مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766) موضوع الفتوى مسألة في الميراث السؤال س: توفي ولديه زوجة وبنتان والده ليس له أخوان وليس للمتوفى أخوان من الأب وله أخوان من الأم عددهم أربعة. توفي ثلاثة منهم وبقي واحد منهم وأولاد المتوفيين الثلاثة. هل أخوات المتوفى من الأم يرثونه أم لا ؟ وكيف يقسم الإرث على المذكورين أعلاه ؟ الاجابـــة تُقسم التركة أربعة وعشرين سهمًا، فلزوجته الثمن (ثلاثة أسهم) ، وللبنتين الثلثان (ستة عشر) ، ولأمه إن كانت موجودة السدس (أربعة) ، وإن كان أبوه حيًا فله أيضًا السدس (أربعة) ، فلا تنقسم إلا من سبعة وعشرين سهمًا، فإن لم يكن أبوه حيًا ولا أمه فالباقي بعد الزوجة والبنات يرثه أقرب العصبة من الرجال، ولا يرث إخوانهم من الأم ولا أولادهم . عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
رد: مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
|
رد: مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
اقتباس:
لك كل الشكر والتقدير إطلالتكم الكريمه |
رد: مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
بارك الله فيك على الافادة
|
رد: مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
شكرا لك اخى حلمى
|
رد: مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
اقتباس:
لك كل الشكر والتقدير وكل عام وانتم بخير |
رد: مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
اقتباس:
لك كل الشكر والتقدير وكل عام وانتم بخير |
رد: مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
بارك الله فيك أخي الكريم وجزاك ألف خير |
رد: مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
اقتباس:
لك كل الشكر والتقدير أخى الكريم |
رد: مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
جزاك الله كل الخير اخى حلمى
|
رد: مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
اقتباس:
لك كل الشكر والتقدير وكل عام وأنتم بخير |
الساعة الآن 12:28 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir