المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موجبات وسنن الغسل (( أسئلة وإجابة ))


helmy40
13/7/2010, 01:04 PM
موجبات وسنن الغسل
س: إذا مسح شخص عن الجبيرة وهي زائدة عن الحاجة، وصلى بذلك مدة شهر مثلا، وكان يمسح أعلى الجبيرة، فماذا عليه الآن؟ وفقكم الله.

ج: مدة شهر، ما نلزمه بأن يقضي الشهر كله، نقول: هذا شيء قد يشق عليك، وأنت معذور بالجهل، وفي المستقبل عليك أن تمسح ثم تتوضأ، تمسح جميع الجبيرة، ثم تتيمم عن الزائد.

س: كنا في منطقة تبعد عن المدينة ما يقارب خمسة إلى عشرة كيلو مترات، وكان معنا ماء قليل، فتيممنا وصلينا، فهل يجوز ذلك؟

ج: إذا كنتم على سيارة فلا يجوز؛ لأن السيارة تقطع هذه العشرة مثلا في عشر دقائق أو في خمس دقائق؛ فواجب عليكم أن ترسلوا سيارة تأتيكم بماء للوضوء؛ وليس في ذلك صعوبة؛ وإذا كنتم على أرجلكم -ليس معكم سيارة- فأنتم معذورون في هذا. نعم.

س: يقول: هل مسح المرأة على رأسها إذا كان الشعر طويلا يكون كله أم ماذا؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرا.

ج: الصحيح أنه يكفي نصفه إذا قدر، أما القرون التي تتدلى مثلا، قد تتدلى ذراعا أو أكثر، فلا يلزمها أن تتتبع، وكذلك إذا كان الإنسان عليه شعر، الرجل قد يكون عليه شعر يتدلى، يصل قدامه إلى ثديه مثلا، فلا يلزمه أن يتتبع الشعر.

س: إنسان عليه جنابة، اغتسل للتبرد، ثم ذكر بعد أيام، هل يعيد الصلوات التي كانت عليه بعد الجنابة؟

ج: الصحيح أنه يعيد؛ لأنه إذا اغتسل للتبرد لم يرتفع الحدث، فلا بد أن يعيد الصلوات التي صلاها بعد الجنابة وقبل الاغتسال لها.

س: تعودت الخروج من المنزل على وضوء، ويستمر هذا الوضوء حتى صلاة الظهر، فهل أصلي به الظهر؟

ج: نعم، إذا كنت على وضوء فإنك تصلي حتى ينتقض الوضوء صلاتين أو ثلاث أو أربع.

س: يقول: فضيلة الشيخ: في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إن الماء لا يجنب وأنا وزوجتي بعد الجماع نستحم في المسبح أو المغطس الإفرنجي مع بعضنا جميعا في وقت واحد، هل ما نقوم به يرفع الجنابة؟ أرجو الإفادة، فأنا على هذه الحال منذ مدة طويلة.

ج: قوله: الماء لا يجنب هي حالة خاصة، وهو أنه كان عندهم ماء في قدح كبير، فاغتسلت منه ميمونة من جنابة، ثم جاء ليغتسل منه أو ليتوضأ، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب فاغتسل منه، يعني من سؤرها، من بقية الماء، فلا يضره مثلا.

ثبت أيضا أنه كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد يغترفان منه جميعا فلا بأس بذلك، وهكذا أيضا إذا اغتسل في المغطس مثلا، وامتلأ المغطس ماء واغترفا منه جميعا من طرفيه يجوز ذلك، وكذلك إذا اغتسل من الرشاش لا بأس.

ولا يجزئ الانغماس في الماء، حتى ولو كان كثيرا، يعني في الحديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يغتسل الرجل في الماء الراكد قيل: كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا يعني ينغمس فيه إذا كان الماء راكدا، فلا يجزئ أن ينغمس فيه، فأما إذا كان يغترف منه ويتناول منه فلا بأس.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا كان للرجل ضفائر في شعره، فهل ينقضها عند غسل الجنابة؟

ج: الصحيح أنه لا ينقضها إذا كان الماء يدخلها، يدلكها حتى يصل الماء إلى أصولها.

س: شخص نوى الوضوء وهو يستحم، فهل يجزئ هذا عن الوضوء المعروف؟

ج: الصحيح أنه يجزئ، إذا نوى الاغتسال دخل فيه الوضوء، وإن كان الأولى أن يرتب.

س: هل يصيب السنة من استاك بأصبعه أو بخرقة؟

ج: هكذا قال الفقهاء: إنه لا يصيب السنة، وإن كان يخفف، إذا لم يجد إلا أصبعه دلك به أسنانه مثلا، أو خرقة خشنة دلك بها أسنانه، يخفف ذلك، وإن لم يكن مصيبا للسنة.

س: إذا غسل الشخص اليسار قبل اليمين، سواء في اليدين أو في القدمين لعموم الآية، هل هذا صحيح؟

ج: ارتفع الحدث وإن كان ترك السنة، يجوز غسل اليد اليسرى قبل اليمنى ويرتفع الحدث.

س: ورد عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أنه توضأ ولم يرتب بين أعضاء الوضوء كما جاء في أثر صحيح، وذلك في كتاب تمام المنة.

ج: لأن ذلك كان لعذر، أو أن ذلك كان وضوء تجديد، لا أنه وضوء من حدث، وإلا فالمتبع أنهم كانوا جميعا يرتبون، الصحابة يقتدون بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

محمود ابواحمد
13/7/2010, 07:07 PM
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

helmy40
13/7/2010, 11:44 PM
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب

hassanelaiwa
14/7/2010, 03:05 AM
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

helmy40
14/7/2010, 04:29 PM
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب