المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في استرداد الحصة الشائعة


SeNiOR_LAW
3/9/2008, 08:57 PM
استرداد الحصة الشائعة
=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 531
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 1
المادة 462 من القانون المدنى - القديم - منقولة عن المادة 841 مـن القانـون المدنـى الفرنسى لحالة خاصة ، وهى حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة فى تركة أو جـزء من تلك الحصة الشـائعة بحيث يدخـل فيهـا ما يخصهـا فـى جميـع مشـتملاتها مـن عقـار ومنقــول وما عليها من الحقوق فإنه يحق عندئذ لباقى الورثـه أو لأحدهـم لحين القسـمة أن يسـترد الحصـــــة الشائعة المبيعة فى حدود المادة 462 سالفة الذكر . وهذا النص لا ينطبق إذا كان المبيع حصـــة شائعة فى عين معينة من التركة أو الشركة ، ولا يغير من ذلك أن تكـون العين التـى بـاع أحــد الورثة حصـته شـائعة فيها للغيـر هى كل ما تركه المـورث متـى كـان المبيع هـو جـزء مـن عيـن معينة وليس هو حصة البائع الميراثية فى مجموع أموال التركة أو جزء من هذه الحصة .


=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 531
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى أقامها بطلب اسـترداد الجـزء الــذى باعه أخواه - المطعون عليهما الثانى والثالث - من حصتهما فى الماكينة موضوع النزاع المخلفة لهم جميعا عن المورث إلى الغير - المطعون عليه الأول - قد أقام قضاءه على أن المادة 462 من القانون المدنى - القديم - وهى التى استند إليها الطاعن فى دعواه - لا تنطبق متـى كــان المبيع جزءا شائعا فى عين معينة ، فإن ذلك يكفى لصحته دون حاجة إلى التحدث عما إذا كـان حكم هذه المادة مقصـورا على الشـركاء الأصـليين فى شـركة أو تركـة أو يتنــاول الشركــــــاء الأصليين وغير الأصـليين ودون حاجـة إلى مناقشـة هل الطاعن يعتبـر أو لا يعتبـر مـن الشركــاء الأصليين ، ومن ثم فانه يكون غير منتج الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنــــادا إلى أنه قرر أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين المطعون عليهما الثانى والثالث ، وإنما بــدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب ورتب على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعـــن لأنه ليس من الشركاء الأصليين .
( رقم الطعن 153 لسنـة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1194
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأن نص المادة 462 من القانون المدنى " القديم " بشأن الإسترداد العقارى لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة ، ذلك بأن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها فى جميع مشتملاتها من عقار و منقول و ما عليها من الحقوق .

( الطعن رقم 177 سنة 20 ق ، جلسة 1952/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0200 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 45
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الطاعن إستراداد الحصة الشائعة فى العقار الذى طلب المطعون عليه بيعه عند عدم إمكان قسمته عيناً أقام قضاءه على أن دعوى استراد الحصة الشائعة المبيعة لاتوجه إلا إلى مشترى هذه الحصة متى كان أجنبيا عن الشركاء الأصليين ، ومن ثم لا يجوز رفعها على المطعون عليه لأنه من جهة ليس مشترياً ومن جهة أخرى لم يصدر بيع بعد و أنه لايغير من هذا النظر أن يطلب حق الاستراد أثناء إجراءات البيع بالمزاد لعدم إمكان القسمة عيناً لأن الحكمة فى تخويل هذا الحق للشركاء هى منع تدخل الأجنبى فى الملكية الشائعة وهذه الحكمة تتوفر بطبيعتها فى البيع بالمزاد إذ لهم أن يشتركوا فيه ويشتروا الحصه المعروضه للبيع ويمنعوا الأجنبى من التدخل فى الشركة ، كما أن طلب المطعون عليه قسمة العين المشتركة وبيعها بالمزاد وتحديد ثمن أساسى لهذا البيع لايعتبر عرضاً ملزماً له ببيع حصته بالثمن الذى حدده إذا طلب منه الشريك الآخر الشراء إستناداً إلى أن له أفضلية على الغير باسترداد الحصة الشائعة وذلك لأن هذا الحق لايكون إلا فى حالة البيع التام وهو لم يتم ولأن تحديد ثمن للبيع عند عدم إمكان القسمة عينا إنما هو للمزايدة و ليس مؤداه أن يتخلى طالب القسمة عنها وهى حق من حقوقه وليس معناه أن يجبر على بيع حصته لأحد الشركاء . فإن هذا الذى اقيم عليه الحكم لامخالفة فيه للقانون ولايشوبه قصور .


=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 162
بتاريخ 04-12-1952
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض بأن الحصة الشائعة التى يجوز استردادها وفقا لنص المادة 462 من القانون المدنى [ القديم ] هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك ، ذلك أن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع التركة هو وحده الذى قرر فيه الشارع مظنة اذاعة أسرار التركه وأفساد محيطها .

( الطعن رقم 213 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 225
بتاريخ 16-02-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 3
متى كانت الحصة الشائعة التى باعها الوارث هى حصة فى عين معينة و ليست حصة فى مجموع مشتملات التركة بما لها وما عليها من حقوق و التزامات فإنه لا يكون لباقى الورثة حق فى طلب الإسترداد استناداً إلى المادة 462 مدنى قديم و المادة 833 مدنى جديد و لو كانت العين المبيعة هى كل ما تركه المورث - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة .

( الطعن رقم 65 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 225
بتاريخ 16-02-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 2
إذا كان عقد بيع الحصة الشائعة فى عقارات التركة قد صدر فى ظل القانون المدنى القديم وسكت الشركاء فى الملك عن مباشرة الرخصة المخولة لهم فى المادة 462 من ذلك القانون حتى صدور القانون المدنى الجديد ولم يرفعوا دعواهم إلا بعد نفاذه فإن أحكام هذا القانون الخاصة بالمدة التى يجب فيها رفع الدعوى تصبح هى الواجبة الاتباع دون القانون القديم .


=================================
الطعن رقم 1611 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631
بتاريخ 22-04-1985
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن النص فى المادة 833 من القانون المدنى أن " الشريك فى المنقول الشائع أو فى مجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة ... " مؤداه أنه يشترط لإستعمال حق الإسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الإسترداد صادراً من أحد الشركاء فى الشيوع إلى أجنبى عنهم حتى لا يتضرر باقى الشركاء من دخوله بينهم .

( الطعن رقم 1611 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 414
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 3
إن المادة 462 من القانون المدنى إذ قررت حق إسترداد الحصة الشائعة قد جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه . فيدخل فى مدلوله كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع ، و سواء أكانت فى مجموع الأموال المشتركة أم فى عقار معين منها ، إلا أنه لما كانت الحكمة من تقرير الشارع لهذا الحق هى حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الإختيارية ، من الأجنبى الدخيل عليهم تجنباً لإطلاعه على أحوال التركة أو الشركة لما قد يترتب على تدخله من إرتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة أو عند تصفيتها - لما كانت هذه هى الحكمة من تقرير حق الإسترداد فإنه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار المعين التى يتبادر بجلاء و بلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشترى الأجنبى دون ذلك الإطلاع أو الإرتباك و دون إحتمال إشتراكه فى القسمة . فإذا كان الحكم قد رفض طلب إسترداد الحصص المبيعة الشائعة فى عقارات معينة لا لإنتفاء تلك الحكمة بل على أساس قصر حق الإسترداد على حالة بيع الشريك حصته كلها أو بعضها شائعة فى عموم أموال الشركة فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون فى قضائه هذا

( الطعن رقم 132 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 698
بتاريخ 24-05-1945
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 1
إن حكمة المادة 462 من القانون المدنى هى حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الإختيارية من الأجنبى الدخيل عليهم ، تجنباً لإطلاعه على أحوال التركة أو الشركة و لما قد يترتب على تدخله من إرتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة بينهم أو عند تصفيتها . و إذ كانت هذه هى الحكمة فى تقرير حق الإسترداد فإنه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار أو العقارات المعينة التى يتبادر بجلاء و بلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشترى الأجنبى دون ذلك الإطلاع أو الإرتباك ، و دون إحتمال إشتراكه فى قسمة عموم أموال التركة أو الشركة ، بل هذه تكون مستثناه من حق الإسترداد . فإذا كان الحكم قد أثبت أن البيع وقع على حصة فى أعيان معينة ، و أنه يسهل تسليمها دون إطلاع على أوراق الشركة و أسرارها ، و لم تعترض الطاعنة على ذلك فى طعنها فى الحكم بطريق النقض ففيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفى لإعتبارها غير محقة فى المطالبة بالإسترداد عملاً بالمادة 462 سالفة الذكر .

( الطعن رقم 133 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 248
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 2
إن القانون المصرى يسوى فى حق الإسترداد بين الشركاء فى الإرث و الشركاء فى غير الإرث ، و لم يقصر - كما فعل القانون الفرنسى - هذا الحق على الشيوع الناشئ عن الإرث . على أن الحصة الشائعة التى يجيز نص المادة 462 مدنى إستردادها هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك .

( الطعن رقم 79 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 380
بتاريخ 13-03-1947
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 1
إن مناط ثبوت حق الإسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة منه . و ذلك لأن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة و إفساد محيطها . فإذا كان الثابت فى الحكم أن القدر المبيع هو حصة شائعة فى عين معينة من الشركة المشتملة على منزل لم يدخل فى صفقة البيع و قضى الحكم برفض طلب الإسترداد فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 44 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 447
بتاريخ 22-05-1947
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 1
إن محل ثبوت حق الإسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين أو أعيان معينة منه . و ذلك لأن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة و إفساد محيطها .

( الطعن رقم 113 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 546
بتاريخ 19-02-1948
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة
فقرة رقم : 2
إن محل حق الإسترداد الوارد فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك .

( الطعن رقم 49 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/19 )
=================================

هشام زايد
3/9/2008, 09:05 PM
باااااااااااااااااااااااااارك الله لك اخى الكريم
على هذه الجهود الرائعه
ترجو ان تتقبل تحياتى ومرورى مع مزيد
من كتابتك وارشداتك القانونيه

SeNiOR_LAW
3/9/2008, 09:55 PM
شرفنى مرورك الغالى اخى الفاضل هشام

وانا تحت امرك فى اى طلب

تقبل حبى وتقديرى

علي جمال
11/9/2008, 08:04 PM
http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/e%20(112).gif (http://www.yesmeenah.com)

m_elbadry
20/9/2008, 06:15 PM
http://up.stop55.com/upfiles/f9z70305.gif

albagaa
25/10/2008, 10:27 PM
مشكوووووووووووووووووووووووور وتشلم يالحبيب

انور حافظ احمد
31/10/2008, 12:55 AM
http://img515.imageshack.us/img515/6434/342jzaaka1xp8.gif

albagaa
3/11/2008, 08:42 PM
مشكوووووووووووووووووووووووووووور أخي الحبيب تيتنك

علي جمال
10/11/2008, 01:03 PM
http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/e%20(112).gif (http://www.yesmeenah.com)

albagaa
15/11/2008, 08:21 PM
مشكوووووووو ووووووووو ووووووو وووووووو وووووووور
تحيه حب لكل المهندسين العرب
مع تحيات الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤاد

tiger2000
16/11/2008, 07:26 PM
الف شكر ياغالي

MELODY2009
3/2/2009, 05:15 PM
http://img405.imageshack.us/img405/633/11139721xv7.gif

http://img444.imageshack.us/img444/5811/112vm3.gif

http://img259.imageshack.us/img259/1905/e112cf8db1.gif


http://www.falntyna.com/img/data/media/11/1146228116.gif

http://www.prameg.com/vb/images/smilies/gif_02_34.gif

http://i36.tinypic.com/6yf5zd.jpg

SeNiOR_LAW
8/2/2009, 04:17 AM
تشرفت بمروركم اخوانى الافاضل

انور حافظ احمد
6/3/2009, 12:48 PM
http://www.yesmeenah.com/smiles/smiles/50/e%20(102).gif