المهندسين العرب

المهندسين العرب (http://www.mohandsen.net/vb/index.php)
-   قسم الفقه وأصوله (http://www.mohandsen.net/vb/forumdisplay.php?f=313)
-   -   تعرف على أحكام العقيقة ومقدارها (http://www.mohandsen.net/vb/showthread.php?t=683687)

ميدو الشورة 3/11/2014 08:34 PM

تعرف على أحكام العقيقة ومقدارها
 
قالت دار الإفتاء، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، مشيرة إلى أنه لما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سميت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له، وقيل: إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ; لأَنَّ عَقَّ لُغَةً قَطَعَ. وتكون هذه الذبيحة من الأنعام؛ كالشياه والأبقار والإبل.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما العقيقة وما أحكامها؟، أن العقيقة سنة مؤكدة فعلها الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عق عن الحسن والحسين –رضي الله عنهما– كبشًا كبشًا" أخرجه أبو داود والنسائي في سننيهما.

وأشارت إلى أن زمن العقيقة يبدأ زمن العقيقة من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع، ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً، بل يحسب اليوم الذي يليها، فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه، ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

ولفت إلى أن قدر العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، وذلك عند الجمهور؛ لما روته عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم عن الغلام: "شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" أخرجه الترمذي في سننه، ويجوز ذبح شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى تقليداً للمالكية، فقد جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي المالكي ( 347): [وأشار بقوله (واحدة) إلى أن التي تذبح في سابع الولادة إنما هي واحدة لا بعض منها كان المولود ذكرا أو أنثى ]، والخروج من الخلاف مستحب، ويكون ذلك بذبح شاتين عن الذكر، كما هو مذهب الجمهور، وأما من احتاج لمذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز، ويجوز تقسيم البقرة سبعة أسهم [أي: كسبع شياه] وكذلك الجمل.

وتابعت: فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمس إناث وذكر بأيهما.

وأوضحت أنه يستحب توزيع العقيقة كالأضحية تمامًا، يأكل الثلث، ويدخر الثلث، ويتصدق بالثلث؛ إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى، ولا يلزمه هذا التوزيع، مؤكدة أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "السنة شاتانمكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولاً، ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق، وذلك يوم السابع" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.

عبدالرازق ابو محمد 3/11/2014 08:35 PM

رد: تعرف على أحكام العقيقة ومقدارها
 
جزاك الله خيرا

ناصر ابو محمد 3/11/2014 10:16 PM

رد: تعرف على أحكام العقيقة ومقدارها
 
شكرا لك اخى

ايمن مغازى 11/1/2015 01:05 AM

رد: تعرف على أحكام العقيقة ومقدارها
 
جزاك الله خيراأخى الكريم

ابو وئام 20/4/2015 09:35 PM

رد: تعرف على أحكام العقيقة ومقدارها
 
بارك الله فيك وجازاك خير الجزاء

ابن الشوربجى 17/6/2016 12:37 PM

رد: تعرف على أحكام العقيقة ومقدارها
 
http://i33.tinypic.com/24xqp0l.gif

تامرالقناوى 23/9/2020 06:37 PM

رد: تعرف على أحكام العقيقة ومقدارها
 
شكرا لك اخى الغالى


الساعة الآن 09:34 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir