المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الركائز التي يقوم عليها الحلال والحرام


helmy40
3/3/2010, 12:40 AM
مبادئ الإسلام في شأن الحلال والحرام

من الركائز التي يقوم عليها الحلال والحرام القواعد الآتية :



القاعدة الأولى : الأصل في الأشياء الإباحة :

أي أن الأصل في الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى الحل والإباحة ( أي أنها حلال ومباحة ) ما لم يرد نص صحيح صريح ثابت من الشارع الحكيم بالتحريم.
ولذلك ورد في الحديث : " ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حّرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً ، وتلا " وما كان ربّك نسيّاً " رواه الحاكم وغيره وحَسّنه الألباني حفظه الله في غاية المرام ( برقم 2 ) .

القاعدة الثانية : ألا تُشرع عبادة إلا بشرع الله ، ولا تُحرَّم عادة إلا بتحريم الله :

فالأصل في العبادات أنها توقيفية الأولى فيها الاتباع وليس الابتداع ، وإلا دخلنا في معنى قول الله تبارك وتعالى " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " سورة الشورى . وأما العادات فالأصل فيها أنها حلال ما لم تحرم من قبل الشارع الحكيم ولذلك جاء في
الصحيح عن جابر بن عبد الله قال : " كنا نعزل ، والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن ".

القاعدة الثالثة : أن التحليل والتحريم من حق الله وحده :

ولذلك فالله تبارك وتعالى هو وحده صاحب الحق في أن يُحلَّ أو يُحرّم في كتابه أو على لسان رسوله، ولذلك فمهمة الرسول أو الرُسل لا تعدو بيان حُكم الله فيما أحل أو فيما حرم. ولذلك نعى القرآن على أهل الكتاب الذين وضعوا سُلطة التحريم والتحليل في أيدي أحبارهم ورهبانهم . قال تعالى : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، والمسيح بن مريم ، وما أُمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً ، لا إله إلا هو ، سُبحانه عما يُشركون " .
ولذلك عندما سمع عديّ بن حاتم وكان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام النبي يقرأ هذه الآية قال : يا رسول الله ، إنهم لم يعبدوهم ، فقال : " بلى إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام ، فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم " رواه الترمذي وحسنه ، وحسنه الشيخ ناصر حفظه الله ، كما نعى على المشركين الذين حّرموا وحللوا بغير إذن من الله .
قال تعالى : " قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً ، قل ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون " سورة يونس.
" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يُفلحون " سورة النحل .
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن السلف لم يُطلقوا الحرام إلا على ما عُلم تحريمه قطعاً .
ولذلك نجد إماماً كالإمام أحمد بن حنبل يُسأل عن الأمر فيقول : أكرهه أو لا يُعجبني أو لا أُحبه أو لا أستحسنه ، هذا إذا لم يعلم قطعاً أنه حرام.
ومثل هذا يروى عن الإمام مالك وأبي حنيفة ، والشافعي وسائر الأئمة رضي الله عنهم ، ولذلك " فليتريث الذين يُسارعون بإطلاق كلمة حرام بدون أن يكون معهم دليل ولا شبه دليل.

القاعدة الرابعة : تحريم الحلال ، وتحليل الحرام قرين الشرك :

ولذلك قال تعالى :
" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، والمسيح بن مريم وما أُمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً ، لا إله إلا هو ، سُبحانه عما يُشركون " ( التوبة - 31 ).
ولذلك أيضاً جاء في الحديث القُدسي ، فيما يرويه النبي - صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى " إني خلقت عبادي حُنفاء ، وإنهم أتتهم الشياطين ، فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سُلطاناً " رواه مسلم.

القاعدة الخامسة : أن التحريم يتبع الخبث والضرر :

قال تعالى : " قُل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ، وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تُشركوا بالله ما لم ينزل به سُلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " سورة الأعراف.
قال تعالى : " يسألونك ماذا أحل لهم قل : أُحل لكم الطيبات " المائدة.
ملاحظة : وليس من اللازم أن يكون المسُلم على علم تفصيلي بالخبث أو الضرر الذي حرم الله من أجله شيئاً من الأشياء ، فقد يخفى عليه ما يُظهره لغيره، وقد لا ينكشف خبث الشيء في عصر، ويتجلى في عصر لاحق، وعلى المؤمن أن يقول دائماً "سمعنا وأطعنا " .
فمثلاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الملاعن الثلاث ( أي التي تجلب على فاعلها اللعنة من الله والناس ) البراز في الموارد ، وقارعة الطريق، والظل" رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن لشواهده كما قال الشيخ ناصر الدين الألباني، فلم يعرف أحد في القرون الأولى إلا أنها أمور مستقذرة يعافها الذوق السليم ، والأدب العام، ولما تقدم الكشف العلمي عرفنا أن هذه الملاعن الثلاثة من أخطر الأشياء على الصحة العامة ، فهي المصدر الأول لانتشار الأمراض الطفيلية كالانكلستوما والبلهارسيا وغيرها من الطفيليات. "والله يعلم المُفسد من المُصلح ، ولو شاء الله لأعنتكم ، إن الله عزيزُُ حكيم " سورة البقرة 220

القاعدة السادسة : إن في الحلال ما يُغني عن الحرام :

فنجد أن الإسلام :-
حرم على الناس الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه دعاء الاستخارة .
حرم عليهم الربا وعوضهم بالتجارة الرابحة .
حرم عليهم الزنا واللواط ، وعوضهم بالزواج الحلال .
حرم عليهم شرب المسكرات ، وعوضهم بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن .
حرم عليهم لبس الحرير ، وأعاضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن.
وهكذا إذا تتبعنا أحكام الإسلام وجدنا أن الله تبارك وتعالى ، لم يضيق على عباده في جانب لحكمةٍ يعلمها الله ، إلا وسع عليهم في جانب آخر من جنسه ، فإنه لا يريد بعباده عنتاً ولا عسراً ولا إرهاقاً .
كما قال تعالى : " يُريد الله ليبين لكم ، ويهديكم سُنن الذين من قبلكم ، ويتوب عليكم، والله عليم حكيم* والله يُريد أن يتوب عليكم ، ويُريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً * يُريد الله أن يخفف عنكم ، وخُلق الإنسان ضعيفاً " . سورة النساء ( 26 ، 28 ) .

القاعدة السابعة : ما أدى إلى الحرام فهو حرام :

فمثلاً إذا كان الإسلام قد حرم الزنا ، فإنه قد حرّم كل مقدماته ودواعيه ، من تبرج جاهلي ، وخلوة آثمة ، وصورة عارية ، وأدب مكشوف ، وغناء فاحش ، واختلاط عابث .

القاعدة الثامنة : التحايل على الحرام حرام :

كما فعل أهل الكتاب حيث أن الله حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فاحتالوا على هذا المحرم، بأن حفروا الخنادق يوم الجُمعة ، لتقع فيها الحيتان يوم السبت، فيأخذوها يوم الأحد ، وهذا عند المحتالين جائز ، وعند فقهاء الإسلام حرام.
ومن الحيل الآثمة تسمية الشيء الحرام بغير اسمه ، فمن غرائب عصرنا أن يُسمى الرقص الخليع فناً ، والخمور مشروبات روحية، والربا فائدة .
ولذلك جاء في الحديث الصحيح : " ليستحلن طائفة من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها " رواه أحمد ، وصححه الألباني .

القاعدة التاسعة : النية الحسنة لا تُبرر الحرام ولا تُصلح العمل الفاسد:

ولذلك فالحرام هو حرام ، مهما حسنت نية فاعله، ومها شرف قصده، ومهما كان هدفه نبيلاً ، فالإسلام لا يرضى أن يُتخذَ الحرام وسيلة إلى غاية محمودة لأنه يحرص على شرف الغاية، وطُهر الوسيلة ، ولا تُقر شريعته بحال مبدأ[الغاية تُبرر الوسيلة] ، أو مبدأ [ الوصول إلى الحق بالخوض في الكثير من الباطل ] ، فليس هناك طريق للوصول إلى الحق إلا عن طريق الحق وحده، فمن جمع مالاً من ربا أو سُحت أو قمار أو لهوٍ محرم ، ليبني به مسجداً أو يُقيم به مشروعاً خيرياً لم يشفع له نبل قصده فيرفع عنه وزر الحرام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم " إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ، واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم " سورة المؤمنون ( 51 ) . وقال " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم " سورة البقرة 172 . ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر ( ساعياً للحج والعمرة ونحوهما) يمد يديه إلى السماء ( يا رب يا رب ) ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنى يُستجاب لذلك " رواه مسلم وغيره .

القاعدة العاشرة : اتقاء الشبهات خشية الوقوع في الحرام :

وأصل هذا المبدأ قول النبي - صلى الله عليه وسلم : " الحلال بيّن ، والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثيرُُ من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشُبهات وقع في الحرام، كراعٍ يرعى حول الحمى ( وهو مكان محدود يحجزه السُلطان لترعى فيه أنعامه
وحده ) يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى ا لله تعالى في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب " رواه الشيخان وغيرهما.

القاعدة الحادية عشرة : الحرام حرامُُ على الجميع :

فليس هناك شيء حرام على الأعجمي حلالُُ للعربي ، وليس هناك شيء محظور على الأسود مباح للأبيض فالرب رب الجميع ، والشرع سيد الجميع، ونحن أسرى في يد الشريعة ، ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم يقول " لو سرقت فاطمة بنت مُحمد لقطعت يدها " البخاري.

القاعدة الثانية عشرة : الضرورات تبيح المحظورات :
قال تعالى : " إنما حَرَّمَ عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهل به لغير الله ، فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " .البقرة 173.
من هذه الآيات ، وأمثالها قرر فقهاء الإسلام مبدأ " الضرورات تبيح المحظورات "
ولكن الملاحظ أن الآيات قد قيدت المضطر أن يكون ( غير باغٍ : للذة طالب لها ، ولا عادٍ : أي غير متعدي حد الضرورة متجاوز في الشبع) .
ومن هذا القيد أخذ الفقهاء مبدأ آخر وهو ( الضرورة تقدر بقدرها ) ولذلك إذا خضع الإنسان لداعي الضرورة ، فعليه ألا يستسلم لها، ويُلقي إليها بزمام نفسه، بل يجب عليه أن يظل مشدوداً إلى أصل الحلال باحثاً عنه ، حتى لا يستمريء الحرام أو يستسهله بدافع الضرورة.

منقول من كتاب الطريق السوي في اقتفاء الثر النبي صلى الله عليه وسلم
للشيخ ابو النور المقدسي رحمه الله

القرن ال21
3/3/2010, 12:57 AM
بارك الله فيك

عصام احمد حسن 20
3/3/2010, 01:01 AM
مشكور على كل جديد منك اخى الكريم

helmy40
3/3/2010, 01:23 AM
بارك الله فيك


كل الشكر والتحيه لتواجدك الكريم

helmy40
3/3/2010, 01:25 AM
مشكور على كل جديد منك اخى الكريم

كل الشكر والتحيه لتواجدك الكريم

ابوبراء
4/3/2010, 01:12 PM
نسأل الله لنا ولك الثبات حتى الممات

helmy40
4/3/2010, 05:59 PM
http://dc01.arabsh.com/i/00052/n1driut8f0jk.gifنسأل الله لنا ولك الثبات حتى الممات

محمود ابواحمد
13/3/2010, 12:12 PM
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

helmy40
13/3/2010, 01:28 PM
http://dc01.arabsh.com/i/00052/n1driut8f0jk.gifباقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

MHMDFG
13/3/2010, 03:40 PM
بارك الله فيك

helmy40
13/3/2010, 09:30 PM
http://dc01.arabsh.com/i/00052/n1driut8f0jk.gifبارك الله فيك

desel0002
14/3/2010, 02:29 PM
جزاكم الله خيرا
وتقبل الله منا ومنكم

helmy40
14/3/2010, 03:56 PM
جزاكم الله خيرا
وتقبل الله منا ومنكم

شكرا لك أخى الكريم على إطلالتك الكريمه

محمدابوالعلا
16/3/2010, 12:06 AM
http://www.samygames.com/forumim/shokr/1/sdfsdfs.gif

helmy40
16/3/2010, 02:05 AM
http://www.gmrup.com/gmrlive/gmrup12685825521.gifhttp://www.samygames.com/forumim/shokr/1/sdfsdfs.gif