المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فصل في السواك وتوابعه


helmy40
10/7/2010, 03:59 AM
فصل في السواك وتوابعه

فصل: يسن السواك بالعود في كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها، وتغير فم ونحوه، وسُن بداءة باليمين فيه، وفي طهر، وشأنه كله، وادِّهان غِبًّا، واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب، واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط.

وكُره قزع، ونتف شيب، وثقب أذن صبي، ويجب ختان ذكر وأنثى بُعَيْد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره سابع ولادته، ومنها إليه


--------------------------------------------------------------------------------



بعد ذلك ذكر المسنونات:

"يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره" يعني السواك مسنون في كل وقت، هذا العود الذي يمسح به الأسنان يؤخذ مثلا من أراك، أو من زيتون أو نحوه، ولكن أكثر ما يستعمل الأراك.

وردت فيه أحاديث كثيرة، وتكلم عليه العلماء قديما وحديثا، وألف فيه بعض المعاصرين رسالة كشهادة ماجستير بعنوان: "السواك خلف المجهر" يعني أنه حقير عند الناس، ولكن المجهر يكبر الشيء، يعني وكأنه يقول: أكبره.

له أحكام كثيرة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب السنة فيه أو شرعيته تنظيف الفم، وتنظيف الأسنان، والمحافظة عليها من التآكل، والمحافظة على الفم من التغير؛ لأن الفم طريق النفَس مثلا، ولأنه أيضا طريق ما يتبخر من الفم، ولأنه طريق الأكل، فالغالب أنه يبقى بين الأسنان شيء من المآكل -بقايا الطعام- فيحتاج إلى إزالتها

يقول: "يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره": فيه خلاف، والصحيح أنه لا يكره، لا قبل الزوال ولا بعده، رجح ذلك العلماء كابن تيمية وابن القيم.

الذين كرهوه قالوا: إنه يزيل الخلوف، والخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، وحقق ابن القيم أنه لا يزيله؛ لأن الخلوف ما يخرج من المعدة من الروائح من آثار خلو المعدة من الطعام ولا يزيلها، وإنما يزيل ما بين الأسنان من النتن مثلا، أو نحوها، وكذلك نتن الفم فلا يزيله، فلا يكره.

يتأكد عند الصلاة والوضوء ونحوه، يتأكد إذا قام إلى الصلاة، حتى ورد حديث ذكره الناظم الذي نظم منظومة في السواك يقول:

به الصلاة فضلت سبعينا

رواه أحمد مسندا يقينا



يعني ورد حديث: الصلاة التي يستاك لها تفضل عن الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا نظيره إن كان في سنده مقال رواه أحمد مسندا يقينا.

وكذلك عند الوضوء ورد فيه حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند تغير الفم، تغير رائحته مثلا إما بنوم كان عليه السلام إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك أو بطول سكوت، أو ببقايا أكل، أو للشراب+ أسنان.

ويسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن، يعني يبدأ بجانب فمه، طرف فمه الأيمن، ثم يُمِرُّه إلى الأيسر، عملا بأنه -عليه السلام- كان يعجبه التيمن، وكذلك الطهور -يعني الوضوء- يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، وبرجله اليمنى قبل اليسرى، وفي شأنه كله كان -عليه السلام- يحب التيمن في تنعله، وترجله، وفي شأنه كله.

بعد ذلك ذكر سنن الفطرة، والأشياء المعتادة:

وذكر أنه يسن أن يدَّهن غِبًّا. في بعض البلاد تكون هناك حرارة ويبوسة، فيحتاج إلى أن يبل جسده بالدهن، فيدهن مثلا وجهه، ويدهن يديه ورجليه غِبًّا، ولكن إذا لم يكن هناك دافع فلا حاجة.

الاكتحال يُسن بالإثمد، وهو علاج للعين، وهو من أنفع الأكحال، ويسن أن يكتحل في كل عين ثلاثا، يعني يوما بعد يوم.

ويسن أن ينظر في المرآة، ينظر فيها لينظر وجهه، كان -عليه السلام- ينظر فيها ويقول: اللهم كما حسنت خَلْقي فحسن خُلُقي .

ويسن التطيب، كان -عليه السلام- يحب الطيب، ويحب الرائحة الطيبة، ويقول: من عرض عليه طيب فلا يرده؛ فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل .

بعد ذلك ذكر سنن الفطرة، التي قال -صلى الله عليه وسلم-: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط .

الاستحداد: هو حلق الشعر الذي حول الفرج في الرجال والنساء، جعله الله تعالى حول هذا الفرج ليكون مثلا مخففا للشهوة، أو ليكون حماية، وعلامة على العورة، فيسن حلقه.

الشارب: الشعر الذي ينبت على الشفة العليا، سمي شاربا لأنه إذا طال ينغمس في الشراب، فيسن حفه، الحف هو القص من غير حلق، يسن أن يقص بالمقراض، ولا يحلق بالموسى، هذا الصحيح.

تقليم الأظفار في اليدين أو في الرجلين، وذلك لأنها تشوه إذا طالت، ويجتمع فيها أوساخ، وقد تكون حائلة بينها وبين وصول الماء إلى البشرة.

ونتف الإبط -الشعر الرقيق الذي يكون في الإبط- أيضا من السنة إزالته، ولكونه رقيقا لا يشق نتفه فينتفه.

فهذه من خصال الفطرة، وقدرها بأجل بأربعين يوما، وقيل بوقت الحاجة، من الناس من يطول شاربه بكل أسبوع، أو بكل عشرة أيام، فيحتاج إلى حفه، وكذلك أظفاره، وكبير السن مثلا قد يكون طولها أقل، لا تطول إلا في مدة طويلة كأربعين يوما.

يكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، قال -صلى الله عليه وسلم-: احلقه كله أو اتركه كله وسواء كان المحلوق من جانب، أو من جانبين، أو من الوسط، أو من المقدم، أو المؤخر، هذا هو القزع، لا يجوز، صرحوا بالكراهة، وهي كراهة تحريم.

وكذلك نتف الشيب، وذلك لأن الشيب نور وبهاء في الإنسان، فلا يجوز أن ينتفه هربا من الشيب، وذلك لأن الله تعالى هو الذي قدر أن الإنسان في أول ***ه يكون شعره أسود، ثم ينقلب إلى أبيض.

وثقب أذن صبي لا يجوز؛ لأن ثقب أذن الأنثى لأجل الحلي، الأنثى يثقب أذنها مثلا لأجل ما يسمى بالقرط أو القرص+، يعني قطعة من ذهب تعلق في أذن الأنثى، فأما الصبي فلا يجوز؛ لأن ذلك يعتبر مُثلة.

ويجب الختان للذكر والأنثى، أما الذكر فإنه واجب، وأما الأنثى فإنه غير واجب، لكنه مكرمة، على الصحيح أنه واجب في الرجل؛ لأجل تكملة الطهارة؛ لأن القلفة التي تكون فوق رأس الذكر إذا تبول بقي فيها شيء من البول، وقد يصعب غسل داخلها.

فلأجل ذلك إذا قطعت وظهر رأس الذكر كان الغسل ظاهرا، ولم يبق شيء، فقطعها لأجل أن تتم الطهارة، ولأجل ذلك لو مات قبل أن يختن فلا يشرع ختنه، ولأن هذه الجلدة تعود في الآخرة، حيث لا يكون في الجنة بول ولا غائط ولا نجاسة.

أما الأنثى فهو أن يقطع من أعلى الفرج لحمة صغير كعرف الديك، ولا تستأصل، بل تقطع منها بعضها، في الحديث أنه قال للخافضة: أشمي ولا تنهكي أي لا تبالغي.

متى يجب الختان ؟.

يجب بعد البلوغ، بُعَيد البلوغ أي: ساعة ما يبلغ، وقبل ذلك يُسن مع أمن الضرر، إذا خاف على نفسه جاز تأخيره، يسن قبله، يسن في الصغر؛ وذلك لأنه في ذلك الوقت ليس له عورة محترمة.

يكره بسابع ولادته ومنها إليه إذا خيف منه ضرر، ولكن الأصل أن يرجع في ذلك إلى العادة، وما يحدث بعدها، فإذا أُمنت المضرة فلا بأس أن يُختن ولو في اليوم الأول، وإلا فالأصل أنه يكون بعد اليوم السابع أو ما بعده، لنكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرأنا في الأمس المياه، ذكر المؤلف أنها ثلاثة أقسام، واختار شيخ الإسلام أنها قسمان: طهور ونجس، وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير.

كذلك ذكرنا أن ما سموه طاهرا في نفسه ولا يرفع الحدث أنه في الغالب لا يسمى ماء، حيث إنه يكتسب اسما آخر، كأن يسمى لبنا، أو مرقا، أو قهوة، أو شايا، أو نحو ذلك.

كذلك ذكرنا في باب الآنية أن الراجح أن جلد الميتة يطهر بعد الدبغ؛ لقوة الأدلة في ذلك، وأنها واضحة الدلالة، وأن الحديث الذي تمسكوا به فيه اضطراب.

ذكرنا في الاستنجاء أن مسح الذكر باليد اليسرى بعد البول ونتره لا دليل عليه، والحديث الذي فيه ضعيف، وأنه يسبب السلس، كما وقع ذلك كثيرا.

وذكرنا أن استقبال القبلة واستدبارها بالبنيان رجح شيخ الإسلام أنه لا يجوز، كما لا يجوز في الصحراء، وأخذ بعموم الأحاديث التي فيها النهي.

كذلك ذكرنا في السنن أن السواك يصح للصائم قبل الزوال وبعده، وأن الذي استدلوا به غير صحيح، الحديث الذي فيه: إذا صمتم فاستاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخره لا يصح هذا الحديث، والتعليل أيضا غير صحيح، هذه الأمور التي نبه عليها العلماء في المخالفات، والبقية على ما ذكروا، يعني سواء كانت مأمورات أم منهيات، والآن نبدأ فيما يتعلق بالوضوء.

انطونى سات
11/7/2010, 03:09 AM
http://img294.imageshack.us/img294/6773/imageshackvi.gif

helmy40
11/7/2010, 10:40 AM
http://img294.imageshack.us/img294/6773/imageshackvi.gif

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب

مهندس محمد عبدة
11/7/2010, 11:37 AM
بارك الله فيك اخى الغالى

helmy40
11/7/2010, 05:47 PM
بارك الله فيك اخى الغالى

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب

محمود ابواحمد
12/7/2010, 01:31 AM
جز اك الله من الخيرافضله واكثرة

بارك الله فيك اخي الغالي

helmy40
12/7/2010, 04:11 PM
جز اك الله من الخيرافضله واكثرة

بارك الله فيك اخي الغالي

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب

hassanelaiwa
13/7/2010, 03:51 AM
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

helmy40
13/7/2010, 11:40 PM
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب