله فيك ســيدي

helmy40 30/8/2011 01:54 AM

رد: فقه المرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى البندى (المشاركة 3590758)
جزاك الله كل خير استاذى الفاضل /حلمى بية
موضوع مميز جدا جدا

http://www.gmrup.com/do.php?img=1383342

helmy40 30/8/2011 01:56 AM

رد: فقه المرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م:محمدعابدين (المشاركة 3597092)
بارك الله فيك ســيدي

http://www.gmrup.com/d1/up13107562704.gif

محمود ابواحمد 30/8/2011 01:57 AM

رد: فقه المرأة
 
شكرا لك اخى حلمى

helmy40 30/8/2011 02:01 AM

رد: فقه المرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود ابواحمد (المشاركة 3597650)
شكرا لك اخى حلمى

http://www.gmrup.com/d1/up13083337606.bmp

عبد القادر قاسم 31/5/2012 05:37 PM

رد: فقه المرأة
 
بارك الله فيك


الساعة الآن 03:39 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir