المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا


helmy40
20/2/2010, 11:26 PM
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (الجزء الثالث) شرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248439.bmp


كتاب الجنائز


http://www.gmrup.com/uploads/gmrup12625509061.gif




حديث: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري، وروى الترمذي عن المغيرة -رضي الله عنه- نحوه، لكن قال: وتؤذوا الأحياء




وهذه الزيادة وهذا اللفظ: فتؤذوا الأحياء صحيح لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء عن الترمذي في حديث ابن عباس لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا في هذا الخبر النهي عن سب الأموات لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وفي حديث ابن عمر عند أبي داود أنه-عليه الصلاة والسلام- قال اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساوئهم .

وهذا هو المشروع هو ذكر المحاسن لمن كان له محاسن، تذكر المحاسن محاسن الميت؛ لأن فيها خيرا عظيما، فيها ذكر للميت بهذا الأمر الحسن، وفيها -أيضا- إشاعة لهذه الأمور فيقتدي الناس به فيها.

وقوله: لا تسبوا الأموات هذا عام في عموم الأموات، سواء كان الميت مسلما أم كافرا، فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بسب الأموات، فيكفيه ما يشغله بعيوب نفسه، وما يعرض له من الأمور أن يشغله عن عيوب الناس أحياءً وأمواتا، فالأموات من باب أولى.

فلا يجوز له أن يتعرض للأموات، ولا أن يسبهم إلا إذا كان ذكر الموتى لأجل التحذير؛ ولهذا ذكر الموات جارٍ مجرى الغيبة فحيث جازت الغيبة، جاز ذكر الأموات وحيث حرمت الغيبة حرم ذكر الأموات، فإذا كان الميت ممن هو متهتك ومفسد واشتهر شره وفاسده ذُكر للناس على سبيل التحذير من طريقته وما هو عليه، فلا بأس.

أو إذا كان -مثلا- إنسان على طريق السيئة فاقتدى به بعض الناس وظنوا أنها طريقة حسنة واغتروا بذلك، فلا بأس أن يبين ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس: أنه مر على النبي -عليه الصلاة والسلام- بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت، وفي لفظ آخر: وجبت، وجبت، وجبت، ومر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت، وفي لفظ آخر، وجبت، وجبت، وجبت يعني: أن هذا وجب له الثناء الحسن فوجبت له الجنة، وهذا وجبت له النار.

وجاء أخبار في هذا المعنى تدل على أنه إذا ذكر الميت على سبيل التحذير من طريقته ليكون منافقا ينخدع به الناس أو داعيا إلى ضلالة ينخدع به الناس أو اغتر به بعضهم، فيجب تنبيه الناس كما يحذر من طريقته إذا كان حيا، لكن الأصل هو عدم التعرض للأموات، وعدم ذكر طريقتهم، وعدم سبهم كما قال-عليه الصلاة والسلام- والله أعلم، نقف على كتاب الزكاة.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif


س: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم فيمن يقول: إن تغسيل الميت لا بد أن يكون في مكان مغطى؟


http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: هذا ينظر الميت ليس من، شرطه أن يكون في مكان مغطى، إنما السنة أن يغطى هو إلا إذا خشي -مثلا- أن يكثر الناس في الحضور، حضور الناس إذا كان ظاهرا بينا فلا بأس أن يوضع في مكان مستور: في غرفة أو في بيت حتى يستر؛ لأن السنة ألا يحضر الميت إلا من له حاجة، أو من هو له شأن وشغل بأمر الميت فهذا هو السنة؛ لأن ربما عند الكثرة يحصل إيذاء للميت فلا يحضر عند الميت إلا من له علاقة بشأن الميت وتغسيل الميت، هذا هو الأصل وإلا فيجوز غسله في مكان بارز، والسنة أن يغطى هو، أن يستر كما في حديث عائشة في الصحيحين أنه-عليه الصلاة والسلام- سجى ببرد حبرة أو ببرد الحبرة، فيجرد من ثيابه، ثم يغطى جميعه قبل ذلك، ثم عند غسله يكشف جزؤه الأعلى من السرة وأسفله ثم يشرع في غسله. نعم .


http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif


س: أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في تغسيل الحائض للميتة ؟

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: لا بأس من تغسيلها وحضورها؛ لأن المقصود تغسيل الميت، اختلف العلماء في تغسيل الميت: هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة؟ قيل: إنها معقولة المعنى من جهة أن المقصود منها التنظيف، تنظيف الميت فعلى هذا أمرها معقول، وقيل: إنها غير معقولة المعنى وأنها أمر تعبدي، والأظهر -والله أعلم- أن القصد منها هو تغسيله وتنظيفه وإزالة الأذى عنه، فإذا غسلته لا بأس؛ ولهذا لا يشترط فيه الطهارة، ولو أن إنسانا -مثلا- وضأته زوجته وهي حائض، أو وضأه مثلا بعض المحارم مثلا في المواضع الجائزة وغسلت يديه وغسلت وجهه لا بأس بذلك. نعم .

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: أحسن الله إليكم. يقول: أمي أوصتني بتغسيلها بعد موتها، وإني لا أضمن استطاعتي على ذلك فما توجيهكم وفقكم الله ؟


http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif
ج: نقول: لا تغسلها حتى لو استطعت، لو استطعت ما يجوز تغسلها؛ لأنه لا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء، ولا يجوز للنساء أن يغسلوا الرجال، إنما يغسل الرجل الجنس الآخر النساء إذا كن دون سبع، مع أن الأولى أن يغسلها النساء، وكذلك المرأة تغسل الذكور من كان دون سبع، أما من كان فوق ذلك فلا يغسل؛ لأن البنت إذا كانت بعد ذلك فهي… يعني كبرت سنها وتطلب، وكذلك الصبي إذا بلغ هذا السن كبر وقرب من السن… وهو في هذا السن مأمور بالصلاة كما قال-عليه الصلاة والسلام-: مروا أولادكم بالصلاة لسبع .

فالمقصود أنها لا تغسل ومسألة الوصية … الوصية للغسل لو أن إنسانا مثلا وصاه فالمقصود في هذا أنها تغسلها النساء، الواجب أن تغسلها النساء، ولو أن إنسانا وصى أن يغسله رجل، أو امرأة وصت أن تغسلها امرأة فتنفيذ الوصية ليس بواجب، فإذا نفذ وصيته وغسله كان أولى تحقيقا له، ولو أنه قال: ما أستطيع ولا أتحمل فلا يجب عليه، كذلك المرأة مثلا لا يلزم أن تغسل مثلا من أوصتها؛ لأنه ليس أمرا واجبا عليه، فإن تيسر فهو أفضل، وهو ليس واجبا.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى الشخص على عدة جنائز فهل يكون له أجر واحد أم يتعدد بعدد الجنائز ؟

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: الأظهر -والله أعلم- أنه يتعدد من صلى على جنازة، من تبع الجنازة ثم من خرج معها إيمانا واحتسابا فصلى عليها فله قيراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فعلق القيراط بالجنازة، فإذا صلى على جنازة واحدة فله قيراط، وإذا صلى على جنازتين له قيراطان، وعلى ثلاث كذلك، فالأظهر هو تعدد القراريط بتعدد الجنازات، ويد الله واسعة -سبحانه وتعالى. نعم .

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان ما تيسر له من القرآن ويهب ثوابه لأحد والديه المتوفين؟ وجزاكم الله خيرا

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: هذه مسألة موضع خلاف بين أهل العلم، وذهب جمهورهم على ما حكى بعضهم على المنع، وحكى بعضهم عن الجمهور الجواز، والأظهر أن الجمهور على المنع، ومسألة إهداء الثواب مسألة طويلة، ومسألة فيها خلاف، وقد بسط العلامة ابن القيم -رحمه الله- في كتابه الروح، وذكر أيضا غيره.

والأظهر أن إهداء الثواب الأصل فيه عدم المشروعية إلا ما دل الدليل عليه، فلو أنه -مثلا- قرأ القرآن، وقال: أهديته ثوابه لهذا الميت، أو لروح الميت فلان، أو قرأ الفاتحة وقال: لروح الميت فلان، أو هذه الصلاة النافلة لروح الميت فلان، أو هذه الصلاة المفروضة، أو ما أشبه ذلك من الذكر وجعله لفلان.

فالأظهر -والله أعلم- أنه لا يقال: إنه مشروع إلا بدليل، وهذا هو الأقرب؛ لأن القاعدة في أبواب العبادات أنه لا يقال مشروع إلا من دل عليه، قال-عليه الصلاة والسلام-: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا هو الأصل، وما دل الدليل عليه فيعمل به.

وقد دلت السنة وأجمع العلماء على أنه يصل إليه الدعاء والصدقة، ونحن نصلي على الميت وندعو له، وقد تواترت الأخبار في ذلك والصدقة عنه، وجاء أيضا مما يصل للميت الحج، إذا كان لم يحج فيحج عنه فرضا، وكذلك لا بأس أن يحج حج النفل.

ومما جاء في السنة أنه يصل إليه الصوم إذا كان عليه صوم، واختلف العلماء في الصوم، كثير منهم اختار أن الصوم إذا كان صوم نذر مات عليه كما في حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه .

واختار جمع من أهل العلم إلى أنه عام في صوم النذر، وصوم الفرض أيضا لو مات وعليه صيام لم يصمه، هذه الأدلة التي جاءت في هذا، وكذلك -أيضا- العمرة في حديث أبي رزين العقيلي: حج عن أبيك واعتمر وحديث ابن عباس تلك المرأة أمرها أن تحج قال: وفي بعضه أنه أبوها، وفي بعضه أنه أخوها، وقيل: أختها، فهذه جاءت في مثل هذه، في الذكر في الدعاء وفي الصدقة وفي الحج وفي العمرة وفي الصوم الذي يكون على الميت وما سوى ذلك، فالأظهر أنه لا يُهدى بل يكون للميت، وأنت ممكن أن تقول ما هو ما يكون خيرا للميت من دعاء له واستغفار له. نعم.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول: ما صحة هذا الحديث: إن المسلم إذا بعث يوم القيامة كأنه لبث في قبره من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ؟

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: ما أدري عن صحته -الله أعلم- ما أدري عن هذا ما أدري عنه؛ لكن جاء في خبر دفن الميت وحديث حينما يوضع في قبره، ويسأل ثم بعد ذلك قال: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه فهذا يبين أن المؤمن لما يلقى من النعيم والخير إذا قام من قبره أنه لم يلبس شيئا، ولم يلبس إلا وقتا يسيرا. نعم أما الخبر -فالله أعلم- ما أدري عنه.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: وسؤال -أيضا- عبر الشبكة يقول: هل يُكشف وجه الميت عند الدفن ؟

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: هذه مسألة فيها نظر، والميت إذا كفن فإنه يُستر جميعه، هذا هو السنة فيه، ولم يأت في الأخبار الصحيحة أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بكشف الوجه عن الميت، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا نقول: إنه يكشف وجهة إلا بدليل جاء في أخبار تروى عن بعض الصحابة.

ذكر صاحب المغني، وذكر غيره أنهم حلوا الأخلة، يعني: ما خللوا به كفن الميت، وأنهم كشفوا، يُنظر في ثبوت هذه الأخبار، والأظهر كما سبق أنه يبقى على حاله في حاله حينما سجي كما كان يصنع في عهده-عليه الصلاة والسلام- ولم يذكر أنهم كانوا يفعلون شيئا من ذلك. نعم، فالله أعلم.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: وهذا -أيضا- سؤال عبر الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم بما نفعله أثناء العزاء بالاجتماع عند صاحب البيت إذا كان قريبا، وذلك بهدف مواساته حتى نقابل القادمين للعزاء؛ لأن بعضهم يقدمون ولو لم يجدك لذهب يبحث عنك للتعزية، ثم إنا نصنع الطعام للرجال الحاضرين ممن يصادف الوجبة دون عزيمة، علما أن الوجبات تستمر لمدة ثلاثة أيام في الغالب، ثم إن الوجبات غالبا ما تكون من الضأن وقد ينكر بعض الناس طريقة الطعام، أي الخرفان؟

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مسألة استقبال المعزين والجلوس لهم هذا إذا كان جاءوا للتعزية، جاءوا يعزونه ويواسونه في ميتهم، ثم بعد ذلك يذهبون، فهذا يظهر أنه لا بأس به، الجلوس للتعزية لا بأس به فتعزية أهل الميت جاءت في نصوص مشروعة التعزية ومن عزى ثكلى كسي بردا في الجنة فجاءت النصوص بمشروعية التعزية، ولا يمكن يحصل هذا الفضل إلا بتعزية الميت، وقد لا يتمكن إلا بزيارته، والذهاب إليه.

وبعض الناس في مسألة التعزية ربما شدد، وبعضهم ربما بالغ مثلا إما في التشديد فيها أو في التساهل، والأظهر -والله أعلم- ما عليه طريقة كثير من أهل العلم، وسمعت من شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- كثيرا في مسألة أنه يسأل عن التعزية وزيارة المعزين، زيارة المعزين لأهل الميت.

وأنه لا بأس بأن يستقبلوهم ولو أنه شرب عندهم شيئا من القهوة أو الشاي لا بأس على الوجه الذي لا يكون فيه شيء من النياحة وقيام الاحتفالات، وهذا نوع من تحقيق أمر التعزية وتسلية أهل الميت وحصول الأجر المترتب على التعزية.

والقاعدة أن ما كان طريقا وسببا إلى شيء هو مشروع، ولهذا الصحابة -رضي الله عنهم- لما أنه-عليه الصلاة والسلام- قال: ما من ميت يموت فيقوم عليه أربعون رجلا لا يشركون شيئا إلا شفعهم الله فيه حديث عائشة، وأنس: مائة رجل ابن عباس -رضي الله عنهما- انتظر حتى يحصل العدد المقصود، يحصل الأجر، انتظر؛ ولهذا نقول إنه لا بأس من الانتظار لأجل اجتماع الناس حتى يحصل بهذا الفضل.

ونقول -أيضا-: لا بأس من إذا كان لا تحصل التعزية ولا يمكن تحصيل الأجر إلا بالذهاب إليه، فهذا هو المقصود، فكيف لم نقل التعزية مشروعة، نقول: لا تذهب إليه في بيته هذا -يعني- قد يكون ليس مناسبا، إذا كانت التعزية مشروعة لا بد من شروط في سبيلها فقد لا يتيسر له الاتصال، قد لا يتيسر إلا بزيارته، ثم أيضا قد يكون في زيارته مصالح، وعند التأمل يتبين من السنة أدلة، أدلة على مشروعية على أنه لا بأس من الجلوس.

وثبت في الصحيحين في الخبر اللي سبق لنا أن ابنة النبي-عليه الصلاة والسلام- دعته وأرسلت إليه أنه يأتيها قالت: أرسلت إليه أنه يأتيها فأرسل إليها بالتعزية، فلما أصرت أن يأتي، أتى إليها-عليه الصلاة والسلام- وحضر عندها، وقالت: إن ابني قبض فجاء على أنه قد قبض، وجاء معه أصحابه زائرين معزين، جاءوا إلى بيت ابنته زائرين معزين.

وثبت في الصحيحين أنه-عليه الصلاة والسلام- جلس يُعرف فيه الحزن لما جاءه خبر مقتل جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد -رضي الله عنهم- جلس يعرف فيه الحزن، فتبين جماعة من أهل العلم أنه لا بأس بالجلوس.

وهنالك خبر -أيضا- في صحيح البخاري -يعني- هم ما ذكروه يمكن أن يستدل به في المسألة أيضا أن عائشة -رضي الله عنها- كانت إذا اجتمع النساء للميت أو قال: إذا اجتمع أهل عند ميت … نحو هذا الخبر أمرت بتلبينة تصنع، وقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن يعني: الطعام الذي يكون فيه لبن يوضع البر -مثلا- يوضع عليه شيء من اللبن.

المقصود أن التلبينة من اللبن وهو الذي يكون لونه أبيض، فهذا في معناه يدل على أن مثل هذا لا بأس به، هذا هو المشروع، أما الزيادة على ذلك إقامة الاحتفالات والولائم، هذا لا يجوز، وما ذكر مثلا في السؤال في صنعة الطعام، الأصل أن صنعة الطعام لا يجوز.

وقد ثبت في حديث جرير بن عبد الله عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياح بين أن صنعة الطعام واجتماع أهل الميت بعد دفنه من النياح، اجتماع على الطعام فلا يجوز، يستثنى من ذلك مثل إذا جاء إنسان معزي إلى بلد وهو مسافر غريب ليس له من يسكن عنده فجاء إلى أهل الميت فشاركهم في الطعام فالذي يظهر أنه لا بأس به؛ لأنه في الحقيقة ضيف عليه فله حق الضيافة،.

فهم لم يصنعوا الطعام لأجل العزاء، إنما صنعوا الطعام لأجل الضيافة، وليلة الضيف حق إلا إذا كان فيه إيذاء لهم ويضايقهم، فهذا ينبغي أن يراعي ذلك، أما كونه يأكل الطعام في حاجة إلى ذلك وهو مسافر وهم يصنعون الطعام بقدر، والقصد منه الضيافة فلا بأس، أما إقامة الولائم والاحتفالات فالأصل فيها التحريم.

أما كونه -أيضا- إذا جاء الميت مثلا سلم عليه واستقبله في مجلس فكما سبق الأفضل لا بأس بذلك، لكن بالضوابط التي ذكرها أهل العلم. نعم.

أحسن الله إليكم. حقيقة الأخوة الأسئلة عبر الشبكة كثيرة وكثيرة جدا فأعتذر عن الأخوة الموجودين فإن سمح وقت الشيخ جزاه الله خيرا بأن يمر على الأسئلة التي تأتي من الداخل وإلا فليعذرني الأخوة؛ لأن هؤلاء ربما يكونون أولى.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: هذا السائل يقول: السلام عليكم، نحن في أمريكا يُلزمنا القانون الأمريكي دفن الموتى في توابيت وفي جزء معزول من المقابر العامة لديهم، أي: مع الكفرة، فبماذا تنصحوننا؟ وجزاكم الله خيرا.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الدفن مثلما سبق أن الأصل لا يجوز دفن الميت المسلم مع المشركين هذه هي القاعدة .

هذا سائل يقول: السلام عليكم.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: نحن في أمريكا، يلزمنا القانون الأمريكي دفن الموتى في توابيت، وفي جزء معزول من المقابر العامة لديهم، أي: مع الكفرة فبماذا تنصحوننا؟ وجزاكم الله خيرا.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسألة الدفن -مثلما سبق- أن الأصل: لا يجوز دفن الميت المسلم مع المشرك، هذا هو القاعدة. وسبق لنا في سؤال سابق، أنه لا يجوز دفن المسلم مع المشرك، وقد جاء في الخبر أنه -عليه الصلاة والسلام- مر بالمدينة مر بقبور المشركين قال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ومر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا .

دل على أنها كانت معزولة، وأن قبور المشركين معزولة عن قبور المسلمين، فلا يجوز أن يقبر المسلم بين المشركين. وقال أهل العلم: لو أن امرأة توفيت، وهي نصرانية كافرة أو يهودية، وهي حامل بمسلم، فإنها لا تدفن في مقابر المسلمين؛ لأنها كافرة، ولا تدفن في مقابر المشركين؛ لأن في بطنها مسلما، إذا كانت حاملا بمسلم.

ولكن تدفن في أرض منفردة، ليست من قبور المسلمين، ولا بقبور المشركين، وتجعل في مكان منفرد منعزل. هذا هو الأصل، وهذه هي القاعدة. إذا ما أمكن، ولم توجد أرض، ولم يوجد مكان، واضطروا إلى ذلك، فالضرورات لها أحكام.

والواجب على من وُجـِد بين بلاد الكفار، الواجب عليه أن يحصل ما يكون سببا في دفع الشر وتحصيل الخير. أما أن يوجد بين الكفرة، وقد يكون وجوده فيه نظر، وقد يكون وجوده لأمر مباح، ثم بعد ذلك يقع في أمور محرمة، هو السبب في حصولها، فهذا فيه نوع تفريط.

لكن إذا كان وجوده لحاجة، أو لضرورة وقلنا: إنه معذور في وجوده، إذا كان معذورا في وجوده بينهم، وإلا فالأصل أن المسلم لا يجوز أن يبقى بين المشركين، إلا لأجل المصالح الشرعية، ولأجل الضرورات، فإذا سُلِّم وتبين لنا جواز بقائه، ثم مات، فالواجب دفنه مع المسلمين، أو في أرض منفردة.

ما أمكن`ذلك، ما أمكن شراء أرض، ما أمكن تحصيل أرض بالمطالبة، صح ذلك، فهذه ضرورة ولها أحكامها. وإذا كان أنهم يجبَرون بالدفن في التابوت، فالأصل أنه لا يدفن المسلم في التابوت، ولا يدفن في الصندوق.

في بعض الأحيان الصندوق يجوز، في أحوال الضرورة مثل: أن يُحمل إنسان- مثلا- في صندوق من مكان إلى مكان، يخشى أن تظهر رائحته، ثم بعد ذلك يخرج من الصندوق فيقبر، فلا بأس. أما أن يدفن في التابوت أو الصندوق، فهذا لا يجوز، إلا إذا أجبر بذلك كما سبق، والضرورات لها أحكامها، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم نعم.

أحسن الله إليكم، وهذا أخ له عدة أسئلة، سؤاله الأول أجاب عنه الشيخ أمس، السؤال الثاني يقول:

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: تبعد مدينة مكة المكرمة عنا حوالي ثمانين كيلو مترا، فهل الأفضل أن نذهب بالميت إلى مكة المكرمة للصلاة عليه في الحرم، والدفن هناك؟ أم نقوم بالصلاة عليه ودفنه في مكانه؟وجزاكم الله خيرا.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: الأولى المبادرة إلى دفن الميت، هذا الأولى، وإذا كانت مثلا المسافة في هذا...، وأنه بالسيارة مثلا لا يستغرق إلا وقتا يسيرا، ثم بعد ذلك يدفن في مكة، فقصد بذلك الدفن في أرض مباركة، فلا بأس. والدفن في الأرض المقدسة، أو الأرض المباركة، أمر حسن.

وقد ذكر البخاري -رحمه الله- قال: "باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة" أو نحو ا من هذا، وذكر قصة موسى -عليه السلام- حينما سأل ربه، أن يدنيه الله من الأرض المقدسة رمية بحجر، معناه: يعني أن يكون بينه وبينها هذه المسافة. ونص أهل العلم على أنه لا بأس أن يدفن.

وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد أنهما ماتا بالعقيق، فنقلا إلى المدينة، فكأن نقلهما إلى المدينة لأجل الدفن في المدينة، وفي القبور التي في المدينة. والمسافة اليسيرة التي لا يترتب عليه تأخير ولا إيذاء الميت، طبعا لا بأس. وإن دفن وبودر وعجّل بدفنه فهذا أيضا أمر حسن، نعم، فالأمر واسع في كليهما، ولله الحمد.

أحسن الله إليكم. يقول:

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: هل هناك دعاء مخصوص عند زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم- ؟

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: نقول: لا، في زيارة قبره -عليه الصلاة والسلام- في مشروعيتها نظر، فإن كانت زيارته بشد الرحل إليه فهو محرم ولا يجوز، و لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد و لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- والمسجد الأقصى. وما سوى ذلك فلا يجوز.

أما إذا كان موجودا في المدينة، أو ذهب إلى المدينة للصلاة في المسجد، فهذا أيضا الصحيح أنه لا يشرع زيارة قبره، بل إن قبره -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن زيارته الآن، الآن لا يمكن زيارة قبره؛ لأنه مدفون في الحجرة، وأحيطت الحجرة بجدار، ثم بجدار، ثم بجدار.

وقد قال ابن القيم -رحمه الله:- .

وقد أجاب رب العالمين دعاءه

ولـذا أحاطه بثلاثة الجدران



يعني أحيط بجدران، فالذي يصل إلى القبر في الحقيقة، الذي يصل إليه لا يصل إلى قبره -عليه الصلاة والسلام- فالذي يسلم على القبر مثل الذي يسلم عند الباب، سواء، بل الذي يسلم عند الباب، ويقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله أفضل؛ لأنه هو المشروع.

والذي سلم عند القبر سلم من خارج البيت؛ لأن هذا هو بيته، فلو أن إنسانا جاء إلى بيت إنسان من خارج الباب، وقال: السلام عليكم. وإنسان داخل، يقول:أنت ما سلمت علي، إذا سلمت عليه سلم عليه ويسمعك وأنت في داخل بيته، كيف تسلم عليه؟ .

فالرسول -عليه الصلاة والسلام- داخل بيته، دفن في الحجرة، ثم الحجرة خلفها جدار ثم جدار، فالسلام الخاص على القبر هو السلام على القبر، ولهذا عموم المسلمين يشرع زيارة قبورهم، يشرع للمسلم أن يزور القبور، وأن يسلم على من يعرفه، وإذا سلم عليه سلم عليه، لأنك تأتي عند القبر، وقريب منه، وتسلم عليه، وجاء في الخبر أنه يسمع، وأنه يرد السلام.

أما هو -عليه الصلاة والسلام- فلا، ولم يأت فيه إلا الحديث الذي عند أبي داود، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ما من رجل يسلم عليّ إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام هذا هو الخبر الذي ورد في السلام عليه -عليه الصلاة والسلام- وهو الذي اعتمد عليه أبو داود، مع أنه في ثبوته نظر، من طريق عبد الله بن نافع.

والخبر- وإن جوده بعض أهل العلم- فهو في السلام عليه لما كان يمكن السلام عليه -عليه الصلاة والسلام- عند قبره، أما لما أدخل قبره بالمسجد، بل أدخل البيت، أدخل جميع البيت.

لما أدخله الوليد بن عبد الملك، وأمر عمر بن عبد العزيز-لما كان واليا على المدينة - أن يدخله بعد سنة ثمانين، وهذا أمر أنكره عليه أهل العلم في زمانه، وقد كان توفى عامة الصحابة -رضي الله عنهم-.

فلهذا نقول: إن السنة أن تسلم عليه عند دخولك إلى المسجد، ولم يأت السلام عليه إلا عن ابن عمر- رضي الله عنه- كان إذا قدم من سفر سلم، وإلا فعموم الصحابة لم يكن يؤثر عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأنهم كانوا يسلمون عليه.

وبالجملة هذه المسألة ليست من مسائل التبديع أيضا، فمن جاء عند قبره -عليه الصلاة والسلام- عند بيته الذي دفن فيه؛ لأنك لا تصل إلى قبره، وإنما تصل إلى البيت الذي دفن فيه، والبيت -جميع بيته - في المسجد، وجميع حجره أدخلت المسجد، وبقيت حجرة عائشة -رضي الله عنها- وأحيطت بهذه الجدران.

فمن جاء إليه، وسلم عليه، لا ينكر عليه؛ لثبوته عن ابن عمر، وإقرار الصحابة الذين عنده في زمانه له، فإذا سلم سلم عليه، وإذا توجه إليه لا بأس، وإذا أردت الدعاء تتوجه إلى القبلة. نعم.

أحسن الله إليكم. ويقول:

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: هل يشمل نهي النساء عن زيارة القبور قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: نعم بل هو أولى، إذا كان نُهي عن زيارة قبور عموم المسلمين للنساء، فنهيهن عن زيارة قبره -عليه الصلاة والسلام- من باب أولى؛ لأنه ربما حصل عند قبره ما لا تحمد عقباه. وهذا أمر مشاهد، ما يحصل عند قبره -عليه الصلاة والسلام- من الكلمات، ومن الأمور المنكرة.

لكن مثلما سبق قبره -عليه الصلاة والسلام- داخل بيته، والمرأة لا يشرع لها ما يشرع للرجال في المجيء عند قبره -عليه الصلاة والسلام- نعم.

أحسن الله إليكم، وهذا سائل آخر عبر الشبكة أيضا يقول:

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: ما حكم السفر من أجل العزاء؟

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: السفر من أجل هذا سفر لقربى، والسفر للقرب مشروع، كإنسان يسافر مثلا لزيارة صديقه، يسافر لطلب العلم، يسافر لأجل زيارة مريض، هذا أمر مشروع، لا بأس بذلك. إنما النهي عن السفر للبقع، أن تسافر إلى بقعة تعظمها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فالمعنى إلى بقعة تعظم وتعبد.

فلا يسافر إلى القبور، ولا إلى المساجد من سوى هذه الثلاثة، أما كونك تسافر مثلا للتعزية فأنت لم تقصد مثلا تعظيم بقعة معينة، ولا تعظيم مسجد معين، إنما قصدت أن تسافر لأجل أن تعزي فلانا، سواء كان في هذا البلد، أو في هذا البلد، وفي هذا البيت، أو في هذا البيت، مثل لو أراد أن يسافر الإنسان لزيارة إنسان، أو لزيارة مريض، فقصد تحصيل هذه المصلحة.

كما في الخبر ذلك الرجل الذي ذهب زار أخا له فأرصد الله ملكا على مدرجته قال: له هل لك نعمة تربها عليه؟ قال: لا، قال فإني رسول الله إليك، إن الله أدخلك الجنة أو كما قال -عليه الصلاة والسلام- فالمقصود أن مثل هذا يظهر أنه لا بأس به، لما يترتب على التعزية من المصالح. نعم.

أحسن الله إليكم. وسؤال آخر يقول:


http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif
س: ألا يدل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: لو مِتِّ قبلي لغسلتك على جواز غسل الرجل للمرأة؟ وجزاكم الله خيرا.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: لا، يدل على جواز غسل الرجل زوجته، يدل على جواز أن الرجل يغسل زوجته، ليس عموم النساء، فهذا نص خاص في غسل الرجل زوجته، والمرأة زوجها.

أما غسل المرأة زوجها فهو محل اتفاق؛ ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا نساؤه وجاء عن بعض الصحابة أنه غسل امرأته.

وغسل الرجل امرأتَه أيضا جائز على الصحيح، عند جماهير أهل العلم، خلافا للأحناف، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ما ضرك لو متي قبلي لغسلتك وكفنتك فهذا في تغسيل الرجل لزوجته. نعم.

أحسن الله إليكم. وأيضا سؤال آخر عبر الشبكة يقول:

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248435.gif

س: في بعض البلاد الإسلامية يكون عرف البلد الدفن في قبر مثل الحجرة، يوضع فيه الميت ثم يحثا عليه بالتراب، ولا يوجد في هذا البلد الدفن في لحد إلا نادرا. فهل يوصي المسلم بدفنه في لحد على السنة؟ مع علمه بمشقة ذلك على أهله؛ لعدم قدرتهم على تنفيذ الوصية؛ ليبرئ ذمته أمام الله؟ أم يترك هذه الوصية؟ وجزاكم الله خيرا.

http://www.gulfup.com/gfiles/12666248437.gif

ج: الدفن في الغرف يسميه الفقهاء والعلماء، يسمونها الفساقي؛ لأنه يدفن مثلا في غرفة، أو في حجرة، فهذا خلاف السنة. المشروع أن يدفن في القبر، وأن يلحد له أو يضرح، هذا هو المشروع. فإذا ما تمكن ولم يوجد مثلا مكان يدفن فيه، أو كان المكان لا يتيسر فيه تراب، أو يشق، ووضع في هذه الغرفة، جاز عند الحاجة.

إذا لم يتمكن من دفنه، أو لم يجد مكانا، وليس فيه إلا هذه الغرف. والمشروع هو إهالة التراب عليه، أما إذا وصى بشيء غير مشروع في مسألة الدفن أو الكفن، أو غير ذلك، فلا تنفذ الوصايا الغير مشروعة. بل يسلك به ما جاءت به السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

ابوطالب 101
20/2/2010, 11:42 PM
الف شكر اخي حلمي وفقك الله
علي فكره افضل منتدي اجره وثوابه دنيا واخره
الله يبارك فيك

helmy40
21/2/2010, 12:43 AM
http://www.gulfup.com/gfiles/12666248434.gifالف شكر اخي حلمي وفقك الله
علي فكره افضل منتدي اجره وثوابه دنيا واخره
الله يبارك فيك

MHMDFG
24/2/2010, 09:45 PM
بارك الله فيك

helmy40
25/2/2010, 09:42 AM
http://www.gmrup.com/uploads/gmrup12626061541.gifبارك الله فيك

أ / على محمود
3/3/2010, 09:07 AM
http://img300.imageshack.us/img300/221/5ddc7851ev1.gif